el bassaire

mardi 20 décembre 2016

باب في أحكام العارية

باب في أحكام العارية
 كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة

 

قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://al-bassair.blogspot.com

 

بسم الله الرحمن الرحيم
قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به , فلا تحل إعارته , وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ; كالأطعمة والأشربة .
والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع :
قال تعالى :
Description : B2 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَDescription : B1 أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .
- واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة , واستعار من صفوان بن أمية أدراعا .
و بذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا ; لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .
ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط
أحدها : أهلية المعير للتبرع ; لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ; فلا تصح من صغير ولا مجنون وسفيه .
الشرط الثاني : أهلية المستعير للتبرع له , بأن يصح منه القبول .
الشرط الثالث : كون نفع العين المعارة مباحا , فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم ; لقوله تعالى :Description : B2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِDescription : B1
الشرط الرابع : كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق .
* و
للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير ; كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية ; كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه ; فليس له الرجوع ما دامت في البحر , وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه ; فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب .
* ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ; ليردها سليمة إلى صاحبها ; لقوله تعالى :
Description : B2 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاDescription : B1 فدلت الآية على وجوب رد الأمانات , ومنها العارية , وقال صلى الله عليه وسلم :Description : H2 على اليد ما أخذت حتى تؤديهDescription : H1 وقال صلى الله عليه وسلم :Description : H2 أد الأمانة إلى من ائتمنكDescription : H1 فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما , وتدخل في هذا العموم العارية ; لأن المستعير مؤتمن عليها ; ومطلوبة منه , وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف ; فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها , ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ; لأن صاحبها لم يأذن له بذلك , وقد قال الله تعالى :Description : B2 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُDescription : B1 فإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت ; وجب عليه ضمانها ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 على اليد ما أخذت حتى تؤديهDescription : H1 رواه الخمسة , وصححه الحاكم ; فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره , ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه . وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف ; لم يضمنها المستعير ; لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال , وما ترتب على المأذون ; فهو غير مضمون .
ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره ; ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف .
هذا ; وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 على اليد ما أخذت حتى تؤديهDescription : H1 وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة , وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ; لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها , ولعل هذا القول هو الراجح ; لأن المستعير قبضها بإذن مالكها , فكانت أمانة عنده كالوديعة .
على أنه يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف ; لأنها أمانة عنده ; ولأن صاحبها أحسن إليه , وDescription : B2 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُDescription : B1


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire