el bassaire

mardi 7 mars 2017

باب في أحكام الطلاق

باب في أحكام الطلاق
كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://twitter.com/hadithecharif

 

الطلاق في اللغة التخلية ، يقال : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت . ومعناه شرعا : حل قيد النكاح أو بعضه .
وأما حكمه ; فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال ، تارة يكون مباحا ، وتارة يكون مكروها ، وتارة يكون مستحبا ، وتارة يكون واجبا ، وتارة يكون حراما ، فتأتي عليه الأحكام الخمسة .
- فيكون مباحا إذا احتاج إليه الزوج ; لسوء خلق المرأة ، والتضرر بها ، مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه .
- ويكره
الطلاق إذا كان لغير حاجة بأن كانت حال الزوجين مستقيمة ، وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال ; لحديث :Description : H2 أبغض الحلال إلى الله الطلاقDescription : H1 رواه أبو داود وابن ماجه ، ورجاله ثقات ، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالا ، مع كونه مبغوضا عند الله ، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته ، ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا .
- ويستحب
الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة ; كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج ، وفي حال كراهتها له ; فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضرر على الزوجة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :Description : H2 لا ضرر ولا ضرارDescription : H1
- ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها ; كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها ، ولم يستطع تقويمها ، أو كانت غير نزيهة في عرضها ; فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا كانت تزني ; لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال ، وإلا ; كان ديوثا " .
وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه ; وجب على الزوجة طلب الطلاق منه ، أو مفارقته بخلع وفدية ، ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه .
وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلى من زوجته ; بأن حلف على ترك وطئها ، ومضت عليه أربعة أشهر ، وأبى أن يطأها ويكفر عن يمينه ، بل استمر على الامتناع عن وطئها ; فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها ، ويجبر عليه ; لقوله تعالى :
Description : B2 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌDescription : B1
- ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسا وفي طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها ، وكذا إذا طلقا ثلاثا ، ويأتي بيان هذا إن شاء الله .
ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع . - قال تعالى :Description : B2 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِDescription : B1 وقال تعالى :Description : B2 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّDescription : B1
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 إنما الطلاق لمن أخذ بالساقDescription : H1 رواه ابن ماجه والدارقطني ، ولغيره من الأحاديث .
- وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم .
والحكمة فيه ظاهرة ، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم ; فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه ; قال تعالى :
Description : B2 فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍDescription : B1 وقال تعالى :Description : B2 وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًاDescription : B1
فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية ، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل ، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه ; ففي الطلاق فرج ومخرج .
وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر ; فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة ، فالحمد لله على فضله وإحسانه .
وأما من يصح منه إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله ، أو وكيله ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 إنما الطلاق لمن أخذ بالساقDescription : H1
- وأما من زال عقله وهو معذور في ذلك ; كالمجنون ، والمغمى عليه ، والنائم ، ومن أصابه مرض أزال شعوره ; كالبرسام ، ومن أكره على شرب مسكر ، أو أخذ بنجا ونحوه لتداو ; فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب ; لقول علي رضي الله عنه :
Description : H2 كل الطلاق جائز ; إلا طلاق المعتوهDescription : H1 ذكره البخاري في " صحيحه " ، ولأن العقل هو مناط الأحكام .
- وأما إن زال عقله بتعاطيه مسكرا ، وكان ذلك باختياره ، ثم طلق في هذه الحال ; ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين : أحدهما : أنه يقع ، وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم .
- وإن
أكره على الطلاق ظلما ، فطلق لرفع الإكراه والظلم ; لم يقع طلاقه ; لحديث :Description : H2 لا طلاق ولا عتاق في إغلاقDescription : H1 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والإغلاق : الإكراه ، ولقوله تعالى :Description : B2 مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِDescription : B1 والكفر أعظم من الطلاق ، وقد عفي عن المكره عليه ; فالطلاق من باب أولى ، فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيئة ; وقع طلاقه .
- ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول ، أما الغضبان الذي أخذه الغضب ، فلم يدر ما يقول ; فإنه لا يقع طلاقه .
- ويقع الطلاق من الهازل ; لأنه قصد التكلم به ، وإن لم يقصد إيقاعه . والله أعلم .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire