باب في الرجعة
كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
الرجعة إعادة مطلقة غير
بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد .
ودليلها : الكتاب ، والسنة ،
وإجماع أهل العلم .
- أما الكتاب ; ففي قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وقال تعالى : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
- وأما السنة ; ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر : مره فليراجعها وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها .
- وأما الإجماع ; فقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين ; أن لهما الرجعة في العدة " .
- أما الكتاب ; ففي قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وقال تعالى : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
- وأما السنة ; ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر : مره فليراجعها وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها .
- وأما الإجماع ; فقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين ; أن لهما الرجعة في العدة " .
والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة
ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته ، فيجد الباب
مفتوحا أمامه ، وهذا من رحمة الله بعباده .
وأما شروط
صحة الرجعة فهي :
أولا : أن
يكون الطلاق دون ما يملك من العدد ; بأن طلق حر دون الثلاث ، وعبد دون اثنتين ، فإن
استوفى ما يملك من الطلاق ; لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
ثانيا :
أن تكون المطلقة مدخولا بها ، فإن طلقها قبل الدخول ، فليس له رجعة ; لأنها لا عدة
عليها ; لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
ثالثا :
أن يكون الطلاق بلا عوض ، فإن كان على عوض ; لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها ; لأنها
لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه ، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة .
رابعا :
أن يكون النكاح صحيحا ، أما إن طلق في نكاح فاسد ، فليس له رجعة ; لأنها تبين بالطلاق.
خامسا :
أن تكون الرجعة في العدة ، لقوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أي : أولى برجعتهن في حالة العدة .
سادسا :
أن تكون الرجعة منجزة ; فلا تصح معلقة ; كما لو قال : إذا حصل كذا ; فقد راجعتك .
وهل يشترط أن يقصد الزوجان
بالرجعة الإصلاح ؟
قال بعض العلماء : يشترط ذلك ; لأن الله يقول : إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف " .
وقال البعض الآخر : لا يشترط ذلك ; لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح ، والمنع من الإضرار ، لا على اشتراط ذلك ، والقول الأول أظهر . والله أعلم .
قال بعض العلماء : يشترط ذلك ; لأن الله يقول : إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف " .
وقال البعض الآخر : لا يشترط ذلك ; لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح ، والمنع من الإضرار ، لا على اشتراط ذلك ، والقول الأول أظهر . والله أعلم .
وتحصل الرجعة بلفظ
( راجعت امرأتي ) ، ونحو ذلك ; مثل : رددتها ، أمسكتها ، أعدتها . . . وما أشبه
ذلك .
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح .
وإذا راجعا ; فإنه يسن أن يشهد على ذلك ، وقيل : يجب الإشهاد ; لقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وهو رواية عن الإمام أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين : " لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال " .
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح .
وإذا راجعا ; فإنه يسن أن يشهد على ذلك ، وقيل : يجب الإشهاد ; لقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وهو رواية عن الإمام أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين : " لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال " .
والمطلقة الرجعية زوجة
ما دامت في العدة ، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن ، وعليها ما على الزوجة من
لزوم المسكن ، وتتزين له لعله يراجعها ، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة ،
وله السفر والخلوة بها ، وله وطؤها .
وينتهي وقت
الرجعة بانتهاء العدة ، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ; لم تحل له ;
إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل ; لمفهوم قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أي : في العدة ; فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها ; لم تبح ; إلا بعقد
جديد بشرطه ، وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها ; لم يملك من
الطلاق إلا ما بقي من عدده .
وإذا استوفى ما يملك من الطلاق ;
حرمت عليه ; حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ; فيشترط لحلها للأول ثلاثة شروط : أن
تنكع زوجا غيره ، وأن يكون النكاح صحيحا ، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج ;
لقوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
قال العلامة ابن القيم : "
وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم ، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج ، وشريعة
الإنجيل المنع من الطلاق ألبتة ، وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد ، فأباح له
أربعا ، وأن يتسرى بما شاء ، وملكه أن يفارقها ، فإن تاقت نفسه إليها ; وجد السبيل
إلى ردها ، فإذا طلقها الثالثة ; لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان
رغبة " انتهى . أي : لا بد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها ، لا نكاح
حيلة يقصد به تحليها للأول ، وإلا كان تيسا مستعارا ، كما سماه النبي ، ونكاحه
باطل ، لا تحل به للأول . والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire