كتاب
صلاة الجماعة
1 - باب فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ
عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ
343 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم قَالَ : « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ، تَفْضُلُ صَلاَةَ
الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً »(209).
344 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : «
صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ، بِخَمْسَةٍ
وَعِشْرِينَ جُزْءاً »(210).
345 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ
أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا،
ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ
أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ،
لَشَهِدَ الْعِشَاءَ »(211).
346 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ
سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : أَفْضَلُ الصَّلاَةِ، صَلاَتُكُمْ فِي
بُيُوتِكُمْ، إِلاَّ صَلاَةَ الْمَكْتُوبَةِ(212).
2 - باب مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ
وَالصُّبْحِ
347 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : «
بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لاَ
يَسْتَطِيعُونَهُمَا ». أَوْ نَحْوَ هَذَا(213).
348 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : «
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ, إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ،
فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ ». وَقَالَ : « الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ،
وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». وَقَالَ :
« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ
يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ
مَا فِي التَّهْجِيرِ، لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي
الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً »(214).
349 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أبِي حَثْمَةَ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ
الصُّبْحِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ - وَمَسْكَنُ
سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ - فَمَرَّ عَلَى
الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ لَهَا : لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي
الصُّبْحِ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ. فَقَالَ
عُمَرُ : لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ
مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.
350 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ الأَنْصَاري، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ
بْنُ عَفَّانَ إِلَى صَلاَةِ الْعِشَاءِ، فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلاً،
فَاضْطَجَعَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا،
فَأَتَاهُ ابْنُ أبِي عَمْرَةَ فَجَلَسَ إِلَيْه، فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ
فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ : مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ : مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ
شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً(215).
3 - باب إِعَادَةِ الصَّلاَةِ مَعَ
الإِمَامِ
351 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ
لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ : أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم، فَأُذِّنَ
بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم فَصَلَّى، ثُمَّ
رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّىَ مَعَ النَّاسِ ؟
أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ ». فَقَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي
قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه و سلم
: « إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ »(216).
352 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إنِّي
أُصَلِّي فِي بَيْتِى، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي
مَعَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : نَعَمْ. فَقَالَ الرَّجُلُ :
أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : أَوَذَلِكَ
إِلَيْكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ.
353 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
،عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
فَقَالَ : إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ
الإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ : نَعَمْ. فَقَالَ
الرَّجُلُ : فَأَيُّهُمَا صَلاَتِي، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَوَأَنْتَ تَجْعَلُهُمَا،
إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ(217).
354 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ عَفِيفٍ السَّهْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ : إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي
الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو
أَيُّوبَ : نَعَمْ فَصَلِّ مَعَهُ، فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ
سَهْمَ جَمْعٍ، أَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعٍ.
355 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى
الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلاَ يَعُدْ
لَهُمَا.
356 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ
أَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ، مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي
بَيْتِه، إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ
شَفْعاً.
4 - باب الْعَمَلِ فِي صَلاَةِ
الْجَمَاعَةِ
357 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ
فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا
صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ »(218).
358 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي
صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي، فَخَالَفَ عَبْدُ
اللَّهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ(219).
359 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ،
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ(220).
قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا نَهَاهُ، لأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ.
5 - باب صَلاَةِ الإِمَامِ وَهُوَ
جَالِسٌ
360 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم رَكِبَ فَرَساً، فَصُرِعَ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ،
فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ
قُعُوداً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ
بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً، فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا،
وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا
جُلُوساً أَجْمَعُونَ »(221).
361 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم،
أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم وَهُوَ شَاكٍ،
فَصَلَّى جَالِساً، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ
أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ
لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا،
وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً »(222).
362 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه و سلم
خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي
بِالنَّاسِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم، أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه و سلم
إِلَى جَنْبِ أبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ
أبِي بَكْرٍ(223).
6 - باب فَضْلِ صَلاَةِ الْقَائِمِ
عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ
363 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، عَنْ
مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ,- أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم قَالَ : « صَلاَةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ, مِثْلُ
نِصْفِ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ »(224).
364 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ
قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا شَدِيدٌ،
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم عَلَى النَّاسِ،
وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ قُعُوداً، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه و سلم
: « صَلاَةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِمِ »(225).
7 - باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ
الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ
365 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ
بْنِ أبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه و سلم،
أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه و سلم صَلَّى فِي
سُبْحَتِهِ قَاعِداً قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي
فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ
أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا(226).
366 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه و سلم،
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه و سلم
يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِداً قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ
قَاعِداً، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْواً مِنْ
ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ(227).
367 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، وَعَنْ أبِي النَّضْرِ, عَنْ أبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم كَانَ يُصَلِّي
جَالِساً، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا
يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ
رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ(228).
368 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ(229).
8 - باب الصَّلاَةِ الْوُسْطَى
369 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أبِي يُونُسَ
مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ
أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً، ثُمَّ قَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ
فَآذِنِّي ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة : 238]
فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ : حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى، وَصَلاَةِ الْعَصْر، وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه و سلم(230).
370 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ
أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ
هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ
عَلَيَّ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى، وَصَلاَةِ
الْعَصْرِ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ(231).
371 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّهُ
قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ
الظُّهْرِ(232).
372 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولاَنِ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ
أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
9 - باب الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
373 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي
سَلَمَةَ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم، يُصَلِّي فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلاً بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً
طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ(233).
374 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم
عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه و سلم :
« أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ »(234).
375 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ
أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.
فَقِيلَ لَهُ : هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، إنِّي لأُصَلِّي
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَأبِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ(235).
376 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
377 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ.
378 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و
سلم قَالَ : « مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ، فَلْيُصَلِّي
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفاً بِهِ، فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً،
فَلْيَتَّزِرْ بِهِ »(236).
379 - قَالَ مَالِكٌ :
أَحَبُّ إِلَيَّ، أَنْ يَجْعَلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ،
عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْباً أَوْ عِمَامَةً.
10 - باب الرُّخْصَةِ فِي صَلاَةِ
الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ
380 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ
صلى الله عليه و سلم،
كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ(237).
381 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ : أَنَّهَا سَأَلَتْ
أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم، مَاذَا
تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ : تُصَلِّي فِي
الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغ، إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا(238).
382 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْخَوْلاَنِيِّ،
وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه و سلم :
أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ، لَيْسَ عَلَيْهَا
إِزَارٌ(240).
383 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ
فَقَالَتْ : إِنَّ الْمِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ
وَخِمَارٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً(240).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire