el bassaire

vendredi 12 mai 2017

النّفاسُ وأحْـكامه

النّفاسُ وأحْـكامه
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://al-bassair.blogspot.com

قال شيخنا عفا الله عنه وغفر له :

٣ - النفاس وأحكامه :
النفاس : هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها ، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم ، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا ،  وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس ، وقيّده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة ، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة ، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان ،
وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ، واحد وثمانون يوما ، وأغلبها ثلاثة أشهر .
فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة ، وحصل معه دم ، فإنها لا تلتفت إليه ،
ولا تدع الصلاة والصيام من أجله ، لأنه دم فاسد ونزيف ، فيكون حكمها حكم المستحاضة .
وأكثر مدة النفاس في الغالب أربعون يوما ، ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة كما سبق ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها :
( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله--أربعين يوما ) رواه الترمذي وغيره .

وأجمع على ذلك أهل العلم ، كما حكاه الترمذي وغيره ،
ومتى طهرت قبل الأربعين ، بأن انقطع عنها خروج الدم ، فإنها تغتسل وتصلي ، فلا حد لأقله ، لأنه لم يرد تحديده ،
وإذا تمت الأربعون ، ولم ينقطع عنها خروج الدم ، فإن صادف عادة حيضها فهو حيض ، وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة ، لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين ،
وإن زاد عن الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة ، فمحل خلاف .

ــــــــــ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire