el bassaire

dimanche 5 mars 2017

باب في أحكام الخلع

باب في أحكام الخلع
كتاب الطلاق
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس ; لأن كلا من الزوجين لباس للآخر ; قال تعالى :Description : B2 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّDescription : B1
فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف ، ينتج عنه بناء أسرة وإنشاء جيل ; قال تعالى :
Description : B2 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةًDescription : B1 فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج ; بحيث لم توجد المودة من الطرفين ، أو لم توجد من الزوج وحده ; ساءت العشرة ، وتعسر العلاج ; فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان ; قال تعالى :Description : B2 فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍDescription : B1 وقال تعالى :Description : B2 وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًاDescription : B1 وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ، ولم توجد من جانب الزوجة ; بأن كرهت خلق زوجها ، أو كرهت خلقه ، أو كرهت نقص دينه ، أو خافت إثما بترك حقه ; فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها ; لقوله تعالى :Description : B2 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِDescription : B1 أي : إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقيا على الزوجية لا يؤدي كل واحد منما الواجب عليه نحو الآخر ، فيحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته ، أو تخاف المرأة أن تعصي زوجها ; فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض ، ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض ، ويخلي سبيلها .
وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه ، ففيه حل عادل للاثنين ، ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ ، وإن كان الزوج يحبها ; استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه .
والخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة ، وهو خوف الزوجين إذا بقيا على النكاح أن لا يقيما حدود الله ، وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع ; فإنه يكره ، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ; فحرام عليها رائحة الجنةDescription : H1 رواه الخمسة إلا النسائي .
قال الشيخ تقي الدين :
Description : H2 الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل ، فتفتدي نفسها منه كالأسيرDescription : H1
وإن كان الزوج لا يحبها ، ولكنه يمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه ; فإنه يكون بذلك ظالما لها ، ويحرم عليه أخذ العوض منها ، ولا يصح الخلع ; لقوله تعالى :
Description : B2 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّDescription : B1 أي : لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كله أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها ; إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنا ، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها ، جاز له ذلك ; لقوله تعالى :Description : B2 إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍDescription : B1 قال ابن عباس في معنى الآية :Description : H2 هذا في الرجل تكون له المرأة ، وهو كاره لصحبتها ، ولا علمه مهر ، فيضرها لتفتدي به ، فنهى تعالى عن ذلك ، ثم قال :Description : B2 إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍDescription : B1 يعني : الزنا ; فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ، ويضاجرها حتى تتركه له ، ويخالعهاDescription : H1
والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لها الكتاب والسنة والإجماع .
- أما الكتاب ; فالآية التي أسلفنا تلاوتها ، وهي قوله تعالى :
Description : B2 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِDescription : B1
- وأما السنة ; ففي الصحيح
Description : H2 أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت : يا رسول الله ! ما أعيب عليه من دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلامDescription : H1 ( أي : كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له ) . فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم :Description : H2 أتردين عليه حديقته ؟ . قالت : نعم . فأمرها بردها ، وأمره بفراقهاDescription : H1 رواه البخاري .
- وأما الإجماع ; فقد قال ابن عبد البر : " لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني ; فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى :
Description : B2 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًاDescription : B1
ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه ، وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه ، وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذله ، وأن يكون بلفظ الخلع ، أما إن كان بلفظ الطلاق ، أو بلفظ كناية الطلاق مع نيته ; فهو طلاق ، ولا يملك رجعتها ، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ، ولو لم تنكح زوجا غيره ، إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثا ، أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ، ولم ينوه طلاقا ; كان فسخا ، لا ينقص به عدد الطلاق ، ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واحتج بقوله تعالى :Description : B2 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِDescription : B1 ثم قال تعالى :Description : B2 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِDescription : B1 ثم قال تعالى :Description : B2 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُDescription : B1 فذكر تطليقتين ، ثم ذكر الخلع ، ثم ذكر تطليقة بعده ، فلو كان الخلع طلاقا ; لكان رابعا ، والله أعلم .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire