el bassaire

mercredi 20 mars 2013

كتاب البيوع2


كتاب البيوع
ـ باب النهى عن تلقي الركبان
وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز‏.‏
2202 ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد‏.‏
2203 ـ حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال سألت ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ما معنى قوله ‏"‏ لا يبيعن حاضر لباد ‏"‏‏.‏ فقال لا يكن له سمسارا‏.‏
2204 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا‏.‏ قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع‏.‏
2205 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق ‏"‏‏.‏
72 ـ باب منتهى التلقي
2206 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام‏.‏ قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله‏.‏
2207 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال حدثني نافع، عن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه‏.‏
73 ـ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
2208 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية، فأعينيني‏.‏ فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت‏.‏ فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا، إلا أن يكون الولاء لهم‏.‏ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ‏"‏‏.‏ ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ‏"‏ أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ‏"‏‏.‏
2209 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن عائشة، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا‏.‏ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق ‏"‏‏.‏
74 ـ باب بيع التمر بالتمر
2210 ـ حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، سمع عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ‏"‏‏.‏
75 ـ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
2211 ـ حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا‏.‏
2212 ـ حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلى‏.‏
2213 ـ قال وحدثني زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها‏.‏
76 ـ باب بيع الشعير بالشعير
2214 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، أخبره أنه التمس، صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء‏"
77 ـ باب بيع الذهب بالذهب
2215 ـ حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل ابن علية، قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال قال أبو بكرة ـ رضى الله عنه ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ‏"‏‏.‏
78 ـ باب بيع الفضة بالفضة
2216 ـ حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي، حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه، قال حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن أبا سعيد، حدثه مثل، ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏ الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل ‏"‏‏.‏
2217 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
79 ـ باب بيع الدينار بالدينار نسأ
2218 ـ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا صالح الزيات، أخبره أنه، سمع أبا سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ يقول الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم‏.‏
2219 ـ فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله‏.‏ فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي، صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا ربا إلا في النسيئة ‏"‏‏.‏
80 ـ باب بيع الورق بالذهب نسيئة
2220 ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال سمعت أبا المنهال، قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ـ رضى الله عنهم ـ عن الصرف،، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني‏.‏ فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا‏.‏
81 ـ باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
2221 ـ حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ـ رضى الله عنه ـ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا‏.‏
82 ـ باب بيع المزابنة
وهى بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا‏.‏ قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة‏.‏
2222 ـ حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر ‏"‏
2223 ـ قال سالم وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره‏.‏
2224 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة‏.‏ والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا‏.‏
2225 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة‏.‏ والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل‏.‏
2226 ـ حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة‏.‏
2227 ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ـ رضى الله عنهم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها‏.‏
83 ـ باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
 2228ـ حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا‏.‏
2229 ـ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال سمعت مالكا، وسأله، عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم‏.‏
2230 ـ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا، قال سمعت سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا‏.‏ وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها، يأكلونها رطبا‏.‏ قال هو سواء‏.‏ قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا‏.‏ فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر‏.‏ فسكت‏.‏ قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة‏.‏ قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا‏.‏
84 ـ باب تفسير العرايا
وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر‏.‏ وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف‏.‏ ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة‏.‏ وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين‏.‏ وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر‏.‏
2231 ـ حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ـ رضى الله عنهم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا‏.‏ قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها‏

85 ـ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
2232 ـ وقال الليث عن أبي الزناد، كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت ـ رضى الله عنه ـ قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام ـ عاهات يحتجون بها ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ‏"‏ فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ‏"‏‏.‏ كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم‏.‏ وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر‏.‏
2233 ـ قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد،‏.‏
2234 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع‏.‏
2235 ـ حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل، عن أنس ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو‏.‏ قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر‏.‏
2236 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا، قال سمعت جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح‏.‏ فقيل ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها‏.‏
86 ـ باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
2237 ـ حدثني علي بن الهيثم، حدثنا معلى، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو‏.‏ قيل وما يزهو قال يحمار أو يصفار‏.‏
87 ـ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
2238 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي‏.‏ فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر‏.‏ فقال ‏"‏ أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ‏"‏‏.‏
2239 ـ قال الليث حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال لو أن رجلا، ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر ‏"‏‏.‏
88 ـ باب شراء الطعام إلى أجل 
2240 ـ حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال لا بأس به‏.‏ ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه‏.‏
89 ـ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
2241 ـ حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أكل تمر خيبر هكذا ‏"‏‏.‏ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ‏"‏‏.‏
90 ـ باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
2242 ـ قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج، قال سمعت ابن أبي مليكة، يخبر عن نافع، مولى ابن عمر أن أيما، نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث‏.‏ سمى له نافع هؤلاء الثلاث‏.‏
2243 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ‏"‏‏.‏
91 ـ باب بيع الزرع بالطعام كيلا
2244 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله‏.‏
92 ـ باب بيع النخل بأصله
2245 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع ‏"‏‏.‏
93 ـ باب بيع المخاضرة
2246 ـ حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس، قال حدثني أبي قال، حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة‏.‏
2247 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ـ رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو‏.‏ فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك
94 ـ باب بيع الجمار وأكله
2248 ـ حدثنا أبو الوليد، هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال ‏"‏ من الشجر شجرة كالرجل المؤمن ‏"‏‏.‏ فأردت أن أقول هي النخلة‏.‏ فإذا أنا أحدثهم قال ‏"‏ هي النخلة ‏"‏‏

95 ـ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال
والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة‏.‏ وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا‏.‏ وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر، ويأخذ للنفقة ربحا‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند ‏"‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏"‏‏.‏ وقال تعالى ‏{‏ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف‏} واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال بكم قال بدانقين‏.‏ فركبه، ثم جاء مرة أخرى، فقال الحمار الحمار‏.‏ فركبه، ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم‏.‏
2249 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه‏.‏
2250 ـ حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل على جناح أن آخذ من ماله سرا قال ‏"‏ خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف ‏"‏‏.‏
2251 ـ حدثني إسحاق، حدثنا ابن نمير، أخبرنا هشام، وحدثني محمد، قال سمعت عثمان بن فرقد، قال سمعت هشام بن عروة، يحدث عن أبيه، أنه سمع عائشة ـ رضى الله عنها ـ تقول {‏ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف‏}‏ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف‏.‏
96 ـ باب بيع الشريك من شريكه
2252 ـ حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر ـ رضى الله عنه ـ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة‏.‏
97 ـ باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
2253 ـ حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة‏.‏
2254 ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، بهذا وقال في كل ما لم يقسم‏.‏ تابعه هشام عن معمر‏.‏ قال عبد الرزاق في كل مال‏.‏ رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري‏.‏
98 ـ باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
2255 ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة‏.‏ قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه‏.‏ فقال أحدهم اللهم، إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوى فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة‏.‏ فجئت فإذا هما نائمان ـ قال ـ فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلى، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما، حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء‏.‏ قال ففرج عنهم‏.‏ وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار‏.‏ فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه‏.‏ فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال ففرج عنهم الثلثين‏.‏ وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته، وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق، فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي‏.‏ فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها، فإنها لك‏.‏ فقال أتستهزئ بي‏.‏ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك‏.‏ اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا‏.‏ فكشف عنهم ‏"‏‏.‏
99 ـ باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
 2256ـ حدثنا أبو النعمان، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ـ رضى الله عنهما ـ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بيعا أم عطية أو قال أم هبة ‏"‏‏.‏ قال لا بل بيع‏.‏ فاشترى منه شاة‏.‏

108 ـ باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة‏.‏ وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين‏.‏ واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا، إن شاء الله‏.‏ وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل‏.‏ وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة‏.‏
2268 ـ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال كان في السبى صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
109 ـ باب بيع الرقيق
2269 ـ حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني ابن محيريز، أن أبا سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ أخبره أنه، بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل فقال ‏"‏ أوإنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة ‏"‏‏.‏
110 ـ باب بيع المدبر 
2270 ـ حدثنا ابن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر‏.‏
2271 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏
2272 ـ حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح، قال حدث ابن شهاب، أن عبيد الله، أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضى الله عنهما أخبراه أنهما، سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال ‏"‏ اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة ‏"‏‏.‏
2273 ـ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏ إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ‏"‏‏.‏
111 ـ باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها‏.‏ وقال ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء‏.‏ وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج‏.‏ وقال الله تعالى ‏{‏إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم‏}‏‏.‏
2274 ـ حدثنا عبد الغفار بن داود، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب، وقد قتل زوجها، وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها، حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ آذن من حولك ‏"‏‏.‏ فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب‏.‏
112 ـ باب بيع الميتة والأصنام 
2275 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة ‏"‏ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ‏"‏‏.‏ فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس‏.‏ فقال ‏"‏ لا، هو حرام ‏"‏‏.‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ‏"‏ قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ‏"‏‏.‏
2276 ـ قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد، كتب إلى عطاء سمعت جابرا ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
113 ـ باب ثمن الكلب
2277 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري ـ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
2278 ـ حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال أخبرني عون بن أبي جحيفة، قال رأيت أبي اشترى حجاما، فسألته عن ذلك،‏.‏ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور‏.‏


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire