باب في أحكام الظهار
كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
الظهار يراد به
هنا أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها : أنت علي كظهر أمي
، أو أختي ، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ; فمتى شبه زوجته بمن تحرم
عليه أو ببعضها ; ظاهر منها .
وحكمه أنه محرم ; لقوله تعالى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا أي : يقولون كلاما فاحشا باطلا ، لا يعرف في الشرع ، بل هو كذب بحت ، وحرام محض ، وقول منكر ، وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه ، ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه ، وهي ليست كذلك .
وكان الظهار طلاقا في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ; أنكره ، واعتبره يمينا مكفرة ; فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج في ظهاره بجماع ودواعيه ; لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا الآيات ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به صححه الترمذي .
فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله ; لقوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه ، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر ، وهذا قول أكثر أهل العلم .
وحكمه أنه محرم ; لقوله تعالى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا أي : يقولون كلاما فاحشا باطلا ، لا يعرف في الشرع ، بل هو كذب بحت ، وحرام محض ، وقول منكر ، وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه ، ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه ، وهي ليست كذلك .
وكان الظهار طلاقا في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ; أنكره ، واعتبره يمينا مكفرة ; فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج في ظهاره بجماع ودواعيه ; لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا الآيات ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به صححه الترمذي .
فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله ; لقوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه ، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر ، وهذا قول أكثر أهل العلم .
وكفارة الظهار تجب على الترتيب
عتق رقبة ، فإن لم يجد الوقبة أو لم يجد ثمنها ; صيام شهرين متتابعين ، فإن لم
يستطع الصيام لمرض ونحوه ; أطعم ستين مسكينا ; لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
ومعنى : يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ بأن يقول أحدهم لامرأته : أنت علي كظهر أمي ونحوه . ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا أي : يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهن . فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا أي : يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع بتحرير رقبة من الرق إذا كان يملكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه .
ومعنى : يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ بأن يقول أحدهم لامرأته : أنت علي كظهر أمي ونحوه . ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا أي : يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهن . فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا أي : يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع بتحرير رقبة من الرق إذا كان يملكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه .
ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ;
لقوله تعالى في كفارة القتل : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فيقاس عليها كفارة الظهار ، وحملا للمطلق على المقيد ، ويشترط في
الرقبة أيضا أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا ; لأن المقصود
بالعتق تمليك الرقيق منافعه ، وتمكينه من التصرف لنفسه ، ولا يحصل هذا مع ما يضر
بالعمل ضررا بينا ; كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحو ذلك .
ويشترط لصحة التكفير بالصوم .
ويشترط لصحة التكفير بالصوم .
أولا : أن
لا يقدر على العتق .
ثانيا :
أن يصوم شهرين متتابعين ، بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب
; كصوم رمضان ، أو إفطار واجب ; كالإفطار للعيد وأيام التشريق ، أو الإفطار لعذر يبيحه
; كالسفر والمرض ; فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع .
ثالثا :
أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة .
وإن كفر بالإطعام ; اشترط لصحة ذلك
:
أولا : أن
لا يقدر على الصيام .
ثانيا : أن
يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليه .
ثالثا : أن
يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره .
ويشترط
لصحة التكفير عموما النية ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى
والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها ; قالت : ظاهر مني أوس بن الصامت ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول : اتقي الله ; فإنه ابن عمك . فما برح حتى نزل القرآن : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا فقال : يعتق رقبة . فقالت : لا يجد . فقال : فيصوم شهرين متتابعين . قالت : يا رسول الله ! إنه شيخ كبير ; ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا . قالت : ما عنده من شيء يتصدق به . قال : فإني سأعينه بعرق من تمر . قالت : يا رسول الله ! فإني سأعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك والعرق ستون صاعا ، رواه أبو داود .
هذا ديننا العظيم ، فيه حل لكل مشكلة ، ومن ذلك المشاكل الزوجية ; فها هو يحل مشكلة الظهار ، وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية ، بحيث لم يجدوا لها حلا إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسرة ; فما أعظمه من دين !
ثم نجده في إيجاب الكفارة راعى ظروف الزوج ، وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله ; من عتق ، إلى صيام ، إلى إطعام ; فلله الحمد .
والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها ; قالت : ظاهر مني أوس بن الصامت ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول : اتقي الله ; فإنه ابن عمك . فما برح حتى نزل القرآن : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا فقال : يعتق رقبة . فقالت : لا يجد . فقال : فيصوم شهرين متتابعين . قالت : يا رسول الله ! إنه شيخ كبير ; ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا . قالت : ما عنده من شيء يتصدق به . قال : فإني سأعينه بعرق من تمر . قالت : يا رسول الله ! فإني سأعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك والعرق ستون صاعا ، رواه أبو داود .
هذا ديننا العظيم ، فيه حل لكل مشكلة ، ومن ذلك المشاكل الزوجية ; فها هو يحل مشكلة الظهار ، وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية ، بحيث لم يجدوا لها حلا إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسرة ; فما أعظمه من دين !
ثم نجده في إيجاب الكفارة راعى ظروف الزوج ، وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله ; من عتق ، إلى صيام ، إلى إطعام ; فلله الحمد .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire