el bassaire

vendredi 24 mars 2017

باب في نفقة الأقارب والمماليك

باب في نفقة الأقارب والمماليك
 كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

المراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب ، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم .
ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب ، وهم والدا المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا :
- أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا ، أو لا يملك ما يكفيه ، ولا يقدر على التكسب .
- وأن يكون المنفق غنيا ، عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه .
- وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد .
وإن يكون المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه ; اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه .
والدليل على وجوب
نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى :Description : B2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاDescription : B1 ومن الإحسان الإنفاق عليهما ، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين .
والدليل على وجوب
نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى :Description : B2 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِDescription : B1 أي : وعلى المولود له ، وهو الأب . " رزقهن " ; أي : طعام الوالدات . " وكسوتهن " ; أي : لباسهن . " بالمعروف " ; أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفDescription : H1
والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى :
Description : B2 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَDescription : B1 ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ; فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث .
وفي هذه الآية ، وهي قوله تعالى :
Description : B2 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَDescription : B1 أي : على وارث الولد غير والده - الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه - من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك .
وقال تعالى :
Description : B2 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُDescription : B1
وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب
نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني .
وروى أبو داود ;
Description : H2 أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر ؟ قال : أمك وأباك ، وأختك وأخاكDescription : H1 وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي :Description : H2 وابدأ بمن تعول : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناكDescription : H1 وهذا الحديث يفسر قوله تعالى :Description : B2 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُDescription : B1
والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ، ينفرد بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند :
Description : H2 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفDescription : H1 فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه ، مع قوله تعالى :Description : B2 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِDescription : B1 وقوله :Description : B2 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّDescription : B1 فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه .
أما الفقير الذي له أقارب أغنياء ، وليس منهم الأب ; فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه ; لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث ; بقوله :
Description : B2 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَDescription : B1 فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ، فمن له جدة أو أخ شقيق مثلا ; وجب على الجدة سدس نفقته ، والباقي على الشقيق ; لأنهما يرثانه كذلك ، وعلى هذا فقس .
وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، لا يكلف من العمل ما لا يطيقDescription : H1 رواه الشافعي في " مسنده " ، وروى مسلم في " الصحيحين " من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه قال :Description : H2 " إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ; فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم "Description : H1 مع قوله تعالى :Description : B2 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْDescription : B1 ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه .
وإن طلب الرقيق نكاحا ; زوجه سيده أو باعه ; لقوله تعالى :
Description : B2 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْDescription : B1 والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب .
وإن طلبته أمة ; خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعا ; إزالة للضرر عنها .
ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 عذبت امرأة في هرة حبستها ، حتى ماتت جوعا ; فلا هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرضDescription : H1 متفق عليه .
فدل هذا الحديث على وجوب
النفقة على الحيوان المملوك لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق ، وإذا كان هذا في الهرة ; فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى .
ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه ; لأن ذلك تعذيب لها .
ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 لا ضرر ولا ضرارDescription : H1
ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه ، فإن
عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل ; لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم ، والظلم تجب إزالته .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire