el bassaire

lundi 15 août 2016

كشف المرأة أمام المحارم وغير المحارم

أحكـام كشف الوجـه والزينـة والاختلاط
http://al-bassair.blogspot.com


*وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله-([1]).
امرأة تسكن مع أختها المتزوجة ولا تحتجب من زوج أختها وإذا أخبرت بذلك تقول: إنه بالنسبة لها محرم مؤقت، فما هو جوابكم على هذا؟

فأجاب: هذا المرأة عندها شبهة وهي: أنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه، فهي محرمة عليه تحريمًا إلى أمد لا تحريمًا مؤبدًا، ولكن فهمها خطأ فإن المحرمات إلى أمد لسن محارم.

المحارم هن: المحرمات إلى أبد بنسب أو سبب مباح، والنسب هو القرابة، والسبب المباح: أي الصهر والرضاع، وهذه المحرمات قال تعالى فيهن: }وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ{([2]) ولم يقل عز وجل (وأخوات نسائكم) فالمحرم هو الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف

وبدأ بالتفصيل في هذه الآية: }وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{([3]) أي لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، وهذا يعم من دخل بها الأب ومن لم يدخل بها، فمثلا إذا عقد الأب على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فإنها تحرم على الابن، لأن الله تعالى قال: }وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{ فإذا عقد عليها فقد عقد عليها عقدًا صحيحًا، والعقد الصحيح هو النكاح، فإذا طلقها الأب قبل أن يدخل عليها مثلا تكون محرمًا للابن، يخلو بها، ويسافر بها، وتكشف وجهها له، ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة للأب فهي غير محرم له لأنه إذا طلقها صار منها بمنزلة الأجنبي.
وقال تعالى: }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ{ يشمل الأمهات الوالدات والعاليات، فالأم حرام على ابنها، والجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن بنتها وهكذا، فكل امرأة وإن علت من الجدات من قبل الأب أو الأم فهي حرام.
وقوله: }وَبَنَاتُكُمْ{أي بنت الإنسان لصلبه، وكذلك بنت ابنته وبنت ابنه وإن نزل، فكله حرام.
وقوله: }وَأَخَوَاتُكُمْ{ فالأخت من الأم والأب حرام، وكذلك الأخت من الأب، وأيضا الأخت من الأم.
وقوله: }وَعَمَّاتُكُمْ{وسواء كن شقيقات، أو لأب، أو لأم، وكذلك عمة الأب، أو عمة الأم.
وقوله: }وَخَالَاتُكُمْ{ وهي أخت الأم وسواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم، وكذلك خالة الأب وخالة الأم.
والقاعدة هنا: (أن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة لذريته أيضًا).
وقوله: }وَبَنَاتُ الْأَخِ{ فهن حرام على عمهن، وكذلك بنات بنات الأخ، لأن عم آبائهن أو أمهاتهن عم لهن.
وقوله: }وَبَنَاتُ الْأُخْتِ{ فهن حرام عليه، لأنه خالهن، وكذلك بنات بنات الأخت، لأن خال أمهن خال لهن.
وقوله }وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ{ وإن علون، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله: }أَرْضَعْنَكُمْ{ ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع متى ثبت ولو مرة واحدة ثبت حكمه، بناء على الإطلاق في الآية، ولكن السنة قيدت ذلك الرضاع بخمس رضعات، وكذلك بأن يكون قبل الفطام، لأن الرضاع قبل الفطام هو الذي يؤثر فيشب عليه البدن، فلا عبرة بأقل من خمس رضعات، ولا عبرة برضاع الكبير. ولكن قد يعترض البعض على ذلك بقصة سالم مولى أبي حذيفة حيث إن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر استفتت النبي صلى الله  عليه و سلم في ذلك، فقال النبي صلى الله  عليه و سلم: «أرضعيه تحرمي عليه» فكيف يجاب عن ذلك؟.
فأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه خاص، وقال بعض العلماء: إنه منسوخ، وقال بعض العلماء: إنه عام محكم.
والصحيح: أنه عام محكم غير منسوخ، ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة.
وإنما عدلنا عن النسخ، لأن من شروط النسخ التعارض، وعدم إمكان الجمع والعلم بالمتأخر، وكلا الأمرين مفقود بالنسبة لهذه القصة. وعدلنا عن التخصيص لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخص أبدًا، إنما يخص به لوصفه، لأن الشرع معان عامة، وأوصاف عامة – أي أن الأحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص، وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاصا برجل يسمى سالما ولا يشمل من كان في معناه.
فلو وجد أحج تبنى شخصا حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول – لو وجد هذا – لقلنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي صلى الله  عليه و سلم: «إياكم والدخول على النساء»، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال: «الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلاً حتى يدخل على امرأة من محارمه» فلما لم يرشد النبي صلى الله  عليه و سلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.
وقوله تعالى: }وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ{فالأخت من الرضاعة محرمة عليه، وهذا له صورتان: إما أن يرضع الإنسان من أمها، وإما أن ترضع هي من أمه، فإذا كان الإنسان هو الذي رضع من أمها صارت أختًا له، وصارت أخواتها اللاتي قبلها واللاتي بعدها أخوات له، وصارت أخواتها من أبيها أخوات له، ولا تكون هي أختًا لإخوته.
وإن كانت هي التي رضعت انعكس الحكم، فصار إخوانك إخوانًا لها، سواء كانوا قبلك أو بعدك من الأب من زوجة أبيك، ولا يكون أخواتها أخوات لك.
وقوله تعالى: }وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ{ ونسائكم أي زوجاتكم، فأم زوجتك حرام عليك، وكذلك أمها وإن علون.
وقوله تعالى: }وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ{ وربائب: جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة، لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطين: }اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ{ أي التي تربت في بيتك، الثاني: }مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ{ أي اللاتي جامعتموهن. فلو كان لك زوجة عقدت عليها ولها بنت من زوج سابق لم تمسها قبل الجماع فإن ابنتها من الزوج تحرم عليك، ولو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها لو كانت عند أبيها وليست في حجرك فإنها لا تحرم عليك بناء على ظاهر الآية، ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد }فِي حُجُورِكُمْ{ لا يعتبر شرطًا بل هو من باب الغالب، والقيود الأغلبية لا مفهوم لها، واستدلوا لذلك بأن الله قال: }وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ{ولم يقل: فإن لم يكن في حجوركم، بل قال: }فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ{ فعلم أن القيد الأول }اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ{غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إن كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق. وقوله تعالى: }وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ{ أي زوجات الابن، وكذلك السراري، فلو تسري الابن بأمَه، صارت من حلائله، فتحرم على الأب، لكن الله قيد }وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ{ وهو ابن النسب ويدخل في ذلك ابن الابن، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه، وحرام على جده.

فالمحرمات بالنسب سبع: الأم، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
والمحرمات بالرضاع سبع كذلك: ذكر الله منها اثنتين }وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ{ وأما البنات من الرضاع، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فتعلم من قوله صلى الله  عليه و سلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وأما المحرمات بالمصاهرة فهن أربع:
الأولي: زوجة الأب وإن علت، لقوله تعالى: }وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ{.
الثانية: أمهات الزوجات وإن علت، لقوله تعالى: }وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ{.
الثانية: بنت الزوجة بشرط الدخول بالزوجة، لقوله تعالى: }وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ{.
الرابعة: زوجات الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: }وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ{.
وهذه هي المحرمات في النكاح. وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له.
وبناء علي هذا فنقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تتكلم وتتحدث مع زوج أختها ولا تحتجب منه، وتقول إن بينها وبينه تحريمًا مؤقتا، نقول لها: إن هذا قول خطأ وليس بصواب، وهذا التحريم ليس تحريمًا مؤقتا، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين، كما قال تعالى: }وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ{ وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة.
 *وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين –حفظه الله- ([4]).
هل يباح لزوج الأخت أن يرى أخت زوجته؟
فأجاب:  زوج المرأة أجنبي بالنسبة إلى أختها فليس له أن يرى منها شيئا لأنه ليس من محارمها.

*وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين – حفظه الله([5]).  
أخوان متزوجان ويسكنان في شقة واحدة، فهل يجوز كشف الزوجتين لوجوههن أمام بعضهما البعض علمًا بأنهما مستقيمان؟
فأجاب: العائلة إذا سكنت جميعا فالواجب أن تحتجب المرأة على من ليس بمحرم لها، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه ن لأن أخاه بمنزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية، ولا يجوز أيضا أن يخلو أخوه بها إذا خرج أخوه من البيت، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس مثل أن يكون هناك أخوان في بيت واحد أ؛دهما متزوج، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقى زوجته عند أخيه إذا خرج للعمل أو للدراسة، لأن النبي صلى الله  عليه و سلم قال: «لا يخلو رجل بامرأة» وقال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ والحمو أقارب الزوج، قال: «الحمو الموت».
ودائما يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحال: يخرج الرجل وتبقى زوجته وأخوه في البيت، فيغويهم الشيطان، ويزني بها – والعياذ بالله – يزني بحليلة أخيه، وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره، بل إن الأمر أفظع من هذا.
على كل حال أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسئوليتكم: أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجته عند أخيه في بيت واحد مهما كانت الظروف، حتى لو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس، وأبر الناس، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشهوة الجنسية لا حدود لها، لاسيما مع الشباب.


ولكن كيف نصنع إن كان أخوان في بيت وأحدهما متزوج؟ هل معناه إذا أراد أن يخرج يخرج ومعه زوجته إلى العمل؟ الجواب: لا، ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين: نصف يكون للأخ عند انفراد، ويكون فيه باب يغلق بمفتاح يكون من الزوج يخرج به معه، وتكون المرأة في جانب مستقل في البيت، والأخ يخرج به معه، وتكون المرأة في جانب مستقل في البيت، والأخ في جانب مستقل. لكن قد يحتج الأخ عليه أخيه ويقول: لماذا تفعل هذا؟ ألا تثق بي؟ فالجواب: أن يقول له: أنا فعلت ذلك لمصلحتك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم، فربما يغويك وتدعوك نفسك قهرًا وقصرا عليك، فتغلب الشهوة العقل، وحينئذ تقع في المحظور، فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك، كما أنه من مصلحتي أنا، وإذا غضب من أجل هذا فليغضب ولا يهمك.
هذه المسألة أبلغكم إياها تبرؤا من مسئولية كتمها وحسابكم على الله عز وجل.
أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها، لأنه أجنبي منها، فهو منها كرجل الشارع تمامًا.

حكم لبس المرأة الملابس الضيقة عند المحارم

*وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين – حفظه الله([6]).

ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
فأجاب: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله  عليه و سلم قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس- يعني ظلمًا وعدوانًا – ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبس ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: }وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ{([7]) وقالت عائشة: «كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله  عليه و سلم - يعني من الجنابة – من إناء واحد تختلف أيدينا فيه» فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما. وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدًا يبين مفاتن المرأة.



([1]) فتاوى الحرم 1408هـ ص 288-292.
([2]) سورة النساء،الآيتان:  22،23.
([3]) سورة النساء، الآية: 22.
([4]) كتاب الدعوة.
([5]) فتاوى الحرم ص 271-272.
([6]) فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2/825.
([7]) سورة المؤمنون، الآيتان:  5، 6.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire