el bassaire

mercredi 20 mars 2013

كتاب البيوع1


كتاب البيوع
32 ـ باب النجار
2133 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم، قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة ـ امرأة قد سماها سهل ـ ‏"‏ أن مري غلامك النجار، يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس ‏"‏‏.‏ فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه‏.‏
2134 ـ حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا‏.‏ قال ‏"‏ إن شئت ‏"‏‏.‏ قال فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت‏.‏ قال ‏"‏ بكت على ما كانت تسمع من الذكر ‏"‏‏.‏
33 ـ باب شراء الحوائج بنفسه
وقال ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر‏.‏ وقال عبد الرحمن بن أبي بكر ـ رضى الله عنهما ـ جاء مشرك بغنم، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة‏.‏ واشترى من جابر بعيرا‏.‏
2135 ـ حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه‏.‏
34 ـ باب شراء الدواب والحمير
وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل وقال ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ‏"‏ بعنيه ‏"‏‏.‏ يعني جملا صعبا‏.‏
2136 ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ جابر ‏"‏‏.‏ فقلت نعم‏.‏ قال ‏"‏ ما شأنك ‏"‏‏.‏ قلت أبطأ على جملي وأعيا، فتخلفت‏.‏ فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال ‏"‏ اركب ‏"‏‏.‏ فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ تزوجت ‏"‏‏.‏ قلت نعم‏.‏ قال ‏"‏ بكرا أم ثيبا ‏"‏‏.‏ قلت بل ثيبا‏.‏ قال ‏"‏ أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ‏"‏‏.‏ قلت إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن، وتمشطهن، وتقوم عليهن‏.‏ قال ‏"‏ أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس ‏"‏‏.‏ ثم قال ‏"‏ أتبيع جملك ‏"‏‏.‏ قلت نعم‏.‏ فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد، فوجدته على باب المسجد، قال ‏"‏ الآن قدمت ‏"‏‏.‏ قلت نعم‏.‏ قال ‏"‏ فدع جملك، فادخل فصل ركعتين ‏"‏‏.‏ فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية‏.‏ فوزن لي بلال، فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت فقال ‏"‏ ادع لي جابرا ‏"‏‏.‏ قلت الآن يرد على الجمل، ولم يكن شىء أبغض إلى منه‏.‏ قال ‏"‏ خذ جملك ولك ثمنه ‏"‏‏.‏
35 ـ باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
2137 ـ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله ‏{‏ليس عليكم جناح‏}‏ في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا‏.‏
36 ـ باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب 
الهائم المخالف للقصد في كل شىء‏.‏
2138 ـ حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل‏.‏ فقال ممن بعتها قال من شيخ، كذا وكذا‏.‏ فقال ويحك ذاك ـ والله ـ ابن عمر‏.‏ فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك‏.‏ قال فاستقها‏.‏ قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى‏.‏ سمع سفيان عمرا‏.‏
37 ـ باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها 
وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة‏.‏
2139 ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة عن أبي قتادة ـ رضى الله عنه ـ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه ـ يعني درعا ـ فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام‏.‏
38 ـ باب في العطار وبيع المسك
2140 ـ حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا أبو بردة بن عبد الله، قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه ـ رضى الله عنه ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك، وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة ‏"‏‏.‏
39 ـ باب ذكر الحجام 
2141 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه‏.‏
2142 ـ حدثنا مسدد، حدثنا خالد ـ هو ابن عبد الله ـ حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه‏.‏
40 ـ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
2143 ـ حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر ـ رضى الله عنه ـ بحلة حرير ـ أو سيراء ـ فرآها عليه، فقال ‏"‏ إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها ‏"‏‏.‏ يعني تبيعها‏
2144 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين ـ رضى الله عنها ـ أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب، فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ما بال هذه النمرقة ‏"‏‏.‏ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم ‏"‏‏.‏ وقال ‏"‏ إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ‏"‏‏

41 ـ باب صاحب السلعة أحق بالسوم
2145 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يا بني النجار ثامنوني بحائطكم ‏"‏‏.‏ وفيه خرب ونخل‏.‏
42 ـ باب كم يجوز الخيار
2146 ـ حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى، قال سمعت نافعا، عن ابن عمر، رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ إن المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا ‏"‏‏.‏ قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه‏.‏
2147 ـ حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ البيعان بالخيار ما لم يفترقا ‏"‏‏.‏
2148 ـ وزاد أحمد حدثنا بهز، قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث‏.‏
43 ـ باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
2149 ـ حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ‏"‏‏.‏ وربما قال أو يكون بيع خيار‏.‏
44 ـ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة‏.‏
2150 ـ حدثني إسحاق، أخبرنا حبان، حدثنا شعبة، قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، قال سمعت حكيم بن حزام ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ‏"‏‏.‏
2151 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار ‏"‏‏.‏
45 ـ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
2152 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏"‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ‏"‏‏.‏
46 ـ باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع
 2153ـ حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار ‏"‏‏.‏
2154 ـ حدثني إسحاق، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام ـ رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏"‏ ـ قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار ـ ‏"‏فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما ‏"‏‏.‏
2155 ـ قال وحدثنا همام، حدثنا أبو التياح، أنه سمع عبد الله بن الحارث، يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
47 ـ باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه‏.‏ وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له، والربح له‏.‏
2156 ـ وقال الحميدي حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ‏"‏ بعنيه ‏"‏‏.‏ قال هو لك يا رسول الله‏.‏ قال ‏"‏ بعنيه ‏"‏‏.‏ فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت ‏"‏‏.‏
2157 ـ قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال‏.‏
48 ـ باب ما يكره من الخداع في البيع
2158 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رجلا، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال ‏"‏ إذا بايعت فقل لا خلابة ‏"‏‏

54 ـ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
2172 ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ـ رضى الله عنه ـ قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يئووه إلى رحالهم‏.‏
2173 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه‏.‏ قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ‏.‏
2174 ـ حدثني أبو الوليد، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال سمعت ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ‏"‏‏.‏
2175 ـ حدثنا علي، حدثنا سفيان، كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري، عن مالك بن أوس، أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة‏.‏ قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة‏.‏ فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ‏"‏‏.‏
55 ـ باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
2176 ـ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا، يقول سمعت ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض‏.‏ قال ابن عباس ولا أحسب كل شىء إلا مثله‏.‏
2177 ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ‏"‏‏.‏ زاد إسماعيل ‏"‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ‏"‏‏.‏
56 ـ باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يئويه إلى رحله، والأدب في ذلك
2178 ـ حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا ـ يعني الطعام ـ يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم‏.‏
57 ـ باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع      أو مات قبل أن يقبض‏.‏ وقال ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع‏.‏
2179 ـ حدثنا فروة بن أبي المغراء، أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفى النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر ‏"‏ أخرج من عندك ‏"‏‏.‏ قال يا رسول الله إنما هما ابنتاى‏.‏ يعني عائشة وأسماء‏.‏ قال ‏"‏ أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج ‏"‏‏.‏ قال الصحبة يا رسول الله‏.‏ قال ‏"‏ الصحبة ‏"‏‏.‏ قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما‏.‏ قال ‏"‏ قد أخذتها بالثمن ‏"‏‏.‏
58 ـ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك‏.‏
2180 ـ حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ‏"‏‏.‏
2181 ـ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها‏.‏
59 ـ باب بيع المزايدة 
وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد‏.‏
2182 ـ حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ من يشتريه مني ‏"‏ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه‏.‏
60 ـ باب النجش
ومن قال لا يجوز ذلك البيع‏.‏ وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن‏.‏ وهو خداع باطل، لا يحل‏.‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ‏"‏‏.‏
2183 ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش‏.‏
61 ـ باب بيع الغرر وحبل الحبلة
2184 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها‏.‏
62 ـ باب بيع الملامسة
وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
2185 ـ حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثني الليث، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد ـ رضى الله عنه ـ أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل، قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه‏.‏
2186 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل، في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ‏

63 ـ باب بيع المنابذة
وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
2187 ـ حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة‏.‏
2188 ـ حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ـ رضى الله عنه ـ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة‏.‏
64 ـ باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة 
والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه، وجمع فلم يحلب أياما‏.‏ وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء ‏{‏إذا حبسته‏}‏
2189 ـ حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر ‏"‏‏.‏ ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ صاع تمر ‏"‏‏.‏ وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا‏.‏ وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر‏.‏ ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر‏.‏
2190 ـ حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال سمعت أبي يقول، حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال من اشترى شاة محفلة، فردها فليرد معها صاعا‏.‏ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع‏.‏
2191 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ‏"‏‏.‏
65 ـ باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
 2192ـ حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا المكي، أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني زياد، أن ثابتا، مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه، سمع أبا هريرة ـ رضى الله عنه ـ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ‏"‏‏.‏
66 ـ باب بيع العبد الزاني‏.‏ وقال شريح إن شاء رد من الزنا
2193 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها، ولو بحبل من شعر ‏"‏‏
2194 ـ حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال ‏"‏ إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ‏"‏‏.‏ قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة، أو الرابعة‏.‏
67 ـ باب البيع والشراء مع النساء
2195 ـ حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال عروة بن الزبير قالت عائشة ـ رضى الله عنها دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اشتري وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق ‏"‏‏.‏ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ‏"‏ ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق ‏"‏‏.‏
2196 ـ حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام، قال سمعت نافعا، يحدث عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما أن عائشة ـ رضى الله عنها ـ ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها، إلا أن يشترطوا الولاء‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إنما الولاء لمن أعتق ‏"‏‏.‏ قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا فقال ما يدريني
68 ـ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له
ورخص فيه عطاء‏.‏
2197 ـ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، سمعت جريرا ـ رضى الله عنه ـ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم‏.‏
2198 ـ حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ‏"‏‏.‏ قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا‏.‏
69 ـ باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر 
2199 ـ حدثني عبد الله بن صباح، حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد‏.‏ وبه قال ابن عباس‏.‏
70 ـ باب لا يبيع حاضر لباد
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا‏.‏ وهى تعني الشراء‏.‏
2200 ـ حدثنا المكي بن إبراهيم، قال أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة ـ رضى الله عنه ـ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد ‏"‏
2201 ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ نهينا أن يبيع حاضر لباد‏.‏

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire