el bassaire

samedi 19 novembre 2016

باب في أحكام الكفالة و الحوالة

باب في أحكام الكفالة و الحوالة / كتاب البيوع
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

* الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه . فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول , فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي ; كالدين , ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد , لأن الكفالة استيثاق , والحدود مبناها على الدرء بالشبهات ; فلا يدخل فيها الاستيثاق , ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص , لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني , ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول .
* ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل , لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .
* ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله , لأنه أتى بما يلزم الكفيل , وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه , فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 الزعيم غارمDescription : H1
* ومن مسائل الكفالة أنه يجوز
ضمان معرفة الشخص كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان , فقال : أنا لا أعرفك فلا أعطيك . فقال شخص آخر : أنا أضمن لك معرفته , أي : أعرِّفك من هو وأين هو ; فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب , ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه , فإن عجز عن إحضاره مع حياته , ضمن ما عليه , لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته , فكأنه قال : ضمنت لك حضوره متى أردت , فصار ذلك كما لو قال : تكفلت لك ببدنه .

باب في أحكام الحوالة

* الحوالة لغة مشتقة من التحول ; لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى , ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى .
* وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع : - قال صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 إذا أتبع أحدكم على مليء ; فليتبعDescription : H1 وفي لفظ :Description : H2 من أحيل بحقه على مليء , فليحتلDescription : H1
- وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها .
* وفيها إرفاق بين الناس , وتسهيل لسبل معاملاتهم , وتسامح , وتعاون على قضاء حاجاتهم , وتسديد ديونهم , وتوفير راحتهم .
* وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس ; لأنها بيع دين بدين , وبيع الدين بالدين ممنوع , لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس , وقد رد هذا العلامة ابن القيم , وبين أنها جارية على وفق القياس ; لأنها من جنس إيفاء الحق , لامن جنس البيع . قال : " وإن كانت بيع دين بدين , فلم ينه الشارع عن ذلك , بل قواعد الشرع تقتضي جوازه , فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " انتهى .
* ولا تصح الحوالة إلا بشروط :
الشرط الأول : أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه ; لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين , وإذا كان هذا الدين غير مستقر ; فهو عرضة للسقوط ; فلا تثبت الحوالة عليه ; فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة  الخيار , ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه .
الشرط الثاني : اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه ; أي : تماثلهما في الجنس ; كدراهم على دراهم , وتماثلهما في الوصف ; كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة , ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها , وتماثلهما في الوقت , أي : في الحلول والتأجيل , فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا , أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين ; لم تصح الحوالة , وتماثل الدينين في المقدار ; فلا تصح الحوالة بمائة مثلا على تسعين ريالا ; لأنها عقد إرفاق ; كالقرض , فلو جاز التفاضل فيها ; لخرجت عن موضوعها - وهو الإرفاق - إلى طلب الزيادة بها , وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض , لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين , أو أحال على بعض ما له من الدين ; جاز ذلك , ويبقى الزائد بحاله لصاحبه .
الشرط الثالث : رضى المحيل لأن الحق عليه , فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة , ولا يشترط رضى المحال عليه ; كما لا يشترط أيضا رضى المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل , بل يجبر على قبول الحوالة , ومطالبة المحال عليه بحقه , لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء ; فليتبعDescription : H1 متفق عليه , وفي لفظ :Description : H2 من أحيل بحقه على مليء , فليحتلDescription : H1 أي : ليقبل الحوالة , والمليء هو القادر على الوفاء , الذي لا يعرف بمماطلة , فإن كان المحال عليه غير مليء , لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه , لما في ذلك من الضرر عليه .
* وبهذه المناسبة ; فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها , وأن لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة ; فكثيرا ما نسمع التظلمات  من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي ; كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم , وإتعاب المحالين , حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا , ينفر منها كثير من الناس , بسبب ظلم الناس .
* وإذا صحت الحوالة ; بأن اجتمعت شروطها المذكورة , فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه , وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق ; لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة , فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل ; لأن حقه انتقل إلى غيره , فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه , فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء , فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع , وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire