el bassaire

dimanche 4 septembre 2016

حج المرأة عن الرجل


شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج –
 (باب حج المرأة عن الرجل إلى باب الحج بالصغير) 
 للشيخ : عبد المحسن العباد

http://al-bassair.blogspot.com

يجوز أن تحج المرأة عن والدها غير القادر على أداء المناسك، وكذلك الحال في حج الرجل عن أمه غير المستطيعة، ويجوز حج الولي بالصغير وله أجر
شرح حديث ابن عباس في حج المرأة عن الرجل                          

يقول النسائي رحمه الله تعالى: باب حج المرأة عن الرجل، هذه الترجمة معقودة لبيان أن المرأة تحج عن الرجل وأنه لا يلزم أن يكون الذي يحج عن الرجل رجل ولا الذي يحج عن المرأة امرأة، بل يمكن أن يحج الرجل عن المرأة وأن تحج المرأة عن الرجل، وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن أخاه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرافه من مزدلفه، وفي أثناء الطريق اعترضتهم امرأة من خثعم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أباها شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب وسألته: هل تحج عنه؟ فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه إلى الشق الآخر: أي الذي ليس فيه المرأة.
والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة حج المرأة عن الرجل؛ لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها فأذن لها بأن تحج، فدل هذا على أن للمرأة أن تحج عن الرجل وهو مطابق للترجمة، والحديث فيه دليل على جواز سماع كلام المرأة وصوتها عند الحاجة والضرورة كالاستفتاء وغير ذلك، أما إذا كان يترتب على ذلك مضرة أو أن الكلام يجر إلى أمورٍ محرمة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وهو يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يمكن التحدث معها فيما إذا كان هناك ضرورة تقتضيه، أما إذا لم يكن هناك غير ضرورة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وفي الحديث أيضاً أنه يحرم النظر إلى الأجنبيات وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل؛ لأن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه كان ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه إلى الشق الآخر، فدل هذا على عدم جواز النظر إلى الأجنبيات وأن ذلك محرم سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وأما المحارم فالنظر إليهن سائغ لكن لا يجوز أن يكون النظر إليهن بشهوة، أي إذا كانت قريبته وكان محرماً لها فإنه لا يجوز النظر إليها بشهوة، أما الأجنبية فإن الإنسان لا ينظر إليها لا بشهوة ولا بغير شهوة لا يجوز له أن ينظر إليها مطلقاً؛ لأن النظر بغير شهوة قد يجر إلى النظر بشهوة، أو مع المداومة يكون حصول الشهوة وتحرك النفس للأمر المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز.
 مسألة كشف الوجه للمرأة                                                  

وفي: الحديث أن الفضل جعل ينظر إليها، والذي يستفاد منه أو يفهم منه أنه يحتمل أن يكون وجهها مكشوفاً أو أن يكون عليها شيءٌ لا يغطي ما وراءه، وقد استدل بعض الذين قالوا: بجواز كشف المرأة وجهها بهذه القصة وبهذا الحديث الذي فيه أن الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه، واستدل الذين قالوا: بعدم جواز كشف المرأة وجهها وأن كشفه حرام وأن ستره واجب بالأدلة التي دلت على لزوم الحجاب وعلى عدم التبرج وعلى عدم كشف الوجوه، ومنهم من أجاب عن هذا الحديث بأنه كان في الحج وأن المرأة كان إحرامها في وجهها ولذلك كان وجهها مكشوفاً، وبعض العلماء يقول: إنه حتى في حال الحج لا يجوز لها أن تكشف وجهها؛ لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: (أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن يكشفن وجوههن ويرفعن الخمار عن وجوههن، فإذا حاذاهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها)، وهذا يدلنا أيضاً على أنه حتى وإن كان إحرام المرأة في وجهها فإنها تغطيه عند الرجال الأجانب -وهم الذين لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم- وهذا بخلاف المحارم الذين يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ويجوز لهم أن ينظروا إليها وأن تنظر إليهم، مما يوضح أن كشف المرأة عن وجهها فيه أضرار كبيرة والشريعة لم تأت به وإنما جاءت بمنعه، ومن أوضح الأدلة الدالة على ذلك أن السنة جاءت بأن المرأة تغطي رجليها وأنها ترخي ثوبها وراءها بشبر أو ذراع، وإذا كان هذا بالنسبة للرجلين، فمن باب أولى أن الوجه يحتاج إلى تغطية؛ لأن الفتنة في الوجه أعظم من الفتنة في الرجلين، الفتنة في الوجه هي الفتنة الحقيقة وليست الفتنة في الرجلين كالفتنة في الوجه، هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن المرأة لا تكشف وجهها للرجال الأجانب وأن عليها أن تغطيه، ومن المعلوم أن كشف الوجوه في حق النساء يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.
ففي البلاد التي ابتليت بهذا حصل لها بسبب ذلك التوسع الانغماس في الأمور المحرمة، بل تبذلت النساء، وتكشفت وتعرت، والرجال أسبلوا ثيابهم ولا يبدون كعابهم بل يغطونها، وأما النساء فإنها تكشف عن سوقها وعن بعض أفخاذها وعن صدورها، هذا هو الذي حصل، ولا شك أن نتيجته ومن أسبابه التساهل والتهاون في كشف الوجه؛ لأنه إذا حصل كشف الوجه ذهب الحياء وقلّ الحياء وزاد الطين بله وزاد الشر شروراً، وحصلت أضرار كثيرة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.
قوله: [(كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)].
فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفاً الفضل بن عباس، وفيه عظم مكانة الفضل بن عباس وعظم منزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حظي بالركوب معه وكان هذا بالانصراف من مزدلفة، وأما بالانصراف من عرفة كان رديفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه.
قوله: [(فجاءته امرأةٌ من خثعم تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه)].
فيه سؤال النساء واستفتاؤهن وحصول ذلك منهن للرجال مباشرةً وأن ذلك سائغ عند الحاجة بشرط ألا يحصل منهن ما لا يسوغ وما لا يجوز وأن يكون كلام المرأة مع الرجال في حدود الأمور الضرورية التي لا بد منها وألا يستهان بذلك ويتوسع في ذلك؛ لأن الكلام يجر إلى الضحك والضحك يجر إلى التواعد على الشر وما إلى ذلك، ولكن الجواز أي جواز الكلام مع الأجانب إنما هو في حدود الضرورة وما تقتضيه الحاجة التي لا بد منها، وإذا كان ذلك لغير حاجة، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز.
قوله: [(وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر)].
وفي هذا إنكار المنكر بالفعل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث معها أدار رأس الفضل بيده حتى تحول إلى الشق الآخر، وهذا فيه إنكار المنكر، فإنكار المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل وهذا من إنكار المنكر بالفعل.
قوله: [(فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع)].
وفي هذا الحديث دليل على أن القدرة ليست مقيدة بالزاد والراحلة وقوة المال فقط، بل أيضاً قوة البدن، فإنه مع صعوبة أو مع عدم قدرة الإنسان على الحركة والانتقال فإنه يحج عنه ولا يسقط عنه الحج، وإذا كان صاحب مال فعليه أن يحج عن نفسه، وإذا كان لا يستطيع الانتقال ولا يستطيع الحركة فلا يسقط عنه الحج؛ لأنه إذا كان لعجزه وعدم قدرته على الحركة لا يلزمه لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا حج عليه ما دام أنه وصل إلى هذا الحد، لكنه عليه الصلاة والسلام أوجب أن ينيب غيره عنه. وفي هذا على الإنسان مع صحة بدنه أن يبارد إلى الحج إذا استطاع الزاد والراحلة والسبيل إلى ذلك، والإنسان إذا كان غير قادر ببدنه فلا يسقط الحج عنه، بل إن كان غنياً فإنه ينيب عنه من يحج عنه، أو يحج عنه من يقوم بذلك متبرعاً إذا كان هناك بعض أقاربه الذين يريدون أن يحسنوا إليه وأن يقوموا بأداء هذا العمل عنه.
ثم أيضاً استدل بالحديث بعض أهل العلم على أن حج الغير عن الغير إنما يكون في حق الولد يحج عن الوالد وأن غير الولد لا يحج، وقد قال الحافظ ابن حجر: إن هذا جمود على ما ورد به النص لهذه المسألة وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يحج غير الابن، وذلك في حديث قصة الرجل الذي كان يلبي ويقول: (لبيك عن شبرمة فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )، وقد سأله عن شبرمة وقال: أخ لي أو قريب، فهذا ليس أباً له وإنما هو أخ أو قريب، وهذا يدلنا على أنه يمكن حج القريب عن القريب بل ويمكن حج البعيد عن غيره؛ لأنه ما دام أن النيابة ثبتت وأنها وجدت وأن هذا مما تدخله النيابة فيمكن أن ينوب القريب والبعيد ولا يتقيد ذلك بأب ولا بغيره، يعني بأن يكون الذي يحج ابن عن أب، بل الأمر في ذلك واسع يحج ابن عن أب أو قريب عن قريب أو أخ عن أخ أو بعيد عن بعيد منه في النسب، ولكن أخوة الإسلام وقرابة الإسلام هي التي تدفع إلى ذلك وهي التي تسوق إلى ذلك.
ثم بعض أهل العلم استدل بإطلاق الحديث، وكذلك في غيره من الأحاديث أن الإنسان يمكن أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه وهذا ليس بصحيح؛ لأن حديث شبرمة الذي أشرت إليه يدل على أن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، وكذلك لا يعتمر عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه لأن من شرط النائب الذي ينوب عن الغير في الحج أو العمرة أن يكون أدى الفرض في الحج والعمرة عن نفسه، وأنه إن لم يؤده فإنه يبدأ بنفسه أولاً ثم بعد ذلك يمكنه أن يحج عن نفسه تطوعاً وأن يحج عن غيره سواء كان ذلك عن فرض أو عن تطوع.
وكان هذا في حجة الوداع يعني هذا الذي حصل في حجة الوداع، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرةً واحدة، ما حج إلا هذه الحجة التي هي حجة الوداع، وكان هذا اللقاء وهذا الذي حصل إنما هو في تلك الحجة.
الحج بالصغير                                                 
أورد النسائي هذه الترجمة وهي الحج بالصغير، يعني كونه يحج به غيره، أي يحج به أبوه أو أمه أو من يكون في رفقته ممن هو وال عليه فله أن يحج به، وهذا الحج إنما هو نفل له أي للحاج الذي هو الصغير ولكنه لا يكفي عن حجة الإسلام، بل إذا بلغ لا بد أن يحج حجة الإسلام، وهذه من المسائل التي يقال فيها: إنه يصح فيها النفل قبل الفرض؛ لأن الفرض لا يمكن أن يصح ممن هو في حال الصغر والنفل يصح منه في حال صغره، فالحج الفرض لا يصح منه بل عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام.
وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبياً، يعني في يديها دلالة على صغره بأنه شخص محمول رفعته بين يديها، وقالت: (ألهذا حج يا رسول الله قال: نعم ولك أجرٌ)، يعني له حج إذا حج به، ولك أجر على تحجيجك إياه وقيامك بما يلزم له، من كونها تعمل له أعمال الحج وتنوي له الحج وتعامله معاملة الحجاج، فإنها تؤجر على ذلك ولها أجرٌ على قيامها بهذا العمل وليس معنى ذلك أن حجه لها بل حجه له ولكنها مأجورة على قيامها بهذا العمل الذي عملته له.
فالحديث دال على الحج بالصغير، وقد جاء عن عددٍ من الصحابة الحج بهم وهم صغار، والسائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين أو ست سنين، فكان الصغار يحج بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو دالٌ على صحة الحج من الصغير وأنه يكون نفلا وأن وليه يمكن إذا ذهب به أن يحج به، ولا يلزمه ذلك، بل لو ذهب به معه ولم يحرم له ولم يجعله متلبساً بالحج، لا سيما إذا كان يخشى عليه بسبب الزحام، وما إلى ذلك، فليس عليه شيء.

ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وفيه أنها في هودج يعني كانت راكبة على البعير في هودجها -وهو المركب الذي يهيأ للمرأة تكون فيه كالخباء الذي تختبئ به وتستر به- فأخرجت من الهودج الصبي ورفعته بين يديها وقالت: (يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر)، فالحديث هو نفس الحديث السابق وفيه زيادة أنها راكبة وأنها في هودج.
 حديث: (رفعت امرأة صبياً... فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده                                                              
أورد النسائي: الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم يعني مثل الطريق الأولى، (امرأة رفعت صبياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر)، فهو مثل ما تقدم.

 حديث: (أخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) من طريق رابعة                                                                           
أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه أن اللقاء كان بالروحاء يعني هذا اللقي الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وهذا الركب الذين فيهم هذه المرأة، وفيه أنها أخرجت صبياً من المحفة والمقصود بها الهودج؛ لأنها كالرواية السابقة يعني هنا التعبير بالمحفة والسابقة التعبير بالهودج وهما بمعنىً واحد، وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصبي الذي رفعته إليه وقالت: (ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر)، وفي الحديث أيضاً أنهم سألوا هؤلاء القوم من أنتم؟ قالوا: مسلمون وسألوا الجماعة الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما علمت بأن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إليه الصبي وسألته هل له حجٌ؟ فأجابها بأن نعم، ولها أجر على قيامها بالحج به.
الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللفظ له، يعني: لما ذكر الطريق الأولى ذكر الطريق الثانية، وذكر أيضاً أن اللفظ الذي ذكره إنما هو لفظ شيخه الثاني الذي هو الحارث بن مسكين وكان ذلك قراءةً عليه وهو يسمع أنه قال: (حدثنا) وهذا فيه دلالة على أنه يمكن أن يعبر (بحدثنا) و(أخبرنا) في ما كان عرضاً وفيما كان سماعاً، ولكن الغالب في الاصطلاح أن حدثنا تستعمل في السماع وأخبرنا تستعمل في العرض، وقد تستعمل حدثنا في السماع والعرض وأخبرنا تستعمل في السماع والعرض، ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا في الاصطلاح بل يسوي بينهما، وهذا فيه التعبير بقوله: حدثنا مع أنه قراءةً عليه وليس سماعاً منه.

 شرح حديث: (أن رسول الله مر بامرأة ... معها صبي فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) من طريق خامسة                                                            
أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم أن الرسول مر بركب أو جماعة وفيهم (امرأة أخرجت صبياً من خدرها وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر)، والمراد بالخدر هو الهودج أو المحفة التي مرت في الطريقين السابقتين هذا هو المقصود بالخدر وهو المراد منه.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire