el bassaire

dimanche 12 février 2017

باب في حكم توريث القاتل

باب في حكم توريث القاتل
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

* قد تتوفر أسباب الإرث , ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها .
* وموانع الإرث كثيرة , منها قتل الوارث لمورثة , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 ليس لقاتل ميراثDescription : H1 وقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 لا يرث القاتل شيئاDescription : H1 ولأجل سد الذريعة ; لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله , والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه ; عوقب بحرمانه .
* وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة , إن اختلفوا في
تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث - والصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال , أيا كان نوع القتل ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 لا يرث القاتل شيئاDescription : H1 ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة إلى استعمال الميراث , فوجب أن يحرم بكل حال ; لحسم الباب .
فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل , ولو كان بحق , كالمقتص , ومن حكم بالقتل ; كالقاضي , وكذا الشاهد , وحتى لو كان القتل بغير قصد ; كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل , وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا , كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدب والمعالج .
- وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق , وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفارة ; كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم , وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر ; فإنه لا يمنع الميراث ; كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس أو كان القاتل عادلا والمقتول باغيا أو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا , كالتأديب والعلاج .
- وكذا مذهب الحنفية , إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث , كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق , فانقتل بذلك مورثه , وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث ; كالقتل من الصبي والمجنون .
- وعند المالكية أن القاتل له حالتان :
الحالة الأولى: أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا ; ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته .
الحالة الثانية : أن يكون قتل مورثه خطأ ; ففي هذه الحالة يرث من ماله , ولا يرث من ديته , ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة أنه لم يتعجله بالقتل , ووجه كونه لم يرث من الدية , لأنها واجبة عليه , ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه .
وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها , وهو أن القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث , والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث , كما قال به الحنابلة والحنفية , لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحملا لمسئوليته , فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث , وما لا يوجب الضمان يكون القاتل معذورا فيه وغير متحمل لمسئوليته ; فلا يمنعه من الميراث , ولو عملنا بقول الشافعية , فجعلنا كل قتل يمنع الميراث , لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه .
فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 ليس للقاتل ميراثDescription : H1 مخصوص بما إذا كان القتل بغير حق وغير مضمون .



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire