باب في أحكام الجوار والطرقات / كتاب البيوع
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://al-bassair.blogspot.com
تناول الفقهاء أحكام الجوار وأحكام
الطرقات ; لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة :
* فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها , لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة , وحلها يكون بطرق :
- منها : إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة .
- ومن ذلك : لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالحا على ذلك بعوض , جاز هذا الصلح ; لدعاء الحاجة إلى ذلك , ثم إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه ; فهذا العقد يعتبر إجارة , وإن كان مع زوال الملك ; اعتبر بيعا .
- وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره , وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح ; جاز هذا ; لدعاء الحاجة إليه , ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض أو يمتنع من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته , وإذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه ; وجب على مالك الغصن إزالته : إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ; ليخلي ملك الغير , فإن أبى مالك الغصن أن يعمل شيئا من ذلك ; فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات , لأنه بمنزلة الصائل , فيدفعه بأسهل ما يمكن , وإن تصالحا على بقاء الغصن ; جاز ذلك , سواء كان بعوض على الصحيح , أو على أن ثمرته بينهما . - وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار حكم الغصن على ما مر بيانه .
- ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره , كحمام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره , أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته , أو فتح نوافذ تطل على بيت جاره .
- وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك , حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتد إلا بإذنه , ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك أو الخاص بالجار إلا عند الضرورة , إذا لم يمكنه التسقيف إلا به , وكان الجدار يتحول وضع الخشب ; فحينئذ يمكن من وضع الخشب ; لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم , متفق عليه ,
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره , ويجبره الحاكم إذا امتنع ; لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار . هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام .
* أما ما يتعلق في الطرقات : - فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم بل يجب إفساح الطريق , وإماطة الأذى عنه ; لأن ذلك من الإيمان ; كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
- ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق ; كأن يبني فوق الطرق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال , أو يبني دكة للجلوس عليها .
- ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة , لأن ذلك يضيق الطريق , أو يسبب الحوادث .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أجزاء البناء , حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط ; إلا أن يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظه . .. " انتهى .
- ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة . ويجب على المسئولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الأشياء , ومعاقبة المخالفين بما يردعهم , وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم , فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة , يوقفون فيها سياراتهم , ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت لبناياتهم , ويحفرون فيها الحفر , وغير ذلك , والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات , غير مبالين بمضارة المسلمين , وهذا كله مما حرمه الله ورسوله , قال الله تعالى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وسلم : الإيمان بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول : لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع من أذيتهم , ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيها .
* فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها , لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة , وحلها يكون بطرق :
- منها : إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة .
- ومن ذلك : لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالحا على ذلك بعوض , جاز هذا الصلح ; لدعاء الحاجة إلى ذلك , ثم إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه ; فهذا العقد يعتبر إجارة , وإن كان مع زوال الملك ; اعتبر بيعا .
- وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره , وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح ; جاز هذا ; لدعاء الحاجة إليه , ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض أو يمتنع من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته , وإذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه ; وجب على مالك الغصن إزالته : إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ; ليخلي ملك الغير , فإن أبى مالك الغصن أن يعمل شيئا من ذلك ; فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات , لأنه بمنزلة الصائل , فيدفعه بأسهل ما يمكن , وإن تصالحا على بقاء الغصن ; جاز ذلك , سواء كان بعوض على الصحيح , أو على أن ثمرته بينهما . - وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار حكم الغصن على ما مر بيانه .
- ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره , كحمام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره , أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته , أو فتح نوافذ تطل على بيت جاره .
- وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك , حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتد إلا بإذنه , ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك أو الخاص بالجار إلا عند الضرورة , إذا لم يمكنه التسقيف إلا به , وكان الجدار يتحول وضع الخشب ; فحينئذ يمكن من وضع الخشب ; لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم , متفق عليه ,
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره , ويجبره الحاكم إذا امتنع ; لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار . هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام .
* أما ما يتعلق في الطرقات : - فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم بل يجب إفساح الطريق , وإماطة الأذى عنه ; لأن ذلك من الإيمان ; كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
- ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق ; كأن يبني فوق الطرق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال , أو يبني دكة للجلوس عليها .
- ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة , لأن ذلك يضيق الطريق , أو يسبب الحوادث .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أجزاء البناء , حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط ; إلا أن يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظه . .. " انتهى .
- ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة . ويجب على المسئولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الأشياء , ومعاقبة المخالفين بما يردعهم , وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم , فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة , يوقفون فيها سياراتهم , ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت لبناياتهم , ويحفرون فيها الحفر , وغير ذلك , والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات , غير مبالين بمضارة المسلمين , وهذا كله مما حرمه الله ورسوله , قال الله تعالى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وسلم : الإيمان بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول : لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع من أذيتهم , ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيها .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire