el bassaire

lundi 18 mars 2013

ـ كتاب فى اللقطة


ـ كتاب فى اللقطة
1 ـ باب إذا أخبره رب اللقطة، بالعلامة دفع إليه
2465 ـ حدثنا آدم، حدثنا شعبة،‏.‏ وحدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سلمة، سمعت سويد بن غفلة، قال لقيت أبى بن كعب ـ رضى الله عنه ـ فقال أخذت صرة مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ عرفها حولا‏"‏‏.‏ فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال ‏"‏ عرفها حولا ‏"‏ فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال ‏"‏ احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها ‏"‏‏.‏ فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا‏.‏

2 ـ باب ضالة الإبل

2466 ـ حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ربيعة، حدثني يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ـ رضى الله عنه ـ قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال ‏"‏ عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها، وإلا فاستنفقها ‏"‏‏.‏ قال يا رسول الله فضالة الغنم قال ‏"‏ لك أو لأخيك أو للذئب ‏"‏‏.‏ قال ضالة الإبل فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ فقال ‏"‏ ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر ‏"‏‏.‏
3 ـ باب ضالة الغنم

2467 ـ حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني سليمان، عن يحيى، عن يزيد، مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد ـ رضى الله عنه ـ يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال ‏"‏ اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة ‏"‏‏.‏ يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة، عنده‏.‏ قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شىء من عنده ـ ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ‏"‏‏.‏ قال يزيد وهى تعرف أيضا‏.‏ ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل قال فقال ‏"‏ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها ‏"‏‏.‏

4 ـ باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها

2468 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد ـ رضى الله عنه ـ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة‏.‏ فقال ‏"‏ اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها ‏"‏‏.‏ قال فضالة الغنم قال ‏"‏ هي لك أو لأخيك أو للذئب ‏"‏‏.‏ قال فضالة الإبل قال ‏"‏ ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها ‏"‏‏.‏
5 ـ باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه

2469 ـ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ـ وساق الحديث ـ ‏"‏فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة ‏"‏‏.‏
6 ـ باب إذا وجد تمرة في الطريق

2470 ـ حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال ‏"‏ لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ‏"‏‏.‏ وقال يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة حدثنا أنس‏.‏
2471 ـ وحدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها ‏"‏‏.‏

7 ـ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة

وقال طاوس عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ‏"‏‏.‏ وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ‏"‏‏.‏
2472 ـ وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح، حدثنا زكرياء، حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها ‏"‏‏.‏ فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر‏.‏ فقال ‏"‏ إلا الإذخر ‏"‏‏.‏
2473 ـ حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال حدثني أبو هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال ‏"‏ إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقيد ‏"‏‏.‏ فقال العباس إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إلا الإذخر ‏"‏‏.‏ فقام أبو شاه ـ رجل من أهل اليمن ـ فقال اكتبوا لي يا رسول الله‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اكتبوا لأبي شاه ‏"‏‏.‏ قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

8 ـ باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن

2474 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ‏"‏‏.‏

9 ـ باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده

2475 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ـ رضى الله عنه ـ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال ‏"‏ عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه ‏"‏‏.‏ قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال ‏"‏ خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ‏"‏‏.‏ قال يا رسول الله، فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ـ أو احمر وجهه ـ ثم قال ‏"‏ ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها ‏"‏‏.‏

10 ـ باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق

 2476 ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال سمعت سويد بن غفلة، قال كنت مع سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطا‏.‏ فقال لي ألقه‏.‏ قلت لا، ولكن إن وجدت صاحبه، وإلا استمتعت به‏.‏ فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة، فسألت أبى بن كعب ـ رضى الله عنه ـ فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ عرفها حولا ‏"‏‏.‏ فعرفتها حولا ثم أتيت، فقال ‏"‏ عرفها حولا ‏"‏‏.‏ فعرفتها حولا ثم أتيته، فقال ‏"‏ عرفها حولا ‏"‏‏.‏ فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال ‏"‏ اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها ‏"‏‏
2477 ـ حدثنا عبدان، قال أخبرني أبي، عن شعبة، عن سلمة، بهذا قال فلقيته بعد بمكة، فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا‏.‏

11 ـ باب من عرف اللقطة، ولم يدفعها إلى السلطان

2478 ـ حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ربيعة، عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد ـ رضى الله عنه ـ أن أعرابيا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال ‏"‏ عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها، وإلا فاستنفق بها ‏"‏‏.‏ وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه، قال ‏"‏ ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها ‏"‏‏.‏ وسأله عن ضالة الغنم‏.‏ فقال ‏"‏ هي لك أو لأخيك، أو للذئب ‏"‏‏.‏

2479 ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال أخبرني البراء، عن أبي بكر ـ رضى الله عنهما ـ‏.‏ حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر ـ رضى الله عنهما ـ قال انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت قال لرجل من قريش‏.‏ فسماه فعرفته‏.‏ فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم‏.‏ فقلت هل أنت حالب لي قال نعم‏.‏ فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا ـ ضرب إحدى كفيه بالأخرى ـ فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن، حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله‏.‏ فشرب حتى رضيت‏.‏

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire