باب في التوريث بالرد
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
* الرد لغة : الصرف والإرجاع , يقال : رده
ردا : أرجعه وصرفه , والارتداد الرجوع , ومنه سميت الردة , لأنها رجوع عن الدين
الصحيح .
* والرد في اصطلاح الفرضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم .
* وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس , وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ; فما بقي ; فلأولى رجل ذكر فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم : أصحاب الفروض والعصبات , فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة , فالحكم واضح , ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم , وما بقي بعدها يعطى للعصبة , الآن لم يبق شيء ; سقط العصبة ; عملا بهذا الحديث الشريف , وإن وجد عصبة فقط ; أخذوا المال بالتعصيب على عدد رءوسهم .
" إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة , ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي ; فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم ; غير الزوجين , وذلك للأدلة الآتية :
* والرد في اصطلاح الفرضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم .
* وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس , وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ; فما بقي ; فلأولى رجل ذكر فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم : أصحاب الفروض والعصبات , فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة , فالحكم واضح , ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم , وما بقي بعدها يعطى للعصبة , الآن لم يبق شيء ; سقط العصبة ; عملا بهذا الحديث الشريف , وإن وجد عصبة فقط ; أخذوا المال بالتعصيب على عدد رءوسهم .
" إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة , ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي ; فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم ; غير الزوجين , وذلك للأدلة الآتية :
أولا :
أولا : قوله تعالى : وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت , فهم أولى بماله , وأحق من غيرهم .
ثانياً : قول
النبي صلى الله عليه وسلم : من
ترك مالا ; فهو لورثته رواه البخاري ومسلم , وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت , ومنه
ما يبقى بعد الفروض , فيكون أصحاب الفروض أحق به ; لأنه من مال مورثهم .
ثالثا :
جاء في حديث سعد
بن أبي وقاص رضي الله عنه , أنه قال للنبي وهو لما جاءه يعوده من مرض أصابه :
" يا رسول الله ! لا يرثني إلا ابنة لي " ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته , ولو كان
ذلك خطأ ; لم يقره ; فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعده فرضه إذا لم
يكن هناك عاصب , وهذا هو الرد .
* والذين
يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض , ما عدا الزوجين لأن
الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام ; فلا يدخلان في عموم قوله تعالى : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي
كِتَابِ اللَّهِ
* وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين ; إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه , أنه رد على زوج وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد ; ككونه عصبة أو ذا رحم , فأعطاه من أجل ذلك , لا من أجل الرد . والله أعلم .
* وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين ; إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه , أنه رد على زوج وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد ; ككونه عصبة أو ذا رحم , فأعطاه من أجل ذلك , لا من أجل الرد . والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire