el bassaire

samedi 4 février 2017

باب في ميراث الغرقى والهدمى

باب في ميراث الغرقى والهدمى
 كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

* هذه المسألة كثيرة الوقوع , عظيمة الإشكال , ألا وهي مسألة الموت الجماعي , الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين , لا يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثا ومن المتأخر ليكون وارثا , وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس , كحوادث السيارات والطائرات والقطارات , وكذا حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك .
* فإذا حصل شيء من ذلك ; فلا يخلو الأمر من خمس حالات :
الحالة الأولى: أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر , ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع , لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث , وهذا الشرط مفقود هنا
الحالة الثانية : أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينس , فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع ; لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث .
الحالة الثالثة : أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر .
الحالة الرابعة: أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه , لكن نسي .
الحالة الخامسة : أن يجهل واقع موتهم ; فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين .
" ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد  والنظر , وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين :
القول الأول : عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعا , وهي قول جماعة من الصحابة , منهم : أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم , وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي , وهو تخريج في مذهب أحمد , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث , وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا , بل ومشكوك فيه , ولا توريث مع الشك , ولأن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة صفين وقتلى الحرة لم يورث بعضهم من بعض .
القول الثاني : أنه يورث كل واحد من الآخر , وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ; منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما , وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله , ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين , والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر , ولأن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم , فكتب بذلك إلى عمر , فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض
ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم , فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم , وليس هناك بينة ; فإنهم حينئذ يتحالفون , ولا توارث .
وكيفية التوريث على هذا القول : أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر ; أي : من ماله القديم ; دون طريفه , أي : ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث , وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا , فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه , فصا حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة ; قسمته بين ورثته الأحياء فقط , دون من مات معه , لئلا يرث مال نفسه , ثم تعكس العملية مع الآخر , فتفرضه مات أولا , وتعمل معه ما عملته مع الأول .
* والراجح في هذه المسألة هو القول الأول , وهو عدم التوارث ; لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك , وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول , والمجهول كالمعدوم , وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول ; فهو كالمعدوم , وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده , وهذا مفقود هنا , مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض ; لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة , وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم , فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا , فعلى هذا القول الراجح - وهو عدم التوارث - يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه , عملا باليقين , وابتعادا عن الاشتباه , والله أعلم .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire