el bassaire

vendredi 12 mai 2017

النّفاسُ وأحْـكامه

النّفاسُ وأحْـكامه
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com

قال شيخنا عفا الله عنه وغفر له :

٣ - النفاس وأحكامه :
● النفاس : هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها ، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم ، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا ،  وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس ، وقيّده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة ، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة ، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان ،
وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ، واحد وثمانون يوما ، وأغلبها ثلاثة أشهر .
✷ فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة ، وحصل معه دم ، فإنها لا تلتفت إليه ،
ولا تدع الصلاة والصيام من أجله ، لأنه دم فاسد ونزيف ، فيكون حكمها حكم المستحاضة .
✷ وأكثر مدة النفاس في الغالب أربعون يوما ، ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة كما سبق ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها :
( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله-ﷺ-أربعين يوما ) رواه الترمذي وغيره .

✷ وأجمع على ذلك أهل العلم ، كما حكاه الترمذي وغيره ،
✷ ومتى طهرت قبل الأربعين ، بأن انقطع عنها خروج الدم ، فإنها تغتسل وتصلي ، فلا حد لأقله ، لأنه لم يرد تحديده ،
✷ وإذا تمت الأربعون ، ولم ينقطع عنها خروج الدم ، فإن صادف عادة حيضها فهو حيض ، وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة ، لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين ،
✷ وإن زاد عن الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة ، فمحل خلاف .》

ــــــــــ

تعدد الزوجات

ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺑﻦ  ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ
🌺 تعدد الزوجات

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com

🌺 تعدد الزوجات فيه مصلحة لثلاثة :

1️⃣ المرأة
2️⃣ والرجل
3️⃣ والأمّة

قال العلّامة المفسّر محمد الجكني الشنقيطي
 عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإســراء : من الآية 9]
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ،  ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا
فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر .
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺑﺄﺭﺑﻊ : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺮﺟﻞ، ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻜﺜﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻈﻨﺔ ﻋﺪﻡ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻠﻮاﺯﻡ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭاﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 》.

حُضور حفلات الزواج التي بها منكرات

حُضور حفلات الزواج التي بها منكرات
الشَّــيخ العلّامــة/ محمّد بنِ صِالـح العُثيمين

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com

السُّـــــؤَالُ:
[ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﻀﺮ ﺣﻔﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎنَ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍلمُخاﻟﻔﺎﺕ ﻛﺘﺸﻐﻴﻞ  ﺍلمُوﺳﻴﻘﻰ  ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﺫلك ﻭ ﺍلتّعرﻱ ﻓﻲ  اللباس ؟ ]

الجَـــــوَابُ:
ﺇﺫﺍ ﻛﺎنَت ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ذُﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ، ﻓﺈنَه ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎنَ ﻗﺎﺩرًا ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍلمُنكر ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ .

ﻭ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎنَ ﻋﺎﺟﺰﺁ ﻓﺈﻧﻪ  ﻻ ﻳﺠﻮﺯ  ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ .

ﻭ ﻻ يحلُ ﻹحَد ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﺰﻭجَته ﺃﻭ إبنَته ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻪ وِﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍلحَفلاﺕ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻴﻨﻲ ﻭبينَ ﺃﻗﺎﺭﺑﻲ شيء ﻣﻦ ﺍلجَفاﺀ ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ
فنَقولُ : ﻓﻠﻴﺤﺼﻞ !! ﻹﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﻟﻤﺎ ﻋﺼﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ -عَزّ وَجَل- ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻃﻌﻮﺍ ﻓﺎﻹﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﻢ 》.

خروج المرأة لشراء حاجياتها

خروج المرأة لشراء حاجياتها
العلّامـة صـالحُ الـفَوزَان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com

[ أخرج أنا وزوجتي للسوق لشراء حاجات خاصة بها أو بالمنزل، وتخرج معي وهي ترتدي الحجاب كاملاً والحمد لله، ولا تخاطب أحدًا من البائعين؛ فهل في خروجها هذا إثم أم لا‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏]

الجَـــــوَابُ:
خروج المرأة لشراء الحاجات من السوق إذا لم يكن هناك من يقوم بشرائها لا بأس به مع التستر الكامل والبعد عن مخالطة الرجال والكلام معهم كلامًا لا حاجة إليه، وإذا كان معها رجل من محارمها؛ فهذا أتم وأحسن، أما إن كان هناك من يقوم بشراء الحاجات؛ فلا داعي لخروجها؛ لما في الخروج من الفتنة والمخاطر، خصوصًا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقل الحياء؛ إلا من رحمه الله، وبقاء النساء في البيوت مهما أمكن هو الواجب؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 33‏]‏‏ 

ــــــــــــــ

تابع أحكام الحيــض

تابع أحكام الحيــض
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان

 https://www.facebook.com/groups/elbassaire

] قَــالَ الشّــيخ -حَـفظَهُ الله- :

فائدة في حكم الصفرة والكدرة :
● الصفرة : شيء كالصديد يعلوه صفرة
● والكدرة : شيء كالماء الوسخ الكدر .

⇦ فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها ، فإنها تعتبرهما حيض ، يأخذان أحكامه السابقة
⇦ وإن خرجا من المرأة في غير وقت العادة ، فإنها لا تعتبرها شيئا ، وتعتبر نفسها طاهرا ، لقول أم عطية رضي الله عنها :
( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود ، ورواه البخاري دون لفظ :( بعد الطهر ) وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث ، لأنه يعتبر تقريرا من النبي ﷺ ، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض ، تأخذان أحكامه .

✍️ فائدة أخرى :ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها ؟
تعرف ذلك بانقطاع الدم ، وذلك بأحد علامتين :
❍ العلامة الأولى : نزول القَصّةِ البيضاء ، وهي بفتح القاف : ماءٌ أبيض يتبع الحيض ، يشبه ماء الجص ، وقد تكون بغير لون البياض ، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء .
❍ العلامة الثانية : الجفوف ، وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ، ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء ، لا من الدم ، ولا من الكدرة أو الصفرة .

▫️ ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها :
يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل ، وذلك بأن تستعمل الماء بنيّة الطهارة في جميع بدنها ، لقوله ﷺ :« فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » رواه البخاري .
↩️ وصفته : أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها ، ثم تقول : بسم الله ، ثم تفيض الماء على جميع جسمها ، وتروي أصول شعر رأسها ، ولا يلزمها نقضه إن كان مضفورا ، وإنما ترويه بالماء ، وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن ، ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب ، تجعلها في فرجها بعد الاغتسال ، لأمره ﷺ أسماء بذلك

في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج

في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج
لفضيلة الشيخ العـلّامة :  محمد علي بن بوزيد فركوس

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com
السُّـــــؤَالُ:
 [هل يجوز مراسَلةُ الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟ وجزاكم الله خيرًا. ]

الجَـــــوَابُ:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

● فمراسَلةُ المرأةِ الأجنبيةِ وتكليمُها ولو بحُجَّةِ التعرُّف أو دعوى الزواجِ غيرُ جائزةٍ شرعًا
● سواءٌ بالوسائل العاديَّة أو عبر الإنترنت؛ لِمَا في ذلك مِن فتحِ باب الفتنة، وتوليدِ دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتِّصال، وما يترتَّب على ذلك مِن محاذيرَ لا يُصان فيها العِرْضُ ولا يُحفظ بها الدِّين، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)
وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢)
● ذلك لأنه مهما احترز مِن الشيطان وعداوتِه له في موضعِ المفسدة فإنه يُوقِعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به

 ● قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦﴾ [فاطر]،

● وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّ بِئۡسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلٗا ٥٠﴾ [الكهف].

● هذا، والأصلُ وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنة والإثارة، ودرؤُها مقدَّمٌ على مصلحةِ التعرُّف والزواج؛ عملًا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا

أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس


أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com

قال شيخنا عفا الله عنه وغفر لنا له :
▪️١ - الحيض وأحكامه :

الحيض في اللغة : هو السيلان ،
والحيض شرعا : دم يخرج من قعر رحم المرأة ، في أوقات معلومة ، من غير مرض ولا إصابة ، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم ، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل ، ثم يتحول لبنا بعد ولادته ، فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا ، بقي هذا الدم لا مصرف له ، فيخرج في أوقات معلومة ، تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية .

❍ السن الذي تحيض فيه المرأة :
غالبا - أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين إلى خمسين سنة - قال تعالى :﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾

● فاللائي يئسن : من بلغن خمسين سنة 
● واللائي لم يحضن : هن الصغار دون التسع .

✍️ أحكام الحائض :
أ ) يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج ، لقوله تعالى :﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ .
ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه ، لقوله تعالى :﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ .

 ويباح لزوج الحائض ، أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج ، لقوله ﷺ :« اصنعوا كل شيء إلا النكاح » .

ب ) تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها ،  ويحرم عليها فعلهما ، ولا يصحان منها ، لقوله ﷺ :« أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم » متفق عليه .

فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فكنا نؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .
والفرق - والله أعلم - أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها ، للحـرج والمشقة في ذلـك بـخلاف الصوم