باب في الشروط في النكاح
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
المراد بالشروط في النكاح ما يشرطه
أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة ، ومحلها ما كان في العقد أو
اتفقا عليه قبله ، وهي تنقسم إلى قسمين : صحيح ، وفاسد .
أولا : الشروط
الصحيحة في النكاح
- ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت
عليه طلاق ضرتها لأن لها في ذلك فائدة ، وقال البعض الآخر من
العلماء بعدم صحة هذا الشرط ; لأن النبي نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها والنهي يقتضي الفساد .
- ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت
عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها فإن وفى ، وإلا فلها الفسخ
، لحديث : " إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج
- وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها .
- وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها .
- وكذا لو شرطت
أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا
الشرط ، فإن خالفه ، فلها الفسخ .
- ولو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين صح الشرط ، وكان لازما ، يجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ; ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ; فحينئذ يسقط خيارها .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ولحديث : المؤمنون على شروطهم
قال العلامة ابن القيم : " يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ; لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله .
- ولو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين صح الشرط ، وكان لازما ، يجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ; ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ; فحينئذ يسقط خيارها .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ولحديث : المؤمنون على شروطهم
قال العلامة ابن القيم : " يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ; لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله .
ثانيا : الشروط
الفاسدة في النكاح
والشروط الفاسدة في النكاح نوعان :
ا ) شروط فاسدة تبطل العقد : ، وهي أنواع ثلاثة :
ا ) شروط فاسدة تبطل العقد : ، وهي أنواع ثلاثة :
الأول : نكاح الشغار وهو أن يزوجه
موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما ، سمي شغارا من الشغور وهو الخلو
من العوض ، وقيل : سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ، شبه قبحه بقبح بول
الكلب ، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة ، وقد أجمعوا على تحريمه ، وهو باطل ،
يجب التفريق فيه ، سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه ، لحديث ابن عمر : أن
النبي نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما
صداق ، متفق عليه .
وقال الشيخ تقي الدين : " وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة ، والصداق حق لها لا له ، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها ، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها ، وبمثل هذا تسقط ولايته ، ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى ; لم ينظر في مصلحتها ، وصار كمن زوجها على مال له لا لها ، وكلاهما لا يجوز ، وعلى هذا ; لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة ; لم يجز ; كما نص عليه أحمد ; لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى ، والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة ، سواء سمي مع ذلك صداقا أو لم يسم ; كما قاله معاوية وغيره ، وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة ; مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق انتهى .
فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل ، بلا حيلة ، مع أخذ موافقة المرأتين ; صح ذلك ، لانتفاء الضرر .
وقال الشيخ تقي الدين : " وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة ، والصداق حق لها لا له ، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها ، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها ، وبمثل هذا تسقط ولايته ، ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى ; لم ينظر في مصلحتها ، وصار كمن زوجها على مال له لا لها ، وكلاهما لا يجوز ، وعلى هذا ; لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة ; لم يجز ; كما نص عليه أحمد ; لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى ، والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة ، سواء سمي مع ذلك صداقا أو لم يسم ; كما قاله معاوية وغيره ، وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة ; مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق انتهى .
فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل ، بلا حيلة ، مع أخذ موافقة المرأتين ; صح ذلك ، لانتفاء الضرر .
ثانيا : نكاح
المحلل وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول ، طلقها ،
أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد ، أو اتفقا عليه قبل
العقد ، ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم
بالتيس المستعار ؟ ، قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : هو
المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه والحاكم وغيره .
إذا علق عقد
النكاح على شرط مستقبل كأن ; يقول
: زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن رضيت أمها ، فلا ينعقد النكاح مع ذلك ; لأن النكاح عقد معاوضة ،
فلم يصح تعليقه على شرط .
وكذا لو زوجه إلى مدة ، كما لو قال : زوجتك وإذا جاء غد ، فطلقها أو قال : زوجتها شهرا أو سنة ، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة .
قال الشيخ تقي الدين : " الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها " .
وقال القرطبي : " الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل ، وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها ; إلا من لا يلتفت إليه من الروافض
وكذا لو زوجه إلى مدة ، كما لو قال : زوجتك وإذا جاء غد ، فطلقها أو قال : زوجتها شهرا أو سنة ، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة .
قال الشيخ تقي الدين : " الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها " .
وقال القرطبي : " الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل ، وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها ; إلا من لا يلتفت إليه من الروافض
شروط فاسدة لا تفسد النكاح
- لو شرط
في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها ،
أو لا نفقة ، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ; فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط
ويصع النكاح ، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يلزم ذكره ، ولا
يضر الجهل به .
- ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار الفسخ .
- ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب ، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ ، لفوات شرطه .
- ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة ، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك ; فله الخيار .
- وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار ، وإن عتقت أمة تحت عبد ; فلها الخيار ; لأن بريرة لما عتقت تحت عبد ، اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره .
- ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار الفسخ .
- ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب ، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ ، لفوات شرطه .
- ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة ، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك ; فله الخيار .
- وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار ، وإن عتقت أمة تحت عبد ; فلها الخيار ; لأن بريرة لما عتقت تحت عبد ، اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire