باب في ميراث الغرقى
والهدمى
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
* هذه المسألة كثيرة الوقوع , عظيمة الإشكال
, ألا وهي مسألة الموت الجماعي , الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين , لا يعرف من
السابق بالوفاة ليكون موروثا ومن المتأخر ليكون وارثا , وكثيرا ما يقع هذا في هذا
العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس , كحوادث السيارات
والطائرات والقطارات , وكذا حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك
.
* فإذا حصل شيء من ذلك ; فلا يخلو الأمر من خمس حالات :
* فإذا حصل شيء من ذلك ; فلا يخلو الأمر من خمس حالات :
الحالة
الأولى: أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر ,
ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع , لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد
موت المورث , وهذا الشرط مفقود هنا
الحالة
الثانية : أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينس , فالمتأخر يرث
المتقدم بالإجماع ; لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث .
الحالة
الثالثة : أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم
والمتأخر .
الحالة
الرابعة: أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه , لكن نسي .
الحالة
الخامسة : أن يجهل واقع موتهم ; فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين .
" ففي هذه الأحوال الثلاث
الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر , وقد اختلف العلماء رحمهم
الله فيها على قولين :
القول
الأول : عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعا , وهي قول جماعة من الصحابة ,
منهم : أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم , وقال به الأئمة
الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي , وهو تخريج في مذهب أحمد , لأن من شروط الإرث
تحقق حياة الوارث بعد موت المورث , وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا , بل ومشكوك فيه ,
ولا توريث مع الشك , ولأن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة صفين وقتلى الحرة لم يورث
بعضهم من بعض .
القول
الثاني : أنه يورث كل واحد من الآخر , وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ;
منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما , وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله , ووجه
هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين , والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر
, ولأن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم
, فكتب بذلك إلى عمر , فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض
ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم , فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم , وليس هناك بينة ; فإنهم حينئذ يتحالفون , ولا توارث .
وكيفية التوريث على هذا القول : أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر ; أي : من ماله القديم ; دون طريفه , أي : ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث , وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا , فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه , فصا حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة ; قسمته بين ورثته الأحياء فقط , دون من مات معه , لئلا يرث مال نفسه , ثم تعكس العملية مع الآخر , فتفرضه مات أولا , وتعمل معه ما عملته مع الأول .
ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم , فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم , وليس هناك بينة ; فإنهم حينئذ يتحالفون , ولا توارث .
وكيفية التوريث على هذا القول : أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر ; أي : من ماله القديم ; دون طريفه , أي : ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث , وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا , فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه , فصا حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة ; قسمته بين ورثته الأحياء فقط , دون من مات معه , لئلا يرث مال نفسه , ثم تعكس العملية مع الآخر , فتفرضه مات أولا , وتعمل معه ما عملته مع الأول .
* والراجح في هذه المسألة هو القول
الأول , وهو عدم التوارث ; لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك , وواقع الموتى في
هذه المسألة مجهول , والمجهول كالمعدوم , وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول ;
فهو كالمعدوم , وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده ,
وهذا مفقود هنا , مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض ; لأن توريث أحدهم من
صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة , وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم , فيكون كل
واحد منهما متقدما متأخرا , فعلى هذا القول الراجح - وهو عدم التوارث - يكون مال
كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه , عملا باليقين , وابتعادا عن الاشتباه
, والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire