el bassaire

vendredi 2 décembre 2016

باب في أحكام الشفعة/

باب في أحكام الشفعة/ كتاب البيوع
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://al-bassair.blogspot.com

 


* تعريف الشفعة لغة : الشفعة - بإسكان الفاء - مأخوذة من الشفع , وهو الزوج ; لأن الشفيع بالشفعة يضم الربيع إلى ملكه الذي كان منفردا .
* والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة , شرعها الله تعالى سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة . قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله : " ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة ; فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن , ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب ; رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة , فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه ; كان شريكه أحق به من الأجنبي , ويزول عنه ضرر الشركة , ولا يتضرر البائع ; لأنه يصل إلى حقه من الثمن , وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد " . ومن هنا يعلم أن
التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع , ومضاد له .
* وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية , كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائطه , أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما باعه , فيشفعه , ويجعله أولى رجل به , فسميت الشفعة , وسمي طالبها شافعا .
* والشفعة في عرف الفقهاء : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي , فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن .
* فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع  بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن , لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه :
Description : H2 أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ; فلا شفعةDescription : H1 ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها , وقال صلى الله عليه وسلم :Description : H2 لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهDescription : H1 فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه .
قال ابن القيم : " حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه , فإن باع ولم يؤذنه , فهو أحق به , وإن أذن في البيع وقال : لا غرض لي فيه , لم يكن له الطلب بعد البيع , وهذا مقتضى حكم الشرع , ولا معارض له بوجه , وهو الصواب المقطوع به " انتهى .
وهذا الذي قاله ابن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو أحد القولين في المسألة ,
والقول الثاني - وهو قول الجمهور - : أنها لا تسقط بذلك , ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلا لها , والله أعلم .
* والشفعة حق شرعي , يجب احترامه , ويحرم التحيل لإسقاطه ; لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك , فإذا تحيل لإسقاطها , لحقه الضرر , وكان تعديا على حقه المشروع , قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم " , وقد قال صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيلDescription : H1
* ومن الحيل التي تفعل لإسقاط الشفعة أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر , وهو في الحقيقة قد باعه عليه , ومن الحيل لإسقاط الشفعة أن يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال  على إسقاط الشفعة ; فهو باطل , ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة " انتهى .
* وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجر قسمتها , ويتبعها ما فيها من غراس وبناء , فإن جرت قسمة الأرض , لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران , كالطريق والماء ونحو ذلك ; فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء ; لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ; فلا شفعةDescription : H1 إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أن الشفعة باقية .
قال ابن القيم : " وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار , ومذهب أهل البصرة , وأحد الوجهين في مذهب أحمد , واختيار الشيخ " انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين : " تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك , نص عليه أحمد , واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم , وقال الحارثي : هذا الذي يتعين المصير إليه , وفيه جمع بين الأحاديث , وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه ; لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر , والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه " انتهى .
* والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع , فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع , سقطت , فإن لم يعلم بالبيع , فهو على شفعته , ولو مضى عدة سنين . قال ابن هبيرة : " اتفقوا على أنه إذا كان غائبا ; فله إذا قدم المطالبة بالشفعة " . وتثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم ; لأنه حق يستفاد بسبب الملك , فكانت على قدر الأملاك , فإن تنازل عنها أحد الشركاء ; أخذ الآخر الكل , أو ترك الكل ; لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري , والضرر لا يزال بالضرر .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire