el bassaire

samedi 11 mars 2017

باب في الرجعة

باب في الرجعة
كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد .
ودليلها : الكتاب ، والسنة ، وإجماع أهل العلم .
- أما الكتاب ; ففي قوله تعالى :
Description : B2 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًاDescription : B1 وقوله تعالى :Description : B2 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍDescription : B1 وقال تعالى :Description : B2 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍDescription : B1
- وأما السنة ; ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر :
Description : H2 مره فليراجعهاDescription : H1 وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها .
- وأما الإجماع ; فقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين ; أن لهما
الرجعة في العدة " .
والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته ، فيجد الباب مفتوحا أمامه ، وهذا من رحمة الله بعباده .
وأما شروط صحة الرجعة فهي :
أولا : أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد ; بأن طلق حر دون الثلاث ، وعبد دون اثنتين ، فإن استوفى ما يملك من الطلاق ; لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
ثانيا : أن تكون المطلقة مدخولا بها ، فإن طلقها قبل الدخول ، فليس له رجعة ; لأنها لا عدة عليها ; لقوله تعالى :Description : B2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَاDescription : B1
ثالثا : أن يكون الطلاق بلا عوض ، فإن كان على عوض ; لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها ; لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه ، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة .
رابعا : أن يكون النكاح صحيحا ، أما إن طلق في نكاح فاسد ، فليس له رجعة ; لأنها تبين بالطلاق.
خامسا : أن تكون الرجعة في العدة ، لقوله تعالى :Description : B2 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَDescription : B1 أي : أولى برجعتهن في حالة العدة .
سادسا : أن تكون الرجعة منجزة ; فلا تصح معلقة ; كما لو قال : إذا حصل كذا ; فقد راجعتك .
وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح ؟
قال بعض العلماء : يشترط ذلك ; لأن الله يقول :
Description : B2 إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًاDescription : B1
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف " .
وقال البعض الآخر : لا يشترط ذلك ; لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح ، والمنع من الإضرار ، لا على اشتراط ذلك ، والقول الأول أظهر . والله أعلم .
وتحصل الرجعة بلفظ ( راجعت امرأتي ) ، ونحو ذلك ; مثل : رددتها ، أمسكتها ، أعدتها . . . وما أشبه ذلك .
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح .
وإذا راجعا ; فإنه يسن أن يشهد على ذلك ، وقيل : يجب الإشهاد ; لقوله تعالى :
Description : B2 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْDescription : B1 وهو رواية عن الإمام أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين : " لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال " .
والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن ، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن ، وتتزين له لعله يراجعها ، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة ، وله السفر والخلوة بها ، وله وطؤها .
وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة ، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ; لم تحل له ; إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل ; لمفهوم قوله تعالى :Description : B2 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَDescription : B1 أي : في العدة ; فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها ; لم تبح ; إلا بعقد جديد بشرطه ، وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها ; لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده .
وإذا استوفى ما يملك من الطلاق ; حرمت عليه ; حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ; فيشترط لحلها للأول ثلاثة شروط : أن تنكع زوجا غيره ، وأن يكون النكاح صحيحا ، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج ; لقوله تعالى :Description : B2 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِDescription : B1
قال العلامة ابن القيم : " وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم ، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج ، وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق ألبتة ، وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد ، فأباح له أربعا ، وأن يتسرى بما شاء ، وملكه أن يفارقها ، فإن تاقت نفسه إليها ; وجد السبيل إلى ردها ، فإذا طلقها الثالثة ; لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة " انتهى . أي : لا بد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها ، لا نكاح حيلة يقصد به تحليها للأول ، وإلا كان تيسا مستعارا ، كما سماه النبي ، ونكاحه باطل ، لا تحل به للأول . والله أعلم .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire