باب في أحكام القرض و الرهن/ كتاب
البيوع
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://al-bassair.blogspot.com
بسم الله الرحمن الرحيم
* القرض لغة : القطع ; لأن
المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض , وتعريفه شرعا : أنه دفع مال لمن ينتفع
به ويرد بدله . وهو من باب الإرفاق , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة ;
لأنه ينتفع به المقترض , ثم يعيده إلى المقرض .
* والإقراض مستحب , وفيه أجر عظيم , قال صلى الله عليه وسلم :
ما
من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين , إلا كان كصدقة مرة
رواه ابن ماجه , وقد قيل : إن القرض أفضل من الصدقة ; لأنه لا يقترض
إلا محتاج , وفي الحديث الصحيح :
من
نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا , نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
فالقرض فعل معروف , وفيه تفريج للضائقة عن المسلم , وقضاء لحاجته .
وليس الاقتراض من المسألة المكروهة ; فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم .
* ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ; فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم , وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض , ومعرفة صفته ; ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه , فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض , يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك , من غير تأخير .
* ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض ; فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة , فأخذها , فهو ربا ; فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح , سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه , فلا يجوز للمقرض - سواء كان بنكا أو فردا أو شركة - أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة , بأي اسم سمى هذه الزيادة , وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة , ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة , وفي الحديث :
كل قرض جر نفعا ; فهو ربا
وفي الحديث عن أنس مرفوعا :
إذا
أقرض أحدكم قرضا ; فأهدى إليه , أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله ;
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
رواه ابن ماجه , وله شواهد كثيرة , وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي
الله عنه , أنه قال : "
إذا كان لك على رجل حق , فأهدى إليك حمل تبن ; فلا تأخذه ;
فإنه ربا
" , وهذا له حكم الرفع ; فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها
من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض ; للنهي عن ذلك , ولأن القرض إنما
هو عقد إرفاق بالمحتاج , وقربة إلى الله , فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها
وتطلع إليها ; فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة
المقترض إلى الربح من المقترض ; فلا يصير قرضا . فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك
ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة , فإن القرض ليس
القصد منه النماء الحسي , وإنما القصد منه النماء المعنوي , وهو التقرب إلى الله ;
بدفع حاجة المحتاج , واسترجاع رأس المال , فإذا كان هذا هو القصد في القرض ;
فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب .
* هذا ; وينبغي أن يُعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة ; كأن يقول : أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا , أو أن تسكنني دارك أو دكانك , أو تهدي إلي كذا وكذا , أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به , ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها , فهذا هو الممنوع المنهي عنه .
أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه , بدون اشتراط من المقرض , أو تطلع وقصد , فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ ; لأن هذا يعتبر من حسن القضاء , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه , وقال :
خيركم
أحسنكم قضاء
وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا , ولا يدخل في القرض الذي
يجر نفعا , لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرِض ولا متواطأ عليه , وإنما ذلك
تبرع من المستقرض . وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض
نفعا معتادا بينهما قبل القرض ; بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع , ولم
يكن الدافع إليه هو القرض , فلا مانع من قبوله , لانتفاء المحذور .
* ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه ; من غير مماطلة ولا تأخير ; حينما يقدر على الوفاء , لقول الله تعالى :
هَلْ
جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
* وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة , وفي شأن الديون خاصة , وهذه خصلة ذميمة , جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين , مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله ; لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا , والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا , حتى ضاع المعروف بين الناس .
* والإقراض مستحب , وفيه أجر عظيم , قال صلى الله عليه وسلم :




* ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ; فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم , وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض , ومعرفة صفته ; ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه , فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض , يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك , من غير تأخير .
* ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض ; فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة , فأخذها , فهو ربا ; فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح , سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه , فلا يجوز للمقرض - سواء كان بنكا أو فردا أو شركة - أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة , بأي اسم سمى هذه الزيادة , وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة , ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة , وفي الحديث :






* هذا ; وينبغي أن يُعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة ; كأن يقول : أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا , أو أن تسكنني دارك أو دكانك , أو تهدي إلي كذا وكذا , أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به , ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها , فهذا هو الممنوع المنهي عنه .
أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه , بدون اشتراط من المقرض , أو تطلع وقصد , فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ ; لأن هذا يعتبر من حسن القضاء , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه , وقال :


* ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه ; من غير مماطلة ولا تأخير ; حينما يقدر على الوفاء , لقول الله تعالى :


* وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة , وفي شأن الديون خاصة , وهذه خصلة ذميمة , جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين , مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله ; لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا , والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا , حتى ضاع المعروف بين الناس .
باب في أحكام الرهن
* الرهن لغة يراد به
الثبوت والدوام , يقال : ماء راهن , أي : راكد . والرهن شرعا : توثقة دين بعين
يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها , أي : جعل عين مالية وثيقة بدين .
* والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى :
وَإِنْ
كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
- وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة .
- وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر , والجمهور أجازوه أيضا في الحضر .
* والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من الضياع . وقد أمر الله بتوثيق الدين بالكتاب , قال تعالى :
يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
إلى قوله تعالى :
وَإِنْ
كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
وهذا من رحمة الله بعباده , حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم
* ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته , وأن يكون الراهن جائز التصرف , مالكا للمرهون , أو مأذونا له فيه .
* ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره .
* ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه ; ليتمكن من الاستيفاء من الرهن .
* والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى :


- وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة .
- وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر , والجمهور أجازوه أيضا في الحضر .
* والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من الضياع . وقد أمر الله بتوثيق الدين بالكتاب , قال تعالى :




* ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته , وأن يكون الراهن جائز التصرف , مالكا للمرهون , أو مأذونا له فيه .
* ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره .
* ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه ; ليتمكن من الاستيفاء من الرهن .
* ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد , ويصح بعد
العقد ; لقوله تعالى :
وَإِنْ
كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
فجعله الله سبحانه بدلا من الكتابة , والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق
.
* والرهن يلزم من جانب الراهن فقط ; لأن الحظ فيه لغيره , فلزم من جهته , ولا يلزم من جانب المرتهن , فله فسخه , لأن الحظ فيه له وحده .
* ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره ; لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين , ويوفي منه الدين . ويجوز رهن المبيع على ثمنه ; لأن ثمنه دين في الذمة , والمبيع ملك للمشتري ; فجاز رهنه به , فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجلأ وحال لم يقبض ; فله رهنها حتى يسدد له الثمن .
* ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر ; لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه ; فوت عليه حقه ; لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق , وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره .


* والرهن يلزم من جانب الراهن فقط ; لأن الحظ فيه لغيره , فلزم من جهته , ولا يلزم من جانب المرتهن , فله فسخه , لأن الحظ فيه له وحده .
* ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره ; لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين , ويوفي منه الدين . ويجوز رهن المبيع على ثمنه ; لأن ثمنه دين في الذمة , والمبيع ملك للمشتري ; فجاز رهنه به , فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجلأ وحال لم يقبض ; فله رهنها حتى يسدد له الثمن .
* ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر ; لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه ; فوت عليه حقه ; لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق , وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره .
* وأما الانتفاع بالرهن فحسبما يتفقان عليه : فإن
اتفقا على تأجيره أو غيره , جاز , وإن لم يتفقا ; بقي معطلا حتى يفك الرهن .
ويمكَّن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن , كسقي الشجر , وتلقيحه , ومداواته ,
لأن ذلك مصلحة للرهن .
* ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة , ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه : ملحق به , يكون رهنا معه , ويباع معه لوفاء الدين ; وكذا سائر غلاته ; لأنها تابعة له , وكذا لو جُني عليه ; فأرش الجناية يلحق بالرهن ; لأنه بدل جزء منه .
* ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن ; لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه , وعليه غرمه
رواه الشافعي والدارقطني , وقال : " إسناده حسن صحيح " , ولأن
الرهن ملك للراهن ; فكان عليه نفقته . وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه
المال المرهون وأجرة حراسته ; لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه , وكذا أجرة رعي الماشية
المرهونة .
* وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه , فالباقي رهن بجميع الدين , لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن , فإذا تلف البعض ; بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين .
* وإن وفى بعض الدين , لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله , فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدين .
* وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به ; لأن هذا مقتضى العقد بينهما , قال الله تعالى :
فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
فإن امتنع من الوفاء ; صار مماطلا , وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء
الدين , فإن امتنع ; حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده , أو يبيع
الرهن ويسدد من قيمته , فإن امتنع , فإن الحاكم يبيع الرهن , ويوفي الدين من ثمنه
, لأنه حق وجب على المدين , فقام الحاكم مقامه عند امتناعه , ولأن الرهن وثيقة
للدين ليباع عند حلوله , وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين , فهو لمالكه , يرد عليه ,
لأنه ماله , وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن ; فهو في ذمة الراهن , يجب
عليه تسديده .
* ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة , ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه : ملحق به , يكون رهنا معه , ويباع معه لوفاء الدين ; وكذا سائر غلاته ; لأنها تابعة له , وكذا لو جُني عليه ; فأرش الجناية يلحق بالرهن ; لأنه بدل جزء منه .
* ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن ; لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


* وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه , فالباقي رهن بجميع الدين , لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن , فإذا تلف البعض ; بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين .
* وإن وفى بعض الدين , لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله , فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدين .
* وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به ; لأن هذا مقتضى العقد بينهما , قال الله تعالى :


* ومن
أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان
في قبضة المرتهن ; فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه
إن كان يصلح للركوب , ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب , قال النبي صلى الله
عليه وسلم :
الظهر
يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي
يركب ويشرب النفقة
رواه البخاري , أي : ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في
مقابلة انتفاعه , وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لمالكه .


قال الإمام ابن القيم رحمه
الله : " دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في
نفسه لحق الله تعالى , وللمالك فيه حق الملك , وللمرتهن حق الوثيقة , فإذا كان
بيده , فلم يحلبه , ذهب نفعه باطلا , فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن
والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة ,
فإذا استوفى المرتهن منفعته , وعوض عنها نفقة , كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين
الحقين " انتهى .
قال بعض الفقهاء رحمهم الله : الرهن قسمان : ما يحتاج إلى مؤنة , وما لا يحتاج إلى مؤنة .
وما يحتاج إلى مؤنة نوعان : حيوان مركوب ومحلوب ; تقدم حكمه . وما ليس بمركوب ولا محلوب ; كالعبد والأمة ; فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه , فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك , جاز ; لأنه نوع معاوضة .
قال بعض الفقهاء رحمهم الله : الرهن قسمان : ما يحتاج إلى مؤنة , وما لا يحتاج إلى مؤنة .
وما يحتاج إلى مؤنة نوعان : حيوان مركوب ومحلوب ; تقدم حكمه . وما ليس بمركوب ولا محلوب ; كالعبد والأمة ; فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه , فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك , جاز ; لأنه نوع معاوضة .
والقسم الثاني : ما لا
يحتاج إلى مؤنة , كالدار والمتاع ونحوه , وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به
; إلا بإذن الراهن أيضا ; إلا إن كان الرهن بدين قرض ; فلا يجوز للمقرض أن ينتفع
به كما سبق , لئلا يكون قرضا جر نفعا , فيكون من الربا .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire