el bassaire

mardi 8 novembre 2016

باب في أحكام بيع الأصول

باب في أحكام بيع الأصول

كتاب البيوع

 

 قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://al-bassair.blogspot.com

 

* الأصول هي
الدور والأراضي والأشجار , وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها ; فيكون للمشتري , وما لا يتبعها , فيبقى على ملك البائع , ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين , ويعرف كل ما له وما عليه , لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه , فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه ; لم يبق مجال للنزاع والخصومات , ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه ; فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله , وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق , أو يكون له نماء متصل أو منفصل , فيقع اختلاف بين المتبايعين : أيهما يستحق هذه التوابع ; ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف ; عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه : " باب بيع الأصول والثمار " , بينوا فيه ذلك .
* فإذا باع دارا ; شمل البيع بناءها وسقفها , لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار , وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها ; كالأبواب المنصوبة , والسلالم , والرفوف المسمرة بها , والآليات المركبة فيها , كالرافعات , والأدوات الكهربائية , والقناديل المعلقة للإضاءة , وخزانات المياه المدفونة في الأرض , أو المثبتة فوق السطوح , والأنابيب الممدة لتوزيع الماء , وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء , ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة , وما أقيم فيها من مظلات , ويشمل البيع أيضا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد .
أما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها ; فلا يشمله البيع ; كالأخشاب , والحبال , والأواني , والفرش المنفصلة , وما دفن في أرضها للحفظ ; كالحجارة , والكنوز , وغيرها , فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع ; لأنها  منفصلة عن الدار ; فلا تدخل في مسماها ; إلا ما كان يتعلق بمصلحتها , كالمفاتيح , فإنه يتبعها , ولو كان منفصلا عنها .
* وإذا باع أرضا , شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها ; كالغراس , والبناء.
* وكذا لو باع بستانا ; شمل البيع أرضه , وشجره , وحيطانه , وما فيه من منازل , ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة , كالبر والشعير , فهو للبائع , ولا يشمله العقد , وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا , كالقث , أو يلقط مرارا ; كالقثاء والباذنجان , فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض , وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع , فإنهما تكونان للبائع .
* وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما , أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر ; وجب العمل به , لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 المسلمون على شروطهمDescription : H1
* ومن باع نخلا قد أبّر طلعه , فثمره للبائع , لقول النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاعDescription : H1 متفق عليه , والتأبير هو التلقيح , ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان , إذا بيع بعد ظهور ثمره ; كان ثمره للبائع , وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري ; لمفهوم الحديث الشريف في النخيل , وقياس غيره عليه .
* ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية , وحلها لمشاكل الناس , وأنها تعطي كل ذي حق حقه ; من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين ; فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كافيا , مشتملا على المصلحة والحكمة , تشريع من حكيم حميد , يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل زمان ومكان .
وصدق الله العظيم حيث يقول :
Description : B2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاDescription : B1 فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة ; إلا حكم الله ورسوله , أما أنظمة البشر , فهي قاصرة قصور البشر , وتدخلها الأهواء والنزعات ; كما قال الله تعالى :Description : B2 وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّDescription : B1 فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر ,Description : B2 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَDescription : B1 نسأل الله أن ينصر دينه , ويعلي كلمته , ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم , إنه سميع مجيب .

باب في أحكام بيع الثمار

* المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل .
* إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها ; فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم
Description : H2 نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع Description : H1متفق عليه ; فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ; لئلا يأكل المال بالباطل , ونهى المشتري ; لأنه يعين على أكل المال بالباطل , وفي " الصحيحين " : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قيل : وما زهوها ؟ قال :Description : H2 تحمار أو تصفارDescription : H1 والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته .
* وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر :Description : H2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو , وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ; نهى البائع والمشتريDescription : H1 فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه , وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة .
* والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه , لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا , معرض للتلف ; كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :Description : H2 أرأيت إن منع الله الثمرة ; بم يأخذ أحدكم مال أخيهDescription : H1 وقال في السنبل :Description : H2 حتى يبيض ويأمن العاهةDescription : H1 والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد , وفي ذلك رمة بالناس , وحفظ لأموالهم , وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء .
* ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم ; فقد قال صلى الله عليه وسلم :Description : H2 أرأيت إن منع الله الثمرة ; بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟Description : H1 ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل ; كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته ; حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها , لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله ; لضاع عليه , وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر .
كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب , لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف ; فلا يجوز بيعها , والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة , فيجوز بيعها . ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع , ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة .
* وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ; فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء , أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء , فإن ذلك يجوز , وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله :
الصورة الأولى : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله ; بأن يبيع الثمر مع الشجر , فيصح ذلك , ويدخل الثمر تبعا , وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه ; جاز ذلك , ودخل الزرع الأخضر تبعا .
الصورة الثانية : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل ; أي : مالك الشجر أو مالك الأرض , جاز ذلك أيضا ; لأنه إذا باعهما لمالك الأصل , فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار , فصح البيع ; على خلاف في هذه الصورة ; لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه .
الصورة الثالثة : بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال , وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا , لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة , وهذا مأمون فيما يقطع في الحال , أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا , فإنه لا يصح بيعهما , لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
* ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان , فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم , بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة , لأن الحاجة داعية إلى ذلك , فيجوز بيع المقاثي دون أصولها " .
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها , فلم تدخل المقاثي في نهيه " انتهى .

باب في وضع الجوائح

* الجوائح جمع جائحة , وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها , مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال .
* فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها , حيث يجوز بيعها عند ذلك , فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها , والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها ; كالريح , والحر , والعطش , والمطر , والبرد , والجراد . .. ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها , فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت , فإن المشتري يرجع على البائع , ويسترد منه الثمن الذي دفعه له ; لحديث جابر رضي الله عنه :
Description : H2 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح Description : H1رواه مسلم , فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع , وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا , فإن تلفت كلها ; رجع المشتري بالثمن كله , وإن تلف بعضها , رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن , لعموم الحديث , وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده ; لعموم الحديث , ولقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟Description : H1
وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط ; فإنه يفوت على المشتري , ولا يكون من مسئولية البائع ; لأن هذا مما جرت به العادة , ولا يسمى جائحة , ولا يمكن التحرز منه , كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك , وحدده بعض العلماء بما دون الثلث , والأقرب أنه لا يتحدد بذلك , بل يرجع فيه إلى العرف ; لأن التحديد يحتاج إلى دليل .
* وقد علل العلماء رحمهم الله
تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس الشجر بالتخلية قبض غير تام , فهو كما لو لم يقبضها .
* هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية , أما إذا تلفت بفعل آدمي  بنحو حريق ; فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف , وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف .
* وعلامة بدو الصلاح في غير النخل - أي : العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل - تختلف باختلاف الشجر ; فبدو الصلاح في العنب : أن يتموه حلوا ; لقول أنس :
Description : H2 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسودDescription : H1 رواه أحمد ورواته ثقات , وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك : أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ; لأنه عليه الصلاة والسلامDescription : H2 نهى عن بيع الثمرة حتى تطيبDescription : H1 متفق عليه , وفي لفظ :Description : H2 حتى يطيب أكلهاDescription : H1 وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة , وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه .

باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه

باب في ما يتبع المبيع وما لا يتبعه هناك أشياء تدخل تبع المبيع , فتكون للمشتري ; ما لم يستثنها البائع , من ذلك :
* من باع عبدا أو دابة , تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة , وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل , فيدخل ما ذكر في مطلق البيع ; لجريان العادة به , وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع , كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال ; فهذا لا يتبع المبيع ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 من باع عبدا وله مال ; فماله لبائعه ; إلا أن يشترط المبتاعDescription : H1 رواه مسلم ; فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع , لأن البيع إنما يقع على العبد , والمال زائد عنه , فهو كما لو كان له عبدان , فباع أحدهما , ولأن العبد وماله لسيده , فإذا باع العبد ; بقي المال .
* فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع , دخل , لقوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 إلا أن يشترط المبتاعDescription : H1


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire