el bassaire

vendredi 1 mars 2013

باب الاستنجاء





وآداب التخلي. الاستنجاء والاستطابة والاستجمار. إزالة النجو وهو الخارج من السبيل الذي تطلب إزالته. وعبر بعضهم بقضاء الحاجة وغيره. والباب شامل لذلك كله. وما يلتحق به. ومن كمال شريعته – صلى الله عليه و سلم - أن علم أمته كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة.

(عن أنس قال كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم - إذا دخل الخلاء) وفي الأدب المفرد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء بالخاء المعجمة ممدود أي: إذا أراد أن يدخل الخلاء بالخاء المعجمة ممدود أي إذا أراد دخول المكان المعد لقضاء الحاجة. وفي غير الأمكنة المعدة له في أول الشروع عند تشمير الثياب (قال اللهم) أصلها يا الله أدخلوا الميم المشددة عوضًا عن جمع الأسماء وعن حرف النداء (إني أعوذ بك) أي ألوذ والتجئ وأستجير بك (من الخبث) بضم الباب وتسكن جمع خبيث (والخبائث) جمع خبيثة. فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم أو من الشر وأهله (متفق عليه) فدل على مشروعيته هذا الدعاء توقيًا لشرهم.
(ولسعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الحافظ صاحب السنن المشهورة مات سنة سبع وعشرين ومائتين (كان يقول) أي إذا أراد دخول الخلاء (بسم الله) اللهم إلى آخره.
ورواه المعمري بلفظ الأمر. وإسناده على شرط مسلم. وعن علي مرفوعًا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف ، أن يقول بسم الله. رواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي.
(وعن عائشة) بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوج النبي – صلى الله عليه و سلم - تزوجها بنت ست، سنة عشر من النبوة ودخل بها في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع ولم يتزوج بكرًا غيرها.
وكانت فقيهة كثيرة الحديث. وروى عنها جماعة توفيت بالمدينة سنة ثمان وخمسين قالت كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم - (إذا خرج) أي من الخلاء (قال غفرانك) أي أسألك غفرانك.
من الغفر وهو المحو مع الستر، استغفر من تقصيره في شكر الله على إخراج ذلك الخارج منه بعد أن أنعم عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه (رواه الخمسة) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.
(زاد ابن ماجه) على ما روت عائشة بعد غفرانك (عن أنس الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) من احتباسه.
ورواه النسائي وابن السني عن أبي ذر وحسنه الحافظ. ولا تشترط الصحة للحديث في مثل هذا ولا خلاف في مشروعية هذه الأدعية. وفي الحمد هنا إشعار بأن هذه نعمة جليلة فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها.
(وعن المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر الثقفي أحد دهاة العرب أسلم عام الفتح وتوفي بالكوفة عاملاً عليها سنة خمسين
(قال انطلق رسول الله – صلى الله عليه و سلم -) يعني لما أراد قضاء الحاجة (حتى توارى عني) أي استتر عني (فقضى حاجته) كنى به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الصريح (متفق عليه) وللترمذي وصححه كان إذا ذهب أبعد. ولأبي داود حتى لا يراه أحد. ففيها دلالة على مشروعية التواري عن الأعين عند قضاء الحاجة. ويشهد لذلك أدلة ستر العورة.
(وعن جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري أحد المكثرين مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وله أربع وتسعون (مرفوعًا) إلى النبي – صلى الله عليه و سلم - أي أنه قال (إذا تغوط الرجلان) أي جاءا الغائط وهو المنخفض من الأرض كنى به عن حاجة الإنسان كراهية لذكره بصريح اسمه (فليتوار) أي يستتر (كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا) حال تغوطهما.
(فإن الله يمقت على ذلك) والمقت أشد البغض (صححه ابن السكن) الحافظ أبو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المتوفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وصححه ابن القطان وغيرهما. وضعفه بعض الحفاظ لأنه من رواية عكرمة ابن عمار. وقد احتج به مسلم واستشهد بحديثه البخاري.
ولأحمد وأبي داود وغيرهما نحوه من حديث أبي سعيد ولمسلم عن ابن عمر أن رجلاً مر ورسول الله – صلى الله عليه و سلم - يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه.
والحديث دال على أن تكلم الاثنين حال التغوط ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه ويتحدثان كأنهما في مجلس مسامرة من الفعل الشنيع الموجب لمقت الله –عز وجل- والتعليل بمقت الله يدل على تأكد حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه. وأما تكلم الواحد للضرورة كإنقاذ أعمى أو إرشاد ضال. أو طلب حاجة. للاستنجاء مثلاً فلا بأس بذلك. ويأتي أنه – صلى الله عليه و سلم - كلم ابن مسعود عندما أتاه بالروثة والحجرين وبال قائمًا فتنحي عنه فقال أدنه فدنا حتى قام عند عقبه.
(وعن أنس قال كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الأربعة) أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه (وصححه الترمذي) ورد تصحيحه النووي. وقال المنذري الصواب تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات. وأخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما وأورد له البيهقي شاهدًا والجوزجاني وفيهما مقال.
والخاتم حلي يجعل للإصبع وقد يركب فيه فص من ياقوت وغيره وكان نقش خاتم رسول الله – صلى الله عليه و سلم - "محمد رسول الله" متفق عليه. فيضع – صلى الله عليه و سلم - خاتمه إعظامًا لاسم الله من أن يدخل به الخلاء. ودل الحديث على صيانة ما فيه ذكر الله عن المحلات المستخبثة فلا يدخل بها الخلاء. وليس خاصًا بالخاتم. وإن خاف ضياعه لم يكره. أو غفل عن تنحية مـا فيه ذكـر الله غيبه في عمامة ونحوها. وأما المصحف فيحرم دخول الخلاء به من غير حاجة قطعًا.
(وعن أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال من أتى الغائط فليستتر) وذلك أن الشيطان يحضر تلك الأماكن وقت قضاء الحاجة ويرصدها بالأذى والفساد لخلوها عن الذكر الذي يطرده ولأنه تكشف فيه العورات (رواه الخمسة) وحسنه الحافظ وصححه ابن حبان وغيره. وفي إسناده مقال.
وفيه "فإن لم يجد" أي ما يستره "إلا كثيبًا من رمل" يعني فليجمعه فليستتر به حال قضاء الحاجة. ويستتر ولو بإرخاء ذيله "فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" ومحله إن لم يكن ثم من ينظره ممن يحرم عليه نظره. وإلا وجب الاستتار للأخبار.
(وعنه) أي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- (قال قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم - استنزهوا) من التنزه وهو البعد. أي أبعدوا واستتروا وتطهروا (من البول) وعن عبادة: «فإذا مسكم منه شيء فاغسلوه» رواه البزار بسند حسن (فإن عامة عذاب القبر منه) أي من البول بسبب ملابسته له وعدم التنزه منه. لأنه يفسد الصلاة وهي عماد الدين.
(رواه الدارقطني) الحافظ أبو الحسن علي بن عمر ابـن أحمد بن مهدي البغدادي صاحب السنن وغيرها توفي سنة
خمس وثمانين وثلاثمائة. ولأحمد وغيره "أكثر عذاب القبر من البول". قال الحافظ وهو صحيح الإسناد وله شواهد (وأصله في الصحيحين) في القبرين يعذبان أحدهما "لا يستنزه" أي لا يستبرئ من البول ولا يتحفظ منه. ولابن عساكر "لا يستبرئ من البول" والاستبراء طلب البراءة باستفراغ ما في المخرج من الخبث ولا يستبعد منه وينبغي له أن يختار المكان الرخو ليأمن من رشاشة. وعند أبي نعيم "لا يتوقي" والكل مفيد نجاسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه والتحرز منه وتحريم ملابسته وهو إجماع.
(وعن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله –r- شهد أحدًا وما بعدها وتوفي سنة أربع وخمسين (أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) مسكت بالشيء أخذت به وأمسكته بيدي إمساكًا قبضته بها وفي رواية "فلا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه"، وفي رواية "لا يمسن" تشريفًا وصيانة لها عن الأقذار (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه).
وفيه النهي عن مس الذكر باليمين حالة البول والتمسح بها من الغائط. وكذا من البول كما يأتي، وهذا مجمع عليه، فلا يجوز استعمال اليمين في الأمرين والجمهور على أنه نهي تنزيه، ولا صارف له عن الحرمة. وهذا حيث استنجى بألة كالماء والاستجمار أما لو باشر النجاسة بيده، فحكى النووي الإجماع على تحريمه. ويذكر فيه خلاف عند المالكية وغيرهم.

(ولهما عن أبي أيوب) خالد بن زيد الأنصاري من أكابر الصحابة شهد بدرًا نزل عليه النبي – صلى الله عليه و سلم - حال قدومه مات غازيًا سنة خمسين بالروم (أن رسول الله –r- قال إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها) أي: لا تستقبلوا الكعبة بفروجكم عند خروج غائط وبول ولا تستدبروها. وهو ضد الاستقبال (ولكن شرقوا أو غربوا) أي وجهوا إلى المشرق أو المغرب.
وهذا خطاب منه – صلى الله عليه و سلم - لأهل المدينة ومن جرى مجراهم. وأما من كانت قبلته إلى المشرق أو المغرب، فإنه يتحول إلى الجنوب أو الشمال، وعن أبي هريرة مرفوعًا "إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" رواه مسلم. وله عن سلمان نهانا ونحوه عن معقل وغيره. قال الحافظ جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيًا مجردًا.
وقال شيخ الإسلام الأحاديث وردت على المنع من استقبالها واستدبارها ببول أو غائط لتضمنه أمرين: أحدهما خروج الخارج المستقذر. والثاني كشف العورة قال ابن القيم ولا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاً، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة وليس مع من فرق ما يقاومها ألبتة اهـ.

وينبغي لمن نسي أو غلط أن ينحرف ويستغفر الله تعالى قال أبو أيوب فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله –عز وجل.
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتقوا اللاعنين) أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن الباعثين الناس عليه، فإنه سبب للعن من فعله فنسب إليهما بصيغة المبالغة أحدهما (الذي يتخلى في طريق الناس) أي سبيلهم الذي يسلكونه. والأمر الثاني قوله (أو في ظلهم) الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه أو يتخذونه مقيلاً ومناخًا (رواه مسلم).
وإضافة السبيل والظل إليهم دليل على إرادة الطريق المسلوك والظل المنتفع به. وإلا فقد قضاها – صلى الله عليه و سلم - تحت حائش نخل وغيره. وروى البيهقي أنه قال (من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وذلك لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره.
(زاد أبو داود عن معاذ) بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري كان إليه المنتهى في العلم توفي سنة ثماني عشرة وله ثمان وثلاثون. ولفظه "اتقوا الملاعن الثلاث" (و) ذكر (الموارد) أي المجاري والطرق إلى الماء واحدها مورد.
فإنه إذا بال أو تغوط فيها نجسهم كما إذا فعل ذلك في طريقهم.  (و) زاد (أحمد) عن ابن عباس (أو نقع ماء) والمراد به الماء المجتمع. وفي الصحيحين النهي عن البول في الماء الراكد ويقال المراد مكان الماء الذي يستقي منه وينتفع به.
(وأخرج الطبراني) سليمان بن أحمد الإمام الحجة صاحب المسند الكبير وغيره المتوفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين (من حديث ابن عمر النهي عن التخلي "تحت الأشجار المثمرة وفيها ضعف) الأول مرسل لم يسمع أبو سعيد من معاذ. والثاني فيه ابن لهيعة. والراوي عن ابن عباس مبهم.
والثالث فيه فرات بن السائب متروك. لكن قال النووي وغيره اتقاؤها متفق عليه بين أهل العلم، وذلك لما فيه من أذية المسلمين وإلقاؤها كذلك.
(وعن ابن مسعود) عبد الله بن مسعود الهذلي أحد السابقين والفقهاء الربانيين توفي سنة اثنتين وثلاثين وله ستون (قال أتى النبي – صلى الله عليه و سلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا فأتيته بروثة) الروث للفرس والبغل والحمار (فأخذهما وألقى الروثة وقال أنه ركس) بكسر الراء وسكون الكاف. أي نجس (رواه البخاري) زاد أحمد ائتني بغيرها. وفيه مشروعية الاستجمار بالأحجار. قال شيخ الإسلام وغيره قد تواترت به السنة. ودل هذا الحديث وغيره على جـواز الاجتزاء به. وأجمع المسلمون عليه. ولم يخص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبًا لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز. ونهيه عن الرجيع والعظم يدل على أنه لو تعينت الحجارة لنهي عما سواها. قال شيخ الإسلام والصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغير الأحجار.
وقال أمر – صلى الله عليه و سلم - بالاستجمار بثلاثة أحجار. فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب. قال أبو حامد وغيره هو قول العلماء كافة.
وقال ابن القيم. فلو ذهب معه بخرقة وتنظف بها أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز. وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة. فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. قال شيخنا وغيره. كل جامد طاهر ليس بعظم ولا روث ولا محترم فيه خشونة تنق المخرج حكمه حكم الحجر.
(ولمسلم عن سلمان) الفارسي ويقال له سلمان الخير.
مولى رسول الله –r- أصله من فارس سافر لطلب الدين وتنقل حتى انتهى إلى رسول الله –r- فآمن به. وقال (سلمان منا أهل البيت) قيل إنه عاش مائتين وقيل ثلاث مائة وخمسين ومات سنة خمسين (قال نهانا رسول الله – صلى الله عليه و سلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) وتقدم في المتفق النهي عن استدبارها وتحريمه مجمع عليه.
(أو أن نستنجي باليمين) أي أن نغسل بها أثر الخارج صيانة لها عن الأقذار. فيصب باليمين ويسنجي بالشمال.
وتقدم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وذلك لغير ضرورة كقطع شماله. وحاجة كجرحها (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) أي نزيل النجو وهو الغائط بها. ولأحمد عن جابر إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا.
فدل على أنه لا بد في طهارة المحل من ثلاثة. أو ما يقوم مقامها. قال شيخ الإسلام عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. وعلامة الإنقاء أن لا يبقى في المحل شيء لا يزيله إلا الماء (أو أن نستنجي برجيع أو عظم) والرجيع العذرة والروث سمي رجيعًا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا. ولأحمد عنه نهانا أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم.ولمسلم والترمذي (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن) وقال العمل عليه عند أهل العلم.
(وعن أبي هريرة "نهى رسول الله – صلى الله عليه و سلم - أن يستنجى بعظم أو روث، وقال أنهما لا يطهران" صححه الدارقطني) وقال  الشيخ محمد بن عبد الوهاب إسناده جيد.
وقال شيخ الإسلام. الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إما لنجاسته. وإما لكونه علفًا لدواب إخواننا من الجن. وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو استجمر بمنهي عنه كالروث والرمة واليمين هل يجزئه؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به، وأما إذا
استجمر بالعظم واليمين فإنه قد يجزئه فإنه قد حصل المقصود بذلك. وإن كان عاصيًا. والإعادة لا فائدة فيها. ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به اهـ والجمهور أنهما لا يطهران ولعله لم يثبت عنده الخبر.
(وعنه مرفوعًا من استجمر فليوتر) أي يقطع على وتر (متفق عليه) زاد أحمد "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" أي أن القطع على وتر سنة فيما زاد على ثلاث جمعًا بين النصوص ولا تحديد في الماء بل يستنجي به حتى يرى أنه أنقى المحل.
(واتفقا) أي البخاري ومسلم (على) إخراج أحاديث (استنجائه) – صلى الله عليه و سلم - (بالماء من حديث أنس) ولفظه "كان يدخل الخلاء. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء" (و) كذلك على إخراج (غيره) كحديث عائشة وميمونة ويأتي. ولأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة وجرير والترمذي وصححه عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم. وأن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - فعله وتقدم حكاية الإجماع على جواز الاجتزاء بالاستجمار.
ولا يكره الاقتصار عليه لكن الماء أفضل من الحجر إجماعًا لأن الماء يزيل عين النجاسة. والجمهور على أن الجمع بينهما أفضل. وروى أحمد والبزار بسند ضعيف أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - سأل أهل قباء لما نزلت (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. وأصله في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة وصححه ابن خزيمة أنهم كانوا يستنجون بالماء ولكن ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بينهما.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire