باب الكفاءة في النكاح
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
كتاب النكاح
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
باب الكفاءة
في النكاح الكفاءة لغة : المساواة والمماثلة ، والمراد بها هنا المساواة بين
الزوجين في خمسة أشياء :
أحدها : الدين ; فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل ; لأنه
مردود الشهادة والرواية ، وذلك نقص في إنسانيته .
الثاني : المنصب ، وهو النسب ; فلا يكون العجمي - وهو من ليس من
العرب - كفء العربية .
الثالث : الحرية ; فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة ; لأنه منقوص
بالرق .
الرابع : الصناعة ; فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء
بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر .
الخامس : اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ; فلا يكون
المعسر كفء الموسرة ، لأن عليها ضررا في إعساره ; لإخلاله بنفقتها .
* فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر
في واحد من هذه الأمور الخمسة ، فقد انتفت الكفاءة ، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح
; لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته ; لأمر
النبي فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد ، فنكحها بأمره متفق
عليه ، ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط ; فلو زوجت
امرأة بغير كفئها فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ
النكاح ، لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، فجعل النبي لها الخيار
، وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح ، وهو رواية عن أحمد .
قال الشيخ تقي الدين : الذي يقتضيه
كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء ، ; فرق بينهما ، وأنه ليس
للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ، ولا للزوج أن يتزوج ، ولا للمرأة أن تفعل ذلك ،
وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة : إن أحبت المرأة والأولياء
طلبوه وإلا تركوه ، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره " انتهى .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire