باب في أحكام الإجارة
كتاب المزارعة والمساقاة
والإجارة
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
* هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف
مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي ; فهو جدير بالتعرف على أحكامه ; إذ ما
من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان , إلا وهو محكوم بشريعة
الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار .
* والإجارة مشتقة من الأجر , وهو العوض , قال تعالى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا *
وهي شرعا : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو
على عمل معلوم بعوض معلوم .
* وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها
: - فقولهم : " عقد على منفعة " : يخرج به العقد على الرقبة ; فلا يسمى إجارة
, وإنما يسمى بيعا . - وقولهم : " مباحة " : يخرج به العقد على المنفعة المحرمة
; كالزنى . - وقولهم : " معلومة " : يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح
العقد عليها . - وقولهم : " من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم
" : يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين
النوع
الأول : أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة : مثال المعينة :
آجرتك هذه الدار , ومثال الموصوفة : آجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب .
النوع
الثاني : أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم ; كأن يحمله إلى موضع كذا , أو يبني
له جدارا . - وقولهم : مدة معلومة " ; أي : يشترط أن تكون الإجارة على
المنفعة لمدة محددة ; كيوم أو شهر .
- وقولهم : " بعوض معلوم
" ; معناه : أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما . وبهذا يتضح أن مجمل شروط
صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين , وأن تكون
المنفعة مباحة , وأن تكون معلومة , وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة ; فلا بد
أن تكون مما ينضبط بالوصف , وأن تكون مدة الإجارة معلومة , وأن يكون العوض في
الإجارة معلوما أيضا.
* والإجارة الصحيحة جائزة
بالكتاب والسنة والإجماع : - قال تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وقال تعالى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا - وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله الطريق في سفره
للهجرة . - وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها , والحاجة تدعو إليها ; لأن
الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان .
* ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب , وبناء جدار , أو ليدله على طريق ; كما ثبت في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط الليثي , وكان هاديا خريتا " والخريت هو الماهر بالدلالة .
* ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر , وبيع المواد المحرمة ; كبيع الدخان والتصوير ; لأن ذلك إعانة على المعصية .
* ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له , فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه , لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه , لا أكثر منه ضررا ; كما لو استأجر دارا للسكنى ; جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها , ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا .
* ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب , وبناء جدار , أو ليدله على طريق ; كما ثبت في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط الليثي , وكان هاديا خريتا " والخريت هو الماهر بالدلالة .
* ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر , وبيع المواد المحرمة ; كبيع الدخان والتصوير ; لأن ذلك إعانة على المعصية .
* ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له , فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه , لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه , لا أكثر منه ضررا ; كما لو استأجر دارا للسكنى ; جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها , ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا .
* ولا تصح
الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج ,
والأذان ; لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله , وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك
, ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها ; كالحج والأذان
والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا ; لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة
على الطاعة , ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة , ولا يخل بالإخلاص . قال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله : " والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب
وبين رزق أهلها ; فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع , وأما
الاستئجار ; فلا يجوز عند أكثرهم " , وقال أيضا : " وما يؤخذ من بيت
المال ; فليس عوضا وأجرة , بل رزقا للإعانة على الطاعة , فمن عمل منهم لله ; أثيب
, وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ".
* ما
يلزم كلا من المؤجر والمستأجر
- فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر
من الانتفاع بالمؤجر , كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير , وعمارة
الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع . - وعلى
المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله . - و الإجارة
عقد لازم من الطرفين - المؤجر والمستأجر - لأنها نوع من البيع ,
فأعطيت حكمه , فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر ; إلا إذا ظهر عيب لم يعلم
به المستأجر حال العقد ; فله الفسخ .
- ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر , ويمكنه من الانتفاع بها , فإن أخره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها ; فلا شيء له من الأجرة , أو لا يستحقها كاملة ; لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة , فلم يستحق شيئا , وإذا مكن المستأجر من الانتفاع , لكنه تركه كل المدة أو بعضها , فعليه جميع الأجرة ; لأن الإجارة عقد لازم , فترتب مقتضاها , وهو ملك المؤجر الأجرة , وملك المستأجر المنافع
- ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر , ويمكنه من الانتفاع بها , فإن أخره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها ; فلا شيء له من الأجرة , أو لا يستحقها كاملة ; لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة , فلم يستحق شيئا , وإذا مكن المستأجر من الانتفاع , لكنه تركه كل المدة أو بعضها , فعليه جميع الأجرة ; لأن الإجارة عقد لازم , فترتب مقتضاها , وهو ملك المؤجر الأجرة , وملك المستأجر المنافع
* وينفسخ
عقد الإجارة بأمور
أولا :
إذا تلفت العين المؤجرة : كما لو أجره دوابه فماتت , أو استأجر دارا فانهدمت , أو اكترى
أرضا لزرع فانقطع ماؤها .
ثانيا : وتنفسخ
الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله ; كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ ;
لتعذر استيفاء العقود عليه .
* ومن استؤجر
لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه , إلا إذا اشترط مباشرته
العمل بنفسه ; لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره ; فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول
عمل غيره , لكن يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير وبين الفسخ
لتعذر وصوله إلى حقه .
* والأجير على قسمين خاص ومشترك : فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد , والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد . - فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ ; كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ; لأنه نائب عن المالك , فلم يضمن ; كالوكيل , وإن تعدى أو فرط ; ضمن ما تلف . - أما الأجير المشترك ; فإنه يضمن ما تلف بفعله ; لأنه لا يستحق إلا بالعمل ; فعمله مضمون عليه , وما تولد عن المضمون فهو مضمون .
* والأجير على قسمين خاص ومشترك : فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد , والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد . - فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ ; كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ; لأنه نائب عن المالك , فلم يضمن ; كالوكيل , وإن تعدى أو فرط ; ضمن ما تلف . - أما الأجير المشترك ; فإنه يضمن ما تلف بفعله ; لأنه لا يستحق إلا بالعمل ; فعمله مضمون عليه , وما تولد عن المضمون فهو مضمون .
* وتجب أجرة الأجير
بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته , أو
استيفاء المنفعة , أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع ; لأن الأجير
إنما يوفي أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه , ولأن الأجرة عوض ; فلا تستحق إلا
بتسليم المعوض .
* هذا ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه , ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه , كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها , ولا يفوت شيئا منها بغير عمل , وأن يتقي الله في أداء ما عليه , ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة عندما ينهي عمله ; لقوله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , ومن كنت خصمه ; خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر أجيرا , فاستوفى منه العمل , ولم يعطه أجره رواه البخاري وغيره . فعمل الأجير أمانة في ذمته , يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه , وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر , وحق واجب عليه , يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص .
* هذا ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه , ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه , كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها , ولا يفوت شيئا منها بغير عمل , وأن يتقي الله في أداء ما عليه , ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة عندما ينهي عمله ; لقوله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , ومن كنت خصمه ; خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر أجيرا , فاستوفى منه العمل , ولم يعطه أجره رواه البخاري وغيره . فعمل الأجير أمانة في ذمته , يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه , وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر , وحق واجب عليه , يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire