باب في أحكام السبق
كتاب المزارعة والمساقاة
والإجارة
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
بسم الله الرحمن الرحيم
* المسابقة : هي المجاراة بين
حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام * وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : - قال
الله تعالى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن القوة الرمي وقال تعالى : إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ أي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام . - وعن أبي هريرة مرفوعا : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " رواه الخمسة ; فالحديث دليل على جواز السباق على جعل
- وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .
وقال أيضا : " السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام , وأخذ السبق ( أي : العوض عليه ) أخذ بالحق , ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة , ويكره لعبه بأرجوحة " .
وقال الشيخ : " وما ألهى وشغل عما أمر الله به , فهو منهي عنه , وإن لم يحرم جنسه ; كالبيع , والتجارة , وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب هما لا يستعان به في حق شرعي ; فكله حرام " انتهى . وقد اعتنى العلماء بهذا الباب , وسموه باب الفروسية , وصنفوا فيه المصنفات المشهورة .
* والفروسية أربعة أنواع :
- وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .
وقال أيضا : " السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام , وأخذ السبق ( أي : العوض عليه ) أخذ بالحق , ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة , ويكره لعبه بأرجوحة " .
وقال الشيخ : " وما ألهى وشغل عما أمر الله به , فهو منهي عنه , وإن لم يحرم جنسه ; كالبيع , والتجارة , وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب هما لا يستعان به في حق شرعي ; فكله حرام " انتهى . وقد اعتنى العلماء بهذا الباب , وسموه باب الفروسية , وصنفوا فيه المصنفات المشهورة .
* والفروسية أربعة أنواع :
أحدها :
ركوب الخيل والكر والفر بها .
والثاني :
الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه .
والثالث :
المطاعنة بالرماح .
الرابع : المداورة
بالسيوف . ومن استكمل الأنواع الأربعة ; استكمل الفروسية .
* ويجوز السباق
على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب قال الإمام القرطبي رحمه
الله : " لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب , وعلى
الأقدام , وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة ; لما في ذلك من التدرب على
الحرب " انتهى . وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ,
وصارع ركانة فصرعه , وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى
الله عليه وسلم .
* ولا تجوز المسابقة
على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ; لقوله صلى الله عليه
وسلم : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الخمسة عن أبي هريرة ; أي : لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا
كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام ; لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها
وإحكامها , ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها , وقيل : إن
الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ; لكمال نفعها وعموم
مصلحتها , فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين , لقصة ركانة وأبي
بكر
. وقال الإمام ابن القيم : " الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسبق الخيل " انتهى .
. وقال الإمام ابن القيم : " الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسبق الخيل " انتهى .
* و يشترط
لصحة المسابقة خمسة شروط
الشرط
الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .
الشرط
الثاني: اتحاد المركوبين في النوع , وتعيين الرماة ; لأن القصد معرفة حذقهم
ومهارتهم في الرمي .
الشرط
الثالث: تحديد المسافة , ليعلم السابق والمصيب , وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها
حد لا يختلفان فيه ; لأن الغرض معرفة الأسبق , ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية.
الشرط
الرابع: أن يكون العوض معلوما مباحا .
الشرط
الخامس: الخروج عن شبه القمار , بأن يكون العوض من غير المتسابقين , أو من أحدهما
فقط , فإن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا
بمحلل - وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران - , واختار شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل , وقال : " عدم المحلل أولى
وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما , وأبلغ في حصول مقصود كل منهما , وهو
بيان عجز الآخر , وأكل المال بهذا أكل بحق . .. " إلى أن قال : " وما
علمت من الصحابة من اشترط المحلل , وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب , وعنه تلقاه
الناس " انتهى .
* ومما
سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين
النوع
الأول : ما يترتب عليه مصلحة شرعية ; كالتدرب على الجهاد , والتدرب على مسائل
العلم.
النوع
الثاني : ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه . فالنوع الأول والذي يجوز
أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.
والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة , وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه , وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير , وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال , وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه , ولا حول لا قوة إلا بالله .
والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة , وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه , وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير , وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال , وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه , ولا حول لا قوة إلا بالله .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire