باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه
كتاب النكاح
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
* يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة
قبله تسمى خطبة ابن مسعود ، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ، ولفظها : إن
الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله ; فلا مضل له ، ومن يضلل ، فلا هادي له ،
وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، رواه الخمسة ، وحسنه الترمذي ، ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب
الله :
الأولى : قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
الثانية : قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
الثالثة : قوله تعالى :يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
وأما أركان
عقد النكاح
فهي ثلاثة :
الركن الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة
النكاح ; بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو
عدة أو غير ذلك ، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة . .. وغير ذلك من
الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله .
الركن الثاني : حصول الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم
مقامه ; بأن يقول للزوج : زوجتك فلانة أو أنكحتكها .
الركن الثالث : حصول
القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ; بأن يقول : قبلت هذا النكاح
أو هذا التزويج .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ، ولا يقتصر على لفظ الإنكاح
والتزويج
* ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج : أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ; كقوله تعالى : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا وكقوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين . والله أعلم .
* وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهوهة
* وإذا حصل الإيجاب والقبول ; انعقد النكاح ، ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة ; لقوله : ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة " ، رواه الترمذي .
* ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج : أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ; كقوله تعالى : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا وكقوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين . والله أعلم .
* وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهوهة
* وإذا حصل الإيجاب والقبول ; انعقد النكاح ، ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة ; لقوله : ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة " ، رواه الترمذي .
وأما شروط
صحة النكاح
فهي أربعة :
الشرط الأول : تعيين كل من الزوجين ، فلا يكفي أن يقول : زوجتك بنتي
: إذا كان له عدة بنات ، أو يقول : زوجتها ابنك ، وله عدة أبناء ، ويحصل التعيين
بالإشارة إلى المتزوج ، أو تسميته ، أو وصفه بما يتميز به.
الشرط الثاني : رضا كل من الزوجين بالآخر ، فلا يصح إن أكره أحدهما
عليه ; لحديث أبي هريرة : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن " متفق عليه ; إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه ; فلوليه أن يزوجه
بغير إذنه .
الشرط الثالث : أن يعقد على المرأة وليها ; لقوله : لا نكاح إلا بولي " ، رواه الخمسة إلا النسائي ، فلو زوجت
المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل ; لأن ذلك ذريعة إلى
الزنى ، ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها ، والله تعالى خاطب
الأولياء بالنكاح ، فقال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وقال تعالى : فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ وغير ذلك من الآيات .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لأب وإن علا ، ثم
ابنها ، ثم بنوه وإن نزلوا ، ثم أخوها لأبوين ، ثم أخوها لأب ، ثم بنوهما ، ثم
عمها لأبوين ، ثم عمها لأب ، ثم بنوهما ، ثم أقرب عصبتها نسبا ; كالإرث ، ثم
المعتق ، ثم الحاكم .
الشرط الرابع : الشهادة على عقد النكاح
لحديث جابر مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ; فلا يصح إلا بشاهدين عدلين .
قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ; قالوا : لا نكاح إلا بشهود ، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم ; إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم .
قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ; قالوا : لا نكاح إلا بشهود ، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم ; إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire