el bassaire

vendredi 12 mai 2017

أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس


أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com

قال شيخنا عفا الله عنه وغفر لنا له :
▪️١ - الحيض وأحكامه :

الحيض في اللغة : هو السيلان ،
والحيض شرعا : دم يخرج من قعر رحم المرأة ، في أوقات معلومة ، من غير مرض ولا إصابة ، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم ، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل ، ثم يتحول لبنا بعد ولادته ، فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا ، بقي هذا الدم لا مصرف له ، فيخرج في أوقات معلومة ، تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية .

السن الذي تحيض فيه المرأة :
غالبا - أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين إلى خمسين سنة - قال تعالى :﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾

فاللائي يئسن : من بلغن خمسين سنة 
واللائي لم يحضن : هن الصغار دون التسع .

أحكام الحائض :
أ ) يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج ، لقوله تعالى :﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ .
ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه ، لقوله تعالى :﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ .

 ويباح لزوج الحائض ، أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج ، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح » .

ب ) تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها ،  ويحرم عليها فعلهما ، ولا يصحان منها ، لقوله :« أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم » متفق عليه .

فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنا نحيض على عهد رسول الله فكنا نؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .
والفرق - والله أعلم - أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها ، للحـرج والمشقة في ذلـك بـخلاف الصوم 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire