أحكام تختص
بالحيض والاستحاضة والنفاس
للعلّامة صَالِح
الـفَوزَان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com
قال شيخنا عفا
الله عنه وغفر لنا له :
▪️١ - الحيض وأحكامه :
الحيض في اللغة
: هو السيلان ،
والحيض شرعا
: دم يخرج من قعر رحم المرأة ، في أوقات معلومة ، من غير مرض ولا إصابة ، وإنما هو
شيء جبل الله عليه بنات آدم ، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل
، ثم يتحول لبنا بعد ولادته ، فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا ، بقي هذا الدم لا
مصرف له ، فيخرج في أوقات معلومة ، تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية .
❍ السن الذي تحيض
فيه المرأة :
غالبا - أقل
سن تحيض فيه المرأة تسع سنين إلى خمسين سنة - قال تعالى :﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ ﴾
● فاللائي يئسن
: من بلغن خمسين سنة
● واللائي لم
يحضن : هن الصغار دون التسع .
✍️ أحكام الحائض :
أ ) يحرم في
حال الحيض وطؤها في الفرج ، لقوله تعالى :﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ .
ويستمر هذا
التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه ، لقوله تعالى :﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
﴾ .
ويباح لزوج الحائض ، أن يستمتع منها بما دون الجماع
في الفرج ، لقوله ﷺ :« اصنعوا كل شيء إلا النكاح » .
ب ) تترك الحائض
الصوم والصلاة في مدة حيضها ، ويحرم عليها
فعلهما ، ولا يصحان منها ، لقوله ﷺ :« أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم
» متفق عليه .
فإذا طهرت الحائض
فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنا نحيض على عهد
رسول الله ﷺ فكنا نؤمر
بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .
والفرق - والله أعلم - أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها ، للحـرج والمشقة في
ذلـك بـخلاف الصوم
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire