el bassaire

lundi 27 février 2017

باب في الصداق في النكاح / كتاب النكاح

باب في الصداق في النكاح / كتاب النكاح
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

الصداق مأخوذ من الصدق ، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة ، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده . " أما حكمه ، فهو واجب ، ودليله الكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى :
Description : B2 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًاDescription : B1 - ولفعله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن يخلي النكاح من صداق ، وقال :Description : H2 التمس ولو خاتما من حديدDescription : H1
- وأجمع أهل العلم على مشروعيته . " أما مقداره ; فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين ; فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة ; صح أن يكون صداقا ، وإن قل أو كثر ; إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، بأن يكون في حدود أربعمائة درهم ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك ; لم يكره ; إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك ، فأما إن كان عاجزا عن ذلك ، كره ، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة ، فأما إن كثر ، وهو مؤخر في ذمته ، فينبغي أن يكره ; لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة " انتهى كلامه .
والخلاصة أن
كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف ، ولم تثقل كاهل الزوج ; بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها ، ولم تشغل ذمته بالدين ، وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة .
ويتبين من خلال ما سبق أن ما وصل إليه الناس في قضية المهور من المغالاة الباهظة التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير والتي أصبحت صعبة المرتقى في طريق الزواج ; أن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها ، خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى ; من شراء الأقمشة الغالية الثمن ، والمصاغات الباهظة ، والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين ; لا شك أن كل ذلك من الآصار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها .
وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :
Description : H2 أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنةDescription : H1 رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
Description : H2 ألا لا تغالوا في صدق النساء ، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته ، أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه ، وحتى يقول : كلفت فيك علق القربة Description : H1أخرجه النسائي وأبو داود .
ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها ، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ; كما في حديث عائشة ، فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج .
* والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع ، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج .
* وتستحب تسميته الصداق ، وتحديده في العقد ، لقطع النزاع . ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد ; لقوله تعالى :
Description : B2 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًDescription : B1 فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد .
وأما
نوعية الصداق فكما يفهم أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء ; جاز أن يكون صداقا ، سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة ، وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق ، وحسب الظروف والأحوال ، تيسير الزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات .
وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق :
أولا : أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ; إلا ما سمحت به له عن طيب نفس ، لقوله تعالى :Description : B2 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّDescription : B1 ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ، ولو لم تأذن ; ما لا يضرها ولا تحتاج إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 أنت ومالك لأبيكDescription : H1
ثانيا : يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع ، ويتقرر كاملا بالوطء ، أو الخلوة بها ، وبموت أحدهما.
ثالثا : إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقا فلها نصفه ، لقوله تعالى :Description : B2 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْDescription : B1 أي : لكم ولهن ، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق ، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف ; صح عفوه ; لقوله تعالى :Description : B2 إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِDescription : B1 ثم رغب في العفو ; فقال تعالى :Description : B2 وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْDescription : B1 أي : لا ينس الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر ، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر ، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر ; للوصلة التي قد وقعت بينهما .
رابعا : كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر
خامسا : إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم .
سادسا : إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح ، ويسمى ذلك بالتفويض ، ويقدر لها مهر المثل ; لقوله تعالى :Description : B2 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًDescription : B1 أي : أو ما لم تفرضوا لهن فريضة ، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال رضي الله عنه :Description : H2 لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراثDescription : H1 وقال :Description : H2 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيتDescription : H1 رواه الترمذي وغيره وصححه .
وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ، فيصح العقد في هذه الحالة ، ويقدر لها مهر المثل ، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم ، فيقدره بمهر مثلها من نسائها ; أي : قرابتها ممن يماثلها ; كأمها وخالتا وعمتا ، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة . .. فإن لم يكن لها أقارب ، ففيمن يشبهها من نساء بلدها .
وإن
فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ; لقوله تعالى :Description : B2 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَDescription : B1 والأمر يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب إحسان .
وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول ; تقرر لها مهر المثل ، وورثه الآخر ; لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح ، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره .
وإذا حصل الدخول أو الخلوة ; تقرر لها مهر المثل ; لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين :
Description : H2إن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهرDescription : H1 .
وإن
حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء ; كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج .

سابعا : للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لأنها لو سلمت نفسها ، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه ; لم يمكنها ذلك ، فإن كان الصداق مؤجلا ; فليس لها منع نفسها ; لأنها رضيت بتأخيره ، وكذا لو سلمت نفسها ، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire