el bassaire

mardi 1 novembre 2016

باب في أحكام البيوع



باب في أحكام البيوع

كتاب البيوع

قسم المعاملات وغيرها  تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://al-bassair.blogspot.com

 

وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات ; لحاجة الناس إلى ذلك , لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم , وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها .
·                    والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : - قال تعالى :Description : B2 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَDescription : B1
وقال تعالى :
Description : B2 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْDescription : B1
-     وقال النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماDescription : H1.
-     وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة .
-     وأما القياس فمن ناحية : أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع ; لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن , وهو لا يبذله إلا بعوض , فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب .
وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية . - والصيغة القولية تتكون من : الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع , كأن يقول : بعت . والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري , كأن يقول : اشتريت .
-     والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء , كأن يدفع إليه السلعة , فيدفع له ثمنها المعتاد .
-     وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " بيع المعاطاة له صور :
إحداها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط , ومن المشتري أخذ ; كقوله : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه , وكذلك لو كان الثمن معينا ; مثل أن يقول : خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه .
الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ , ومن البائع إعطاء , سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة .
الثالثة : أن لا يلفظ واحد منهما , بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن " انتهى . 
باب في أحكام البيوع (تابع)
ويشترط لصحة البيع شروط , منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه , إذا فقد منها شرط لم يصح البيع : - فيشترط في العاقدين :
أولا : التراضي منهما , فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق ; لقوله تعالى :Description : B2 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْDescription : B1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 إنما  البيع عن تراضDescription : H1 رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما , فإن كان الإكراه بحق صح البيع ; كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه , فإن هذا إكراه بحق .
ثانيا : يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف ; بأن يكون حرا مكلفا رشيدا , فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده .
ثالثا : يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام :Description : H2 لا تبع ما ليس عندكDescription : H1 رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ; أي : لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان . قال الوزير : " اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه , ثم يمضي فيشتريه له , وأنه باطل " .
-     ويشترط في المعقود عليه في البيع
أولا : أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا ; فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به ; كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام Description : H1متفق عليه , ولأبي داود :Description : H2 حرم الخمر وثمنها , وحرم الميتة وثمنها , وحرم الخنزير وثمنهDescription : H1 ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه Description : H1وفي المتفق عليه :Description : H2 أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن , وتدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا , هو حرام Description : H1
ثانيا : ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه ; لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم , فلم يصح بيعه ; فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد , ولاطير في الهواء , ولا بيع مغصوبمن غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب .
ثالثا : يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين , لأن الجهالة غرر , والغرر منهي عنه ; فلا يصح شراء ما لم يره , أو رآه وجهله , ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين , ولا يصح بيع الملامسة كأن يقول : أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا , ولا بيع المنابذة ; كأن يقول : أي ثوب نبذته إلي - أي : طرحته - فهو بكذا , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :Description : H2 " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة "Description : H1 متفق عليه , ولا يصح بيع الحصاة ; كقوله : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا .

باب في بيان البيوع المنهي عنها

الله سبحانه أباح لعباده البيع والشراء , ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم ; كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبة , أو يترتب على ذلك إضرار بالآخرين .
فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني ; لقوله تعالى :Description : B2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَDescription : B1 فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها , وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش , والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع , ثم قال تعالى :Description : B2 ذَلِكُمْDescription : B1 يعني : الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور الجمعة ,Description : B2 خَيْرٌ لَكُمْDescription : B1 من الاشتغال بالبيع ,Description : B2 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَDescription : B1 مصالح أنفسكم , وكذلك التشاغل بغير البيع عن الصلاة محرم .
وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء وغيرهما بعدما ينادى لحضورها في المساجد , قال تعالى :Description : B2 فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍDescription : B1
وكذلك لا يصح
بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله , فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا ; لقوله تعالى :Description : B2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِDescription : B1 وذلك إعانة على العدوان .
باب في بيان البيوع المنهي عنها (تابع)
وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين ; لئلا يقتل به مسلم , وكذا جميع آلات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة ; لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك , ولقوله :Description : B2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِDescription : B1
قال ابن القيم : " قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة , وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده , وفي حله وحرمته , فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل ; لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان , وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله , فهو طاعة وقربة , وكذا لا يجوز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق , لأنه إعانة على معصية " .
ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ; لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر , وقد قال الله تعالى :Description : B2 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًاDescription : B1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "Description : H1
* ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة , أو أعطيك خيرا منها بثمنها , قال النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 " ولا يبع بعضكم على بيع بعض "Description : H1 متفق عليه , وقال صلى الله عليه وسلم :Description : H2 " لا يبع الرجل على بيع أخيه "Description : H1 متفق عليه .
وكذا يحرم شراؤه على شرائه , كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة : أشتريها منك بعشرة . وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة , فيجب على المسلم اجتناب ذلك , والنهي عنه , وإنكاره على من فعله .
* ومن البيوع المحرمة : بيع الحاضر للبادي والحاضر : هو المقيم في المدن والقرى , والبادي : القادم من البادية أو غيرها ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 " لا يبع حاضر لباد "Description : H1 قال ابن عباس رضي الله عنه : " لا يكون له سمسارا ( أي : دلالا ) يتوسط بين البائع والمشتري " .
وقال صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "Description : H1 وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي , كذلك لا ينبغي له أن يشتري له . والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له : أنا أبيع لك أو أشتري لك . أما إذا جاء البادي للحاضر , وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك .
* ومن البيوع المحرمة : بيع العينة وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل , ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل , كأن يبيع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى أجل , ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفا حالة يسلمها له , وتبقى العشرون الألف في ذمته إلى حلول الأجل ; فيحرم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا , فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل , وجعل السلعة حيلة فقط .
قال النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا , لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم Description : H1وقال صلى الله عليه وسلم :Description : H2 يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع Description : H1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire