باب في أحكام الرضاع
كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ
وفي " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .وقوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة .
وفي " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .وقوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة .
والرضاع لغة : مص اللبن من الثدي أو شربه ، وشرعا : هو مص من دون
الحولين لبنا ثاب عن حمل أو ضربه أو نحوه .
والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله . ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين :
والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله . ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر
لحديث عائشة رضي الله عنها ; قالت : أنزل في القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس
رضعات ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
والأمر على ذلك رواه مسلم ، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم ، وهو مبين لما أجمل في
الآية والأحاديث في موضوع الرضاع .
الشرط الثاني : أن تكون خمس الرضعات في الحولين ; لقوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع
المعتبر ما كان في الحولين ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحرمن الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " ، ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع
إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها ; فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها ،
ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام ; أي : ما كان في زمن الصغر ، وقام مقام الغذاء ;
فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه ، فيكون ذلك
جزءا منه .
وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي
لآخر أو لغير ذلك ; فيحتسب له بذلك رضعة ، فإن عاد ; فرضعتان . . . وهكذا ; ولو في
مجلس واحد ، وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة ، فيرجع في تحديدها
إلى العرف .
ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع
فحكمه حكم الرضاع ; كما لو قطر في فمه أو أنفه ، أو شربه من إناء ونحوه ; أخذ ذلك
حكم الرضاع ; لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية ; بشرط أن يحصل من ذلك خمس
مرات .
وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة
فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فأكثر ; صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها
عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها ، ويكون محرما لها ; لقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام ; فلا تجب نفقتها عليه ، ولا توارث
بينهما ، ولا يعقل عنها ، ولا يكون وليا لها ; لأن النسب أقوى من الرضاع ; فلا
يساويه إلا فيما ورد فيه النص ، وهو التحريم ، وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة
.
ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه ، أو بسبب
وطئه لها بنكاح أو شبهه ; للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال ، والرضاع فرع عنه ،
فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط ، وهي تحريم النكاح
وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام .
وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده
وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته يكونون محارم
للمرتضع ، وتكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم
محارم للمرتضع .
وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولاد
أولاده دون أصوله وحواشيه ; فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته
وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم
إخوانه وأخواته .
ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو
بزنا صار ولدا للمرضعة فقط ; لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب ، لم يثب
من الرضاع ، وهو فرعها .
ولبن البهيمة لا يحرم ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما .
واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم ، ورضع منه طفل فقيل : لا ينشر الحرمة ; لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة ، ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم ، وهذا ليس كذلك ، والقول الثاني : أنه ينشر الحرمة ، واختاره الموفق وغيره .
ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها .
قال شيخ الإسلام : " إذا كانت معروفة بالصدق ، وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات ; قبل على الصحيح ، ويثبت حكم الرضاع " انتهى .
وإن شك في وجود الرضاع ، أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحريم ; لأن الأصل عدم الرضاع ، والله أعلم .
ولبن البهيمة لا يحرم ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما .
واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم ، ورضع منه طفل فقيل : لا ينشر الحرمة ; لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة ، ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم ، وهذا ليس كذلك ، والقول الثاني : أنه ينشر الحرمة ، واختاره الموفق وغيره .
ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها .
قال شيخ الإسلام : " إذا كانت معروفة بالصدق ، وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات ; قبل على الصحيح ، ويثبت حكم الرضاع " انتهى .
وإن شك في وجود الرضاع ، أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحريم ; لأن الأصل عدم الرضاع ، والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire