باب في أحكام شركة المضاربة/ كتاب الشركات
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
* شركة المضاربة
سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض , وهو السفر للتجارة , قال الله تعالى : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ أي : يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب ,
ومعنى المضاربة شرعا : دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه .
* وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع , وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم , وأقره , وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم , ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع , والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال ; لأن الناس بحاجة إليها ; لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة .
قال العلامة ابن القيم : " المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك , فأمين إذا قبض المال , ووكيل إذا تصرف فيه , وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل , وشريك إذا ظهر فيه الربح , ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل ; لأنه يستحقه بالشرط " . وقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء , فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا ; فسدت " انتهى .
ومعنى المضاربة شرعا : دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه .
* وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع , وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم , وأقره , وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم , ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع , والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال ; لأن الناس بحاجة إليها ; لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة .
قال العلامة ابن القيم : " المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك , فأمين إذا قبض المال , ووكيل إذا تصرف فيه , وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل , وشريك إذا ظهر فيه الربح , ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل ; لأنه يستحقه بالشرط " . وقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء , فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا ; فسدت " انتهى .
* وتعيين
مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما : فلو قال رب المال
للعامل : اتجر به والربح بيننا ; صار لكل منهما نصف الربح ; لأنه أضافه إليهما
إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها , فاقتضى ذلك التسوية في
الاستحقاق , كما لو قال : هذه الدار بيني وبينك ; فإنها تكون بينهما نصفين ,
وإن قال رب المال للعامل : اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه , أو قال له :
اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه صح ذلك ; لأنه متى علم نصيب أحدهما ; أخذه ,
والباقي للآخر ; لأن الربح مستحق لهما , فإذا قدر نصيب أحدا منه ; فالباقي للآخر
بمفهوم اللفظ , وإن اختلفا لمن الجزء المشروط ; فهو للعامل , قليلا كان أو كثيرا ;
لأنه يستحقه بالعمل , وهو يقل ويكثر ; فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل , وقد
يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل , وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق
وعدمه , وإنما تقدر حصة العامل بالشرط ; بخلاف رب المال ; فإنه يستحقه بماله لا
بالشرط .
* وإذا
فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال ; لأنه نماء ماله , ويكون للعامل أجرة مثله ;
لأنه إنما يستحق بالشرط , وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة .
* وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة .
وتصح المضاربة معلقة بشرط ; كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ; فضارب بهذا المال , أو يقول : إذا قبضت مالي من زيد ; فهو معك مضاربة ; لأن المضاربة إذن في التصرف , فيجوز تعليقه على شرط مستقبل .
* وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة .
وتصح المضاربة معلقة بشرط ; كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ; فضارب بهذا المال , أو يقول : إذا قبضت مالي من زيد ; فهو معك مضاربة ; لأن المضاربة إذن في التصرف , فيجوز تعليقه على شرط مستقبل .
* ولا
يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول
إلا بإذنه , وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة
بمال الأول , أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره
تعطلت بعض تصرفاته فيه , فإن أذن الأول , أو لم يكن عليه ضرر ; جاز للعامل أن يضارب
لآخر .
وإن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه ; فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول , فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح , ويؤخذ نصيب العامل , ويضم لربح المضاربة الأولى , ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه ; لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى .
وإن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه ; فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول , فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح , ويؤخذ نصيب العامل , ويضم لربح المضاربة الأولى , ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه ; لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى .
* ولا
ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره ; إلا إذا
اشترط على صاحب المال ذلك ; لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه ; فلا يستحق زيادة
عليه إلا بشرط ; إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها .
* ولا
يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا
بتراضيهما ; لأن الربح وقاية لرأس المال , ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة
, فتجبر من الربح , وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة ; لم يبق رصيد يجبر منه
الخسران ; فالربح وقاية لرأس المال , لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس
المال .
* والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه , ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران , ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه ; لأنه مؤتمن على ذلك , والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire