النّفاسُ وأحْـكامه
للعلّامة صَالِح
الـفَوزَان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com
قال شيخنا عفا
الله عنه وغفر له :
٣ - النفاس وأحكامه
:
● النفاس : هو
الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها ، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم
، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا ، وما
تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس ، وقيّده الفقهاء بيومين
أو ثلاثة أيام قبل الولادة ، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة ، والمعتبر ولادة ما
تبين فيه خلق إنسان ،
وأقل مدة يتبين
فيها خلق الإنسان ، واحد وثمانون يوما ، وأغلبها ثلاثة أشهر .
✷ فإذا سقط منها
شيء قبل هذه المدة ، وحصل معه دم ، فإنها لا تلتفت إليه ،
ولا تدع الصلاة
والصيام من أجله ، لأنه دم فاسد ونزيف ، فيكون حكمها حكم المستحاضة .
✷ وأكثر مدة النفاس
في الغالب أربعون يوما ، ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة كما سبق ، لحديث
أم سلمة رضي الله عنها :
( كانت النفساء
تجلس على عهد رسول الله-ﷺ-أربعين يوما ) رواه الترمذي وغيره .
✷ وأجمع على ذلك
أهل العلم ، كما حكاه الترمذي وغيره ،
✷ ومتى طهرت قبل
الأربعين ، بأن انقطع عنها خروج الدم ، فإنها تغتسل وتصلي ، فلا حد لأقله ، لأنه لم
يرد تحديده ،
✷ وإذا تمت الأربعون
، ولم ينقطع عنها خروج الدم ، فإن صادف عادة حيضها فهو حيض ، وإن لم يصادف عادة الحيض
واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة ، لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين ،
✷ وإن زاد عن
الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة ، فمحل خلاف .》
ــــــــــ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire