باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة/ كتاب الشركات
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://al-bassair.blogspot.com
أولا : شركة الوجوه :
* شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما
يشتريان بذمتيهما , وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه , سميت بذلك لأنها ليس لها
رأس مال , وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما , فيشتريان ويبيعان بذلك
, ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط ; لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان , فأعطي حكمها.
* وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه
وكفيل عنه بالثمن ; لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة .
* ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط , من مناصفة , أو
أقل , أو أكثر . ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة , فمن له
نصف الشركة ; فعليه نصف الخسارة . .. وكذا . ويستحق كل من الشركاء من الربح على
حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث ; لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر
بطرق التجارة من الشخص الآخر , ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر , فيتطلع
إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك , فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك .
* و لكل
واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان
ثانيا : شركة
الأبدان
* شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما
يكتسبان بأبدانهما , سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل
المكاسب , واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب .
* ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود
رضي الله عنه ; قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر , فجاء سعد
بأسيرين , ولم أجئ أنا وعمار بشيء " قال أحمد : " أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم , فدل هذا
الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان " .
* وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك ; فما
تقبله أحدهم من عمل ; لزم بقية الشركاء فعله , فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من
أعمال ; لأن هذا هو مقتضاها .
* وتصح
شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين ; كخياط مع حداد . .. وهكذا , ولكل واحد
من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه , ويجوز للمستأجر من
أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم ; لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر , فما يحصل لهم
من العمل أو الأجرة ; فهو مشترك بينهم .
* وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب
, وجمع الثمار المأخوذة من الجبال , واستخراج المعادن .
* وإن مرض أحد شركاء الأبدان ; فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما ; لأن سعدا
وعمارا وابن مسعود اشتركوا , فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران , وشرك بينهم النبي
صلى الله عليه وسلم . وإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل ; لزمه ذلك ;
لأنهما دخلا على أن يعملا , فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه ; لزمه أن يقيم مقامه
من يعمل بدلا عنه , لتوفية العقد حقه , فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من
يعمل بدله بعد مطالبته بذلك ; فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة .
* وإن اشترك
أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة , وما حصلوا عليه فهو بينهم
صح ذلك ; لأنه نوع من الاكتساب , ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها ,
وما تحصل من كسب ; فهو بينهما , وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن
الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم ; صح ذلك .
وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار
الزبون , وما تحصل ; فهو بينهم
ثالثا : شركة
المفاوضة
* وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء
إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ; فهي الجمع بين شركة العنان
والمضاربة والوجوه والأبدان , أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم .
* ويصح هذا النوع من الشركة ; لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا فيصح إذا جمع
مع غيره .
* والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا , ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل
واحد منهم من الشركة بالحساب . وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود
المباح , فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره , وعاملت الناس حسب
شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة ; مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل
زمان ومكان .
نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها ; إنه سميع مجيب .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire