el bassaire

vendredi 13 mai 2016

كتاب الصيام

كتاب الصيام

عمدة الفقه
http://al-bassair.blogspot.com

يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلاً صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.

باب أحكام المفطرين في رمضان

ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام:
أحدها: المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزهما.
الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً وإن صامتا أجزأهما .
الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن عن كل يوم مسكيناً.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شئ عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.

باب ما يفسد الصوم

ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه فسد، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض، أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه، ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً أفطر ، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه .

باب صيام التطوع

أفضل الصيام صيام داود عليه السلام: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. ويستحب صيام أيام البيض، والإثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، وقضاء ما فسد منهما، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، ونهى عن صيام أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
عمدة الفقه
تأليف الشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
شرح فضيلة الشيخ : د عبدالسلام بن محمد الشويعر


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire