el bassaire

samedi 25 février 2017

باب في العيوب في النكاح
كتاب النكاح

 قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح :
فمنها : - أن من
وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ ، وإن ادعت أنه عنين ، فأقر بذلك ، أجل سنة ، فإن وطئ فيها ، وإلا ، فلها الفسخ .
- وإن
وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء ; كالرتق ولا يمكن زواله ، فله الفسخ .
- وكذا من
وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا ; كالباسور ، والجنون ، والبرص ، والجذام ، وقرع الرأس ، وبخر الفم فله الخيار ; لما في ذلك من النفرة .
قال العلامة ابن القيم : . " كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ، ولا يحصل به مقصود النكاح ، يوجب الخيار ، وإنه أولى من البيع " انتهى .
- ولو
حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار . ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ، ولوكان به عيب مثله أو مغاير له ; لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه ، ومن رضي منهما بعيب الآخر ; بأن قال : رضيت به ، أو وجد منه دليل الرضى ، مع علمه بالعيب ; فلا خيار له بعد ذلك .
وحيث يثبت لأحدهما الخيار ; فإنه لا يتم إلا عند الحاكم ; لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر ، فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار ، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ .
وإن تم الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ إن كان منها ; فقد جاءت الفرقة من قبلها ، و إن كان منه ; فقد دلست عليه العيب ، فكان الفسخ بسببها .
وإن كان الفسخ بعد الدخول ، فلها المهر المسمى في العقد ، لأنه وجب بالعقد ، واستقر بالدخول ; فلا يسقط .
ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن ، وإن لم يعلم وليهن بالعيب ; فسخ النكاح إذا علم ; إزالة للضرر عنهن .
وإذا
رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنينا لم يمنعها وليها ، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها .
وإن
رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه ; لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد ، وفيه منغصة على أهلها .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire