el bassaire

mercredi 15 mars 2017

باب في أحكام اللعان

باب في أحكام اللعان
 كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

إن الله سبحانه حرم القذف ( وهو رمي البريء بفعل الفاحشة ) ، وتوعد عليه بأشد الوعيد ، فقال تعالى :Description : B2 إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُDescription : B1
وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة ، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته ; إلا إن تاب وأصلح ; قال تعالى :
Description : B2 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌDescription : B1
هذا إذا قذف غير زوجته ; فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة ، أما إذا قذف زوجته بالزنى ; فله حل آخر ، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان ، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ، مقرونة بلعنة وغضب ; كما يأتي بيانه .
فإذا
قذف رجل امرأته بالزنى ، ولم يستطع إقامة البينة فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة ; لقوله تعالى :Description : B2 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَDescription : B1
فيقول الزوج أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ، ويشير إليها إن كانت حاضرة ، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به ، ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده .
ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين ، وأن يقذفها بزنى ، وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان ، وأن يتم بحكم حاكم .
فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا لشروط صحته ; فإنه يترتب عليه :
أولا : سقوط حد القذف عن الزوج .
ثانيا : ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا .
ثالثا : ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان ; بأن قال : ليس هذا الولد مني .
ويحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة ، أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنا ، كما لو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل عليها .
والحكمة في مشروعية اللعان للزوج لأن العار يلحقه بزناها ، ويفسد فراشه ، ولئلا يلحقه ولد غيره ، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب ، وهي لا تقر بجريمتها ، وقوله غير مقبول عليها ، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان ; فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته ، وإزالة للحرج عنه .
ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه ; مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها ، وإن نكل عن الأيمان ; وجب عليه حد القذف ، وإن نكلت هي بعد حلفه ; صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها .
قال العلامة ابن القيم : " وهو الذي يقوم عليه الدليل ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت ، وهو الصحيح ، ويدل عليه القرآن ، وجزم به الشيخ وغيره " انتهى .
والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر ;Description : H2 أنه لما سئل عن المتلاعنين : أيفرق بينهما ؟ قال : " سبحان الله ! نعم ، إن أول من سئل عن ذلك فلان بن فلان ; قال : يا رسول الله ! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة ; كيف يصنع ؟ إن تكلم ; تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت ; سكت على مثل ذلك " . قال : " فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ، ولما كان بعد ذلك ، أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور :Description : B2 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْDescription : B1 فتلاهن عليه ، ووعظه ، وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال : لا والذي بعثك بالحق نبيا ; ما كذبت عليها . ثم دعاها ، ووعظها ، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، قالت : لا والذي بعثك بالحق نبيا ; إنه لكاذب . فبدأ بالرجل ، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين ، ثم ثنى بالمرأة ، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ثم فرق بينهما Description : H1


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire