باب في أحكام الكفالة و الحوالة / كتاب البيوع
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
* الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي
لربه . فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول , فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه
حق مالي ; كالدين , ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد , لأن الكفالة استيثاق ,
والحدود مبناها على الدرء بالشبهات ; فلا يدخل فيها الاستيثاق , ولا تصح الكفالة
ببدن من عليه قصاص , لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني , ولا يجوز استيفاؤه من
الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول .
* ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل , لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .
* ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل , لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .
* ويبرأ
الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره ويبرأ كذلك بتسليم المكفول
نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله , لأنه أتى بما يلزم الكفيل , وإذا تعذر إحضار
المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه , فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين
; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : الزعيم غارم
* ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان , فقال : أنا لا أعرفك فلا أعطيك . فقال شخص آخر : أنا أضمن لك معرفته , أي : أعرِّفك من هو وأين هو ; فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب , ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه , فإن عجز عن إحضاره مع حياته , ضمن ما عليه , لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته , فكأنه قال : ضمنت لك حضوره متى أردت , فصار ذلك كما لو قال : تكفلت لك ببدنه .
* ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان , فقال : أنا لا أعرفك فلا أعطيك . فقال شخص آخر : أنا أضمن لك معرفته , أي : أعرِّفك من هو وأين هو ; فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب , ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه , فإن عجز عن إحضاره مع حياته , ضمن ما عليه , لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته , فكأنه قال : ضمنت لك حضوره متى أردت , فصار ذلك كما لو قال : تكفلت لك ببدنه .
باب في أحكام الحوالة
* الحوالة لغة مشتقة من التحول ; لأنها تحول
الدين من ذمة إلى ذمة أخرى , ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة
أخرى .
* وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع : - قال صلى الله عليه وسلم : إذا أتبع أحدكم على مليء ; فليتبع وفي لفظ : من أحيل بحقه على مليء , فليحتل
- وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها .
* وفيها إرفاق بين الناس , وتسهيل لسبل معاملاتهم , وتسامح , وتعاون على قضاء حاجاتهم , وتسديد ديونهم , وتوفير راحتهم .
* وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس ; لأنها بيع دين بدين , وبيع الدين بالدين ممنوع , لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس , وقد رد هذا العلامة ابن القيم , وبين أنها جارية على وفق القياس ; لأنها من جنس إيفاء الحق , لامن جنس البيع . قال : " وإن كانت بيع دين بدين , فلم ينه الشارع عن ذلك , بل قواعد الشرع تقتضي جوازه , فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " انتهى .
* ولا تصح الحوالة إلا بشروط :
* وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع : - قال صلى الله عليه وسلم : إذا أتبع أحدكم على مليء ; فليتبع وفي لفظ : من أحيل بحقه على مليء , فليحتل
- وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها .
* وفيها إرفاق بين الناس , وتسهيل لسبل معاملاتهم , وتسامح , وتعاون على قضاء حاجاتهم , وتسديد ديونهم , وتوفير راحتهم .
* وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس ; لأنها بيع دين بدين , وبيع الدين بالدين ممنوع , لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس , وقد رد هذا العلامة ابن القيم , وبين أنها جارية على وفق القياس ; لأنها من جنس إيفاء الحق , لامن جنس البيع . قال : " وإن كانت بيع دين بدين , فلم ينه الشارع عن ذلك , بل قواعد الشرع تقتضي جوازه , فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " انتهى .
* ولا تصح الحوالة إلا بشروط :
الشرط
الأول : أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه ; لأن مقتضاها إلزام المحال
عليه بالدين , وإذا كان هذا الدين غير مستقر ; فهو عرضة للسقوط ; فلا تثبت الحوالة
عليه ; فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار , ولا تصح الحوالة
من الابن على أبيه إلا برضاه .
الشرط
الثاني : اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه ; أي : تماثلهما في الجنس ; كدراهم
على دراهم , وتماثلهما في الوصف ; كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة ,
ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها , وتماثلهما في الوقت , أي : في الحلول
والتأجيل , فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا , أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر
يحل بعد شهرين ; لم تصح الحوالة , وتماثل الدينين في المقدار ; فلا تصح الحوالة
بمائة مثلا على تسعين ريالا ; لأنها عقد إرفاق ; كالقرض , فلو جاز التفاضل فيها ;
لخرجت عن موضوعها - وهو الإرفاق - إلى طلب الزيادة بها , وهذا لا يجوز كما لا يجوز
في القرض , لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين , أو أحال على بعض ما له من الدين ;
جاز ذلك , ويبقى الزائد بحاله لصاحبه .
الشرط الثالث : رضى
المحيل لأن الحق عليه , فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة , ولا يشترط
رضى المحال عليه ; كما لا يشترط أيضا رضى المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل ,
بل يجبر على قبول الحوالة , ومطالبة المحال عليه بحقه , لقوله صلى الله عليه وسلم
: مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء ; فليتبع متفق عليه , وفي لفظ : من أحيل بحقه على مليء , فليحتل أي : ليقبل الحوالة , والمليء هو القادر على الوفاء , الذي لا يعرف
بمماطلة , فإن كان المحال عليه غير مليء , لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه , لما
في ذلك من الضرر عليه .
* وبهذه المناسبة ; فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها , وأن لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة ; فكثيرا ما نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي ; كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم , وإتعاب المحالين , حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا , ينفر منها كثير من الناس , بسبب ظلم الناس .
* وإذا صحت الحوالة ; بأن اجتمعت شروطها المذكورة , فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه , وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق ; لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة , فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل ; لأن حقه انتقل إلى غيره , فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه , فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء , فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع , وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة .
* وبهذه المناسبة ; فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها , وأن لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة ; فكثيرا ما نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي ; كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم , وإتعاب المحالين , حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا , ينفر منها كثير من الناس , بسبب ظلم الناس .
* وإذا صحت الحوالة ; بأن اجتمعت شروطها المذكورة , فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه , وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق ; لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة , فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل ; لأن حقه انتقل إلى غيره , فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه , فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء , فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع , وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire