el bassaire

samedi 11 février 2017

باب في التوارث مع اختلاف الدين

باب في التوارث مع اختلاف الدين
 كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

* اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى .
* وتحت ذلك مسألتان:
المسألة الأولى: إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال :
القول الأول : أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا , وهو قول أكثر أهل العلم , لقوله صلى الله عليه وسلمDescription : H2 لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلمDescription : H1 متفق عليه .
القول الثاني : أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء ; لحديث :Description : H2 لا يرث المسلم النصراني ; إلا أن يكون عبده أو أمتهDescription : H1 رواه الدارقطني ; فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني ويقاس عليه العكس , وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم .
القول الثالث : أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة ; لحديث :Description : H2 كل قسم قسم في الجاهلية , فهو على ما قسم , وكل قسم أدركه الإسلام ; فإنه على ما قسم الإسلامDescription : H1 فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ; ورث .
القول الرابع : أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس ; لحديث :Description : H2 الإسلام يزيد ولا ينقصDescription : H1 وتوريث المسلم من الكافر زيادة , وعدم توريثه منه نقص , والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص .
والراجح - والله أعلم - القول الأول , وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر ; لصحة دليله وصراحته ; بخلاف بقية الأقوال ; فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة فلا تعارض دليل القول الأول .
المسألة الثانية: توارث الكفار بعضهم من بعض للكفار حالتين :
الحالة الأولى: أن يكونوا على دين واحد ; كاليهودي مثلا مع اليهودي , والنصراني مع النصراني , ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض
الحالة الثانية : أن تختلف أديانهم ; كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين ; ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض , ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة ;
القول الأول : وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار , ورواية في مذهب الحنابلة , وهو قول الجمهور : أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة , فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم ; لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء ; فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع , ولقوله تعالى :Description : B2 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍDescription : B1
القول الثاني : أن الكفر ثلاث ملل , فاليهودية ملة , والنصرانية ملة , وبقية الكفر ملة ; لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم ; فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني .
القول الثالث : أن الكفر ملل متعددة , فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى ; بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 لا يتوارث أهل ملتين شتىDescription : H1 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
ولعل هذا القول هو الراجح ; لهذا الحديث , وهو نص في محل النزاع , ولعدم التناصر بين أهل الملل ; فلا توارث بينهم ; كالمسلمين مع الكفار , ولأنه  قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين ; لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه , فقوي المانع , ومنع موجب الإرث , فلم يعمل الموجب , لقيام المانع .
والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض ; لعدم التناصر والتآزر بينهم , وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل , فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني , ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي , وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم , واليهود فيما بينهم , والمجوس فيما بينهم , وكذا بقيه الملل الكفرية . والله أعلم .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire