باب في نفقة الأقارب والمماليك
كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
المراد هنا بأقارب الإنسان كل من
يرثه بفرض أو تعصيب ، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم .
ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب ، وهم والدا المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا :
- أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا ، أو لا يملك ما يكفيه ، ولا يقدر على التكسب .
- وأن يكون المنفق غنيا ، عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه .
- وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد .
وإن يكون المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه ; اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه .
والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى :
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
ومن الإحسان الإنفاق عليهما ، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين .
والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
أي : وعلى المولود له ، وهو الأب . " رزقهن " ; أي : طعام الوالدات
. " وكسوتهن " ; أي : لباسهن . " بالمعروف " ; أي : بما جرت
به عادة أمثالهن في بلدن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار ، وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم :
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى :
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر
الناس ; فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث .
وفي هذه الآية ، وهي قوله تعالى :
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
أي : على وارث الولد غير والده - الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله
مال ورثه - من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك .
وقال تعالى :
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني .
وروى أبو داود ;
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر ؟ قال : أمك
وأباك ، وأختك وأخاك
وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي :
وابدأ بمن تعول : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك
وهذا الحديث يفسر قوله تعالى :
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ، ينفرد بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند :
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه ، مع قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وقوله :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه .
أما الفقير الذي له أقارب أغنياء ، وليس منهم الأب ; فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه ; لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث ; بقوله :
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ، فمن له جدة أو أخ شقيق
مثلا ; وجب على الجدة سدس نفقته ، والباقي على الشقيق ; لأنهما يرثانه كذلك ، وعلى
هذا فقس .
ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب ، وهم والدا المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا :
- أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا ، أو لا يملك ما يكفيه ، ولا يقدر على التكسب .
- وأن يكون المنفق غنيا ، عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه .
- وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد .
وإن يكون المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه ; اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه .
والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى :


والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى :




والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى :


وفي هذه الآية ، وهي قوله تعالى :


وقال تعالى :


وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني .
وروى أبو داود ;






والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ، ينفرد بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند :






أما الفقير الذي له أقارب أغنياء ، وليس منهم الأب ; فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه ; لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث ; بقوله :


وأما نفقة
المماليك من الأرقاء والبهائم فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من
قوت وكسوة وسكنى بالمعروف ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
وللمملوك
طعامه وكسوته بالمعروف ، لا يكلف من العمل ما لا يطيق
رواه الشافعي في " مسنده " ، وروى مسلم في " الصحيحين
" من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه قال :
" إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه
تحت يده ; فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم "
مع قوله تعالى :
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه .
وإن طلب الرقيق نكاحا ; زوجه سيده أو باعه ; لقوله تعالى :
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب .
وإن طلبته أمة ; خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعا ; إزالة للضرر عنها .
ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
عذبت امرأة في هرة حبستها ، حتى ماتت جوعا ; فلا هي أطعمتها ،
ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض
متفق عليه .
فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق ، وإذا كان هذا في الهرة ; فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى .
ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه ; لأن ذلك تعذيب لها .
ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
لا ضرر ولا ضرار
ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه ، فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل ; لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم ، والظلم تجب إزالته .






وإن طلب الرقيق نكاحا ; زوجه سيده أو باعه ; لقوله تعالى :


وإن طلبته أمة ; خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعا ; إزالة للضرر عنها .
ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :


فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق ، وإذا كان هذا في الهرة ; فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى .
ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه ; لأن ذلك تعذيب لها .
ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها ; لقوله صلى الله عليه وسلم :


ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه ، فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل ; لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم ، والظلم تجب إزالته .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire