el bassaire

mercredi 14 décembre 2016

باب في أحكام المزارعة والمساقاة

باب في أحكام المزارعة والمساقاة 
كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة 

قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://www.facebook.com/hadithecharif
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
https://al-bassair.blogspot.com


بسم الله الرحمن الرحيم 
* المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان ; لحاجتهم إليهما , فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره , أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها , وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض , ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين , وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد .
* فالمساقاة عرفها الفقهاء : بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر , ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه . و المزارعة : دفع أرض لمن يزرعها , أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه , بجزء مشاع منه , والباقي لمالك الأرض وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل. 
* والدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم  عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع "  متفق عليه , وروى مسلم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم  دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها "  أي : نصفه , وروى الإمام أحمد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم  دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف "  فدل هذا الحديث على صحة المساقاة
 قال الإمام ابن القيم : " وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع ; فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر , واستمر على ذلك إلى حين وفاته , ولم ينسخ ألبتة , واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه , وليس من باب المؤاجرة , بل من باب المشاركة , وهو نظير المضاربة سواء " انتهى .
وقال الموفق بن قدامة : " وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم , واشتهر ذلك , فلم ينكر , فكان إجماعا , قال : " ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع , وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه , وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر ; ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين " انتهى .
* وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل فلا يصح على شجر لا ثمر له , أو له ثمر لا يؤكل ; لأن ذلك غير منصوص عليه .
* ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة ; كالثلث والربع , سواء قل الجزء المشروط أو كثر , فلو شرطا كل الثمرة لأحدهما ; لم يصح ; لاختصاص أحدهما بالغلة , أو شرطا آصعا معلومة من الثمرة ; كعشرة آصع , أو عشرين صاعا ; لم تصح ; لأنه قد لا يحصل  إلا ذلك , فيختص به من شرط له دون الآخر , وكذا لو شرط له في المساقاة دراهم معينة ; لم تصح ; لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها , وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ; لم تصح المساقاة ; لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة , فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر , أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة , فينحرم الشروط له من الغلة , ويحصل الغرر والضرر .
* والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر * لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر . 
* ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان , وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر .
* وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل - وهو الشجر - ; كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر . .. ونحو ذلك , وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة , فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده ; صح ذلك ; كما هو قول جماعة من الصحابة , وعليه عمل الناس , ولأن الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها , ولم يرد في هذا الحديث أن البذر على المسلمين .
 قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة , وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة , فهو من أفسد القياس ; فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه , ويقسمان الربح ; فهذا نظير الأرض في المزارعة , وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه , بل يذهب كما يذهب نفع الأرض ; فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي " انتهى .
* والمزارعة مشتقة من الزرع , وتسمى مخابرة ومواكرة , والعامل فيها يسمى مزارعا ومخابرا ومواكرا . 
* والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق , والحاجة داعية إلى جوازها ; لأن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل فيها , ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضا زراعية ; فاقتضت الحكمة التشريعية جواز المزارعة لينتفع الطرفان : هذا بأرضه , وهذا بعمله , وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله : " المزارعة أصل من الإجارة , لاشتراكهما في المغنم والمغرم " .
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " هي أبعد عن الظلم والضرر من الإجارة ; فإن أحدهما غانم ولا بد ( يعني : في الإجارة ) ,
وأما المزارعة ; فإن حصل الزرع , اشتركا فيه , وإلا اشتركا في الحرمان " .
* ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها ; كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها , وإذا عرف نصيب أحدهما ; فالباقي يكون للآخر ; لأن الغلة لهما , فإذا عين نصيب أحدهما ; تبين نصيب الآخر , ولو شرط لأحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر ; لم تصح , أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي , لم تصح المزارعة ; لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك , فيختص به دون الآخر , ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه , قال :  " كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به , كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع , فيهلك هذا ويسلم هذا , ولم يكن للناس كراء إلا هذا ; فلذلك زجر عنه "  يعني : النبي صلى الله عليه وسلم , وذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل , فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس .
قال ابن المنذر : " قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل , وهي التي كانوا يعتادونها " , قال : "  كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه , فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه  " انتهى .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire