باب في أحكام العارية
كتاب المزارعة
والمساقاة والإجارة
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://al-bassair.blogspot.com
بسم الله الرحمن الرحيم
قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية
بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى
مالكها .
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به , فلا تحل إعارته , وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ; كالأطعمة والأشربة .
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به , فلا تحل إعارته , وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ; كالأطعمة والأشربة .
والعارية مشروعة بالكتاب والسنة
والإجماع :
قال تعالى :
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى
استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .
- واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة , واستعار من صفوان بن أمية أدراعا .
قال تعالى :


- واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة , واستعار من صفوان بن أمية أدراعا .
و بذل
العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا
; لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .
ويشترط
لصحة الإعارة أربعة شروط
أحدها :
أهلية المعير للتبرع ; لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ; فلا تصح من صغير ولا
مجنون وسفيه .
الشرط
الثاني : أهلية المستعير للتبرع له , بأن يصح منه القبول .
الشرط
الثالث : كون نفع العين المعارة مباحا , فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد
ونحوه لمحرم ; لقوله تعالى :
وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ


الشرط
الرابع : كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق .
* و للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير ; كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية ; كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه ; فليس له الرجوع ما دامت في البحر , وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه ; فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب .
* ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ; ليردها سليمة إلى صاحبها ; لقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَى أَهْلِهَا
فدلت الآية على وجوب رد الأمانات , ومنها العارية , وقال صلى الله عليه
وسلم :
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
وقال صلى الله عليه وسلم :
أد الأمانة إلى من ائتمنك
فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى
وجوب رده إلى صاحبه سالما , وتدخل في هذا العموم العارية ; لأن المستعير مؤتمن
عليها ; ومطلوبة منه , وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف ;
فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها , ولا أن يستعملها فيما
لا يصلح استعمالها فيه ; لأن صاحبها لم يأذن له بذلك , وقد قال الله تعالى :
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
فإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت ; وجب عليه ضمانها ; لقوله
صلى الله عليه وسلم :
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
رواه الخمسة , وصححه الحاكم ; فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك
لغيره , ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه . وإن تلفت في انتفاع بها
بالمعروف ; لم يضمنها المستعير ; لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال , وما
ترتب على المأذون ; فهو غير مضمون .
* و للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير ; كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية ; كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه ; فليس له الرجوع ما دامت في البحر , وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه ; فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب .
* ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ; ليردها سليمة إلى صاحبها ; لقوله تعالى :










ولا يجوز للمستعير أن يعير
العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره ; ولأن في ذلك
تعريضا لها للتلف .
هذا ; وقد اختلف العلماء في ضمان
المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له فذهب
جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة ,
وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ; لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها ,
ولعل هذا القول هو الراجح ; لأن المستعير قبضها بإذن مالكها , فكانت أمانة عنده
كالوديعة .


على أنه يجب على المستعير المحافظة
على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها ,
وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف ; لأنها أمانة عنده ; ولأن صاحبها أحسن
إليه , و
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire