el bassaire

mardi 21 février 2017

باب في الشروط في النكاح

باب في الشروط في النكاح

قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://twitter.com/hadithecharif

 

المراد بالشروط في النكاح ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة ، ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله ، وهي تنقسم إلى قسمين : صحيح ، وفاسد .
أولا : الشروط الصحيحة في النكاح
-    ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها لأن لها في ذلك فائدة ، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط ; لأن النبيDescription : H2 نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتهاDescription : H1 والنهي يقتضي الفساد .
-    ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها فإن وفى ، وإلا فلها الفسخ ، لحديث : "Description : H2 إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروجDescription : H1
- وكذا لو
شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها .
- وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط ، فإن خالفه ، فلها الفسخ .
- ولو
شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين صح الشرط ، وكان لازما ، يجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ; ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ; فحينئذ يسقط خيارها .
Description : H2قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروطDescription : H1 ولحديث :Description : H2 المؤمنون على شروطهمDescription : H1
قال العلامة ابن القيم : " يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ; لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله .
ثانيا : الشروط الفاسدة في النكاح
والشروط الفاسدة في النكاح نوعان :
ا ) شروط فاسدة تبطل العقد : ، وهي أنواع ثلاثة :
الأول : نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما ، سمي شغارا من الشغور وهو الخلو من العوض ، وقيل : سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ، شبه قبحه بقبح بول الكلب ، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة ، وقد أجمعوا على تحريمه ، وهو باطل ، يجب التفريق فيه ، سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه ، لحديث ابن عمر :Description : H2 أن النبي نهى عن الشغارDescription : H1 والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه .
وقال الشيخ تقي الدين : " وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة ، والصداق حق لها لا له ، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها ، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها ، وبمثل هذا تسقط ولايته ، ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى ; لم ينظر في مصلحتها ، وصار كمن زوجها على مال له لا لها ، وكلاهما لا يجوز ، وعلى هذا ; لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة ; لم يجز ; كما نص عليه أحمد ;  لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى ، والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة ، سواء سمي مع ذلك صداقا أو لم يسم ; كما قاله معاوية وغيره ، وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة ; مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق انتهى .
فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل ، بلا حيلة ، مع أخذ موافقة المرأتين ; صح ذلك ، لانتفاء الضرر .

ثانيا : نكاح المحلل وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول ، طلقها ، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد ، أو اتفقا عليه قبل العقد ، ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ ، قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل لهDescription : H1 رواه ابن ماجه والحاكم وغيره .
إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل كأن ; يقول : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن رضيت أمها ، فلا ينعقد النكاح مع ذلك ; لأن النكاح عقد معاوضة ، فلم يصح تعليقه على شرط .
وكذا لو زوجه إلى مدة ، كما لو قال : زوجتك وإذا جاء غد ، فطلقها أو قال : زوجتها شهرا أو سنة ، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة .
قال الشيخ تقي الدين : " الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها " .
وقال القرطبي : " الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل ، وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها ; إلا من لا يلتفت إليه من الروافض
شروط فاسدة لا تفسد النكاح

- لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها ، أو لا نفقة ، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ; فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصع النكاح ، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يلزم ذكره ، ولا يضر الجهل به .
- ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار الفسخ .
- ومن ذلك أنه إذا
شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب ، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ ، لفوات شرطه .
- ومن ذلك أنه إذا
تزوج امرأة على أنها حرة ، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك ; فله الخيار .
- وكذا لو
تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار ، وإن عتقت أمة تحت عبد ; فلها الخيار ; لأنDescription : H2 بريرة لما عتقت تحت عبد ، اختارت مفارقتهDescription : H1 كما رواه البخاري وغيره .



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire