باب في أحكام الوكالة/ كتاب البيوع
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://al-bassair.blogspot.com
* الوكالة - بفتح الواو وكسرها - : التفويض ,
تقول : وكلت أمري إلى الله ; أي : فوضته إليه , واصطلاحا : استنابة جائز التصرف
مثله فيما تدخله النيابة .
* وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى : فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وقال تعالى : قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ وقال تعالى : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
- ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة , وأبا رافع في تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة , وكان يبعث عماله لقبض الزكاة .
- وذكر الموفق وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة , والحاجة داعية إليها , إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه .
* ما تنعقد به الوكالة تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن ; ك : افعل كذا , أو : أذنت لك في فعل كذا . .. ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول ; لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيا عن توكيله إياهم .
وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط ; كأن يقول : أنت وكيلي شهرا , وكقوله : إذا تمت إجارة داري ; فبعها . ويعتبر تعيين الوكيل ; فلا تنعقد بقوله : وكلت أحد هذين , أو بتوكيل من لا يعرفه .
* وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى : فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وقال تعالى : قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ وقال تعالى : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
- ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة , وأبا رافع في تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة , وكان يبعث عماله لقبض الزكاة .
- وذكر الموفق وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة , والحاجة داعية إليها , إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه .
* ما تنعقد به الوكالة تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن ; ك : افعل كذا , أو : أذنت لك في فعل كذا . .. ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول ; لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيا عن توكيله إياهم .
وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط ; كأن يقول : أنت وكيلي شهرا , وكقوله : إذا تمت إجارة داري ; فبعها . ويعتبر تعيين الوكيل ; فلا تنعقد بقوله : وكلت أحد هذين , أو بتوكيل من لا يعرفه .
* ما
يصح التوكيل فيه يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق
الآدميين من العقود والفسوخ ; فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض
والمضاربة , والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق والإقالة , وتصح الوكالة في كل ما
تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات ; كتفريق الصدقة , وإخراج الزكاة , والنذر
, والكفارة , والحج , والعمرة ; لورود الأدلة بذلك . وأما ما لا تدخله النيابة من
حقوق الله تعالى , فلا يصح التوكيل فيه , وهو العبادات البدنية ; كالصلاة والصوم
والطهارة من الحدث ; لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه .
* وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها , لقوله صلى الله عليه وسلم : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت , فارجمها متفق عليه .
* وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه , إلا في مسائل , وهي :
* وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها , لقوله صلى الله عليه وسلم : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت , فارجمها متفق عليه .
* وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه , إلا في مسائل , وهي :
الأولى : إذا
أجاز له الموكل ذلك ; بأن يقول : وكِّل إذا شئت , أو يقول : اصنع ما شئت .
الثانية :
إذا كان العمل الموكَّل فيه لا يتولاه مثله ; لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل
ذلك العمل .
الثالثة :
إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه .
الرابعة :
إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه . وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا
; لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين .
*
والوكالة عقد جائز من الطرفين , لأنها من جهة الموكل إذن , ومن جهة الوكيل بذل نفع
, وكلاهما غير لازم , فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء .
* مبطلات
الوكالة تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق ; لأن الوكالة
تعتمد الحياة والعقل , فإذا انتفيا ; انتفت صحتها , وتبطل بعزل الموكل للوكيل ,
وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا ; لزوال أهلية التصرف .
* ما يجوز فيه التوكيل والتوكل : ومن له التصرف في شيء ; فله التوكيل والتوكل فيه , ومن لا يصح تصرفه بنفسه ; فنائبه أولى . ومن وكل في بيع أو شراء ; لم يبع ولم يشتر من نفسه , لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره , ولأنه تلحقه تهمة , وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له , لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه .
* ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك , والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن ; كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه , والوكيل في الشراء يسلم الثمن ; لأنه من تتمته وحقوقه , والوكيل في الخصومة لا يقبض , والوكيل في القبض يخاصم , لأنه لا يتوصل إليه إلا بها .
* ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه :
الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد , فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر , ضمن . ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلفا بيده , ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة , والله أعلم .
* ما يجوز فيه التوكيل والتوكل : ومن له التصرف في شيء ; فله التوكيل والتوكل فيه , ومن لا يصح تصرفه بنفسه ; فنائبه أولى . ومن وكل في بيع أو شراء ; لم يبع ولم يشتر من نفسه , لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره , ولأنه تلحقه تهمة , وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له , لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه .
* ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك , والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن ; كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه , والوكيل في الشراء يسلم الثمن ; لأنه من تتمته وحقوقه , والوكيل في الخصومة لا يقبض , والوكيل في القبض يخاصم , لأنه لا يتوصل إليه إلا بها .
* ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه :
الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد , فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر , ضمن . ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلفا بيده , ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة , والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire