el bassaire

dimanche 28 août 2016

واجبات الحج



واجبات الحج 
http://al-bassair.blogspot.com


وذكر «عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف»، أن للحج خمس واجبات، إذا تركها الحاج لا يبطُل حجه، ولكن يجب عليه الفداء.

وأوضح أن الواجب في الحج هو العملُ الذي إذا تَرَكَه الحاجُّ لم يَفسُد حِجُّه ولم يَبطُل، وإنَّما يجبُ عليه الفِداءُ، مشيرًا إلى أنها تَنقَسِمُ إلى قسمين «أصلية، وتابعة»، والأصلية ليست تابعة لغيرها من الأعمال.

وأضاف أن الواجبات الأصلية أربعة، أولها المبيت بالمزدلفة، وهي مَوضِعٌ بجوارِ الحَرَمِ (بين عرفة ومنى)، ينـزلُ فيه الحُجّاجُ ليلةَ النَّحرِ، وأقلُّ قَدرٍ يُمكِنُ للحجّاجِ مُكثُه لإسقاطِ الواجبِ أي زمن يوجد فيه الحاجُّ بعدَ منتصفِ الليلِ من ليلةِ النَّحرِ، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ونفتى به، ويرى المالكية أن المرور بالمزدلفة وصلاة المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا يكفى ثم يرحل إلى منى أو مكة.

وألمح إلى أن الأَكمَل، يكون إذا غَرَبَت شمسُ يومِ عَرَفة يسيرُ الحاجُّ من عرفةَ إلى المزدلفة، ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرًا وقصرا، ويبيتُ فيها ويُصَلِّي بها الفجرَ ويغادِرُها بعدَ الشروقِ، ويستحبُّ له أن يلتقط الجِمارَ (الحصيات الصِّغار) من المزدلفة، ليرمي بها الجمرة يوم النحر، وهي سبع جِمار، وأما للرَّميِ كُلِّه فعددها سبعون إذا تأخر لآخر أيام التشريق، وتسعة وأربعون إذا تَعَجَّل.

وتابع: "وثانيها رمي الجمار، وهو قَذفُ مَواضِعَ مُعَيَّنة بالحَصى، والرَّميُ الواجِبُ لكُلِّ جَمرة (أي موضع الرمي) هو سبع حصياتٍ بالإجماعِ أيضًا، وأيّامُ الرَّميِ أربعة: يوم النَّحرِ (العاشر من ذي الحجة)، وثلاثة أيام بعده وتُسَمّى (أيام التشريق)، ويَرمِي يومَ النحرِ جمرةَ العقبةِ وَحدَها فقط، يرميها بسبعِ حصيات".

ونبه إلى أن وقتُ هذه الرَّمية يَبدأ من طلوعِ فجرِ يومِ النَّحرِ عند الحنفية والمالكية، أما عند الشافعية والحنابلة، فمن منتصف ليلة يوم النحر، ويمتدُّ إلى آخرِ أيّامِ التَّشرِيق، موضحًا أن الرميُ في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكونُ برمي الجِمارِ الثلاثِ على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجدَ الخِيفِ ثُمَّ الوُسطى بعدَها، ثُمَّ جمرة العقبة، يرمي كُلَّ جمرةٍ منها بسبعِ حصياتٍ.

وقال: "ويبدأ وقتُ الرميِ في هذين اليومين بعدَ الزَّوالِ"، منوهًا بأن الوقتُ المَسنُونُ يَمتَدُّ مِن زوالِ الشمسِ إلى غروبِها، وبالنسبة لنِهاية وَقتِ الرَّمي، فقد قَيَّدَه الحنفيةُ والمالكيّة في كلِّ يومٍ بيَومِه، كما في يوم النَّحرِ، وذهبَ الشافعيةُ والحنابلةُ إلى أنَّ آخرَ الوقتِ بغروبِ شمسِ اليومِ الرابعِ من أيامِ النَّحرِ، وهو آخِرُ أيّامِ التَّشرِيقِ.

وأضاف: "في الواجب الأصلي الثالث وهو المبيت بمنى، بأنه شُعَيبٌ بين جبال، طولُه مِيلان وعرضُه يسيرٌ. قريبٌ من الحرمِ، والمبيتُ به لياليَ أيّامِ التَّشرِيقِ واجبٌ عند جمهورِ الفُقَهاءِ، فيَلزَمُ الدَّمُ لمَن تَرَكَه بغيرِ عُذرٍ".

وأنهى الواجبات الأصلية، بطواف الوداع، والذي سُمِّيَ طوافَ الصَّدرِ وطوافَ آخرِ العَهدِ، وذهبَ جمهورُ الفقهاءِ مِنَ الحَنَفِيّة والحَنابِلة، وهو الأَظهَرُ عندَ الشّافِعِيّة، إلى أنَّ طوافَ الوداعِ واجبٌ، وذهبَ المالِكِيّة إلى أنَّه سُنّة فليتخير كل حاج ما يناسب حاليه، وهيئتُه كهيئةِ طوافِ الإفاضةِ في عددِ الأشواطِ وغيرِه.

ولفت إلى أن الواجباتِ التّابِعة لغيرها من الأعمال، فهي واحدة تأتي تحت عنوان «واجبات الإحرام»، حيث يَجِبُ على المُحرِمِ أمرانِ في إحرامِه: الإحرام من الميقات الزماني والمكاني وترك محظورات الإحرام، أما التلبية فهي سنة عند الجمهور خلافا للحنفية.

سُنن الحج

وأفاد بأن هناكَ سُنَنًا كثيرةٌ للحجِّ، مِنها ما يَتَعَلَّقُ بهَيئة الأداءِ، وما يتعلَّقُ بالإحرامِ، وما يتعلَّقُ بالسَّعيِ، وهناك سُنَنٌ لا تُعَلَّقُ بأعمالٍ، بل هي مُستَقِلّة.

وأوضح أن سنن الإحرام: هي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاةُ رَكعَتَينِ، يَفعَلُ هذه الثلاثةَ قَبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عِقَبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرامِ عند الحنفيةِ خلافًا للجُمهُورِ، ويُسَنُّ للحاجِّ أن يُكثِرَ مِنَ التَّلبِية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالحجِّ إلى بدءِ الطوافِ باستلامِ الحَجَرِ الأَسوَدِ، وذلك عند الجمهور، وقال المالكيّة: الحاجُّ الآفاقِيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بُيُوتِ مَكّة، والحاجُّ من الجِعرانة أو مِنَ التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بُيوتِ مَكّة.

وأشار إلى أن هناك سننًا تتعلق بالطواف: فيُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع أن يَجعَلَ الذكر وسطَ الرِّداءِ تَحتَ إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طرفيه على كتفِه الأيسَرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا، كما يُسَنُّ للذكر أيضا الرَّمَلُ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى ويمشي في الباقي، وليُكثِر الحاجُّ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه. ويُسَنُّ له أيضًا صلاةُ ركعتين بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيمَ عليه السلام.

وألمح إلى أن هناك سننًا تتعلقُ بالسعي: فتُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونِيّةُ السعيِ، والسَّعيُ الشديدُ بينَ المِيلينِ الأخضرينِ، كما تُسَنُّ الموالاةُ بين أشواطِ السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عند المالكية.

وتابع: ومن السنن ما لا يتعلق بالأركان وأفعالها: كالشرب من ماء زمزم: لِما ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم "أنَّ ماء زمزم لِما شُرِبَ له، وزيارة القبر الشريف: ولو لغَيرِ الحاجِّ والمُعتَمِرِ، وكم من فائدةٍ لهذه الزيارةِ. وقد نُخَصِّصُ لها موضِعًا خاصًّا.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire