el bassaire

vendredi 12 mai 2017

تابع أحكام الحيــض

تابع أحكام الحيــض
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان

 https://www.facebook.com/groups/elbassaire

] قَــالَ الشّــيخ -حَـفظَهُ الله- :

فائدة في حكم الصفرة والكدرة :
الصفرة : شيء كالصديد يعلوه صفرة
والكدرة : شيء كالماء الوسخ الكدر .

فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها ، فإنها تعتبرهما حيض ، يأخذان أحكامه السابقة
وإن خرجا من المرأة في غير وقت العادة ، فإنها لا تعتبرها شيئا ، وتعتبر نفسها طاهرا ، لقول أم عطية رضي الله عنها :
( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود ، ورواه البخاري دون لفظ :( بعد الطهر ) وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث ، لأنه يعتبر تقريرا من النبي ، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض ، تأخذان أحكامه .

فائدة أخرى :ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها ؟
تعرف ذلك بانقطاع الدم ، وذلك بأحد علامتين :
العلامة الأولى : نزول القَصّةِ البيضاء ، وهي بفتح القاف : ماءٌ أبيض يتبع الحيض ، يشبه ماء الجص ، وقد تكون بغير لون البياض ، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء .
العلامة الثانية : الجفوف ، وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ، ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء ، لا من الدم ، ولا من الكدرة أو الصفرة .

▫️ ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها :
يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل ، وذلك بأن تستعمل الماء بنيّة الطهارة في جميع بدنها ، لقوله :« فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » رواه البخاري .
وصفته : أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها ، ثم تقول : بسم الله ، ثم تفيض الماء على جميع جسمها ، وتروي أصول شعر رأسها ، ولا يلزمها نقضه إن كان مضفورا ، وإنما ترويه بالماء ، وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن ، ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب ، تجعلها في فرجها بعد الاغتسال ، لأمره أسماء بذلك

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire