باب في التوارث مع اختلاف
الدين
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
* اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة
والوارث على ملة أخرى .
* وتحت ذلك مسألتان:
* وتحت ذلك مسألتان:
المسألة
الأولى: إرث الكافر من المسلم وإرث
المسلم من الكافر اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال
:
القول
الأول : أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا , وهو قول أكثر أهل العلم , لقوله صلى
الله عليه وسلم لا
يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم متفق عليه .
القول
الثاني : أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء ; لحديث : لا
يرث المسلم النصراني ; إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني ; فهو يدل على إرث
المسلم لعتيقه النصراني ويقاس عليه العكس , وهو إرث
النصراني مثلا لعتيقه المسلم .
القول
الثالث : أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة ; لحديث : كل
قسم قسم في الجاهلية , فهو على ما قسم , وكل قسم أدركه الإسلام ; فإنه على ما قسم
الإسلام فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ; ورث .
القول
الرابع : أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس ; لحديث : الإسلام
يزيد ولا ينقص وتوريث المسلم من الكافر زيادة , وعدم توريثه منه نقص , والحديث يدل
على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص .
والراجح -
والله أعلم - القول الأول , وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر ; لصحة دليله
وصراحته ; بخلاف بقية الأقوال ; فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة فلا تعارض
دليل القول الأول .
المسألة
الثانية: توارث الكفار بعضهم من بعض للكفار
حالتين :
الحالة
الأولى: أن يكونوا على دين واحد ; كاليهودي مثلا مع اليهودي , والنصراني مع
النصراني , ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض
الحالة
الثانية : أن تختلف أديانهم ; كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين ; ففي هذه
الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض , ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة
واحدة أو ملل متعددة ;
القول
الأول : وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار , ورواية في مذهب الحنابلة , وهو
قول الجمهور : أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة , فيتوارث الكفار
بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم ; لعموم النصوص في توارث الآباء
والأبناء ; فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع , ولقوله تعالى : وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
القول
الثاني : أن الكفر ثلاث ملل , فاليهودية ملة , والنصرانية ملة , وبقية الكفر ملة ;
لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم ; فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من
الوثني .
القول
الثالث : أن الكفر ملل متعددة , فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى ; بدليل
قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا
يتوارث أهل ملتين شتى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
ولعل هذا
القول هو الراجح ; لهذا الحديث , وهو نص في محل النزاع , ولعدم التناصر بين أهل
الملل ; فلا توارث بينهم ; كالمسلمين مع الكفار , ولأنه قد تعارض موجب الإرث
مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين ; لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه
, فقوي المانع , ومنع موجب الإرث , فلم يعمل الموجب , لقيام المانع .
والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض ; لعدم التناصر والتآزر بينهم , وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل , فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني , ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي , وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم , واليهود فيما بينهم , والمجوس فيما بينهم , وكذا بقيه الملل الكفرية . والله أعلم .
والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض ; لعدم التناصر والتآزر بينهم , وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل , فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني , ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي , وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم , واليهود فيما بينهم , والمجوس فيما بينهم , وكذا بقيه الملل الكفرية . والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire