el bassaire

mercredi 24 août 2016

كيفية الإحرام

كيفية الإحرام

http://al-bassair.blogspot.com

أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما) انتهى.
وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي:
أولا: الاغتسال بجميع بدنه، فإنه -صلى الله عليه وسلم- اغتسل لإحرامه؛ ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب، حتى من الحائض والنفساء؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-: "أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل"، رواه مسلم، وأمر -صلى الله عليه وسلم- عائشة: أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة، وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.
ثانيا: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر؛ كشعر الشارب والإبط والعانة؛ مما يحتاج إلى أخذه؛ لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك، لم يأخذه؛ لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
ثالثا: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب، كالمسك، والبخور، وماء الورد، والعود، لقول عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت". قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه، فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله ولم يأمر به الناس".
رابعا: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه.
والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت، ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور... إلى غير ذلك من الحكم.
والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام، فهو واج، ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة، صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط.
فإذا أتم هذه الأعمال، فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام؛ لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات".
أما الصلاة قبل الإحرام؛ فالأصح أنه ليس للإحرام، صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة، أحرم بعدها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أهلّ دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته.
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: "ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر".
وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء، ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات، في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق.
ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع، والقران، والإفراد:
فالتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.
والإفراد: أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج.
والقران: أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى.
وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، لأدلة كثيرة.
فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك، لبى عقب إحرامه؛ فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ويكثر من التلبية، ويرفع بها صوته.

الإحرام
   الأول من أعمال عمرة التمتع: الإحرام، ويجب في الإحرام أن يكون من الميقات:
المواقيت
 يجب الإحرام في المواقيت المعينة، وهي التي حددها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) لأهل الآفاق والأقطار والأمصار، ولا يجوز للحاج أن يتعداها إلا بإحرام منها أو مما يحاذيها وهي:

مسجد الشجرة.  وهو أول المواقيت، ويسمى (ذو الحليفة)، ميقات لأهل المدينة المنورة ولمن كان طريقه على المدينة من أهل الآفاق والأقطار و هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، ويبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات تقريباً، فلا يجوز لمن مر على مسجد الشجرة أن يعبر منه بدون إحرام.

الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة لا يكون تظليلا و  يجوز الإحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة، وكذلك بالنسبة إلى سائر المواقيت، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.


2: وادي العقيق.  وهو ثاني المواقيت، ويبعد عن مكة المكرمة مائة كيلو متر تقريباً، وهو ميقات أهل العراق وأهل نجد وكل من يعبر إلى مكة من طريقهم، وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمى (المسلخ) ووسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).

3: الجحفة. وهو ميقات لأهل الشام ومصر ومن عبر على طريقهم إلى مكة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخرى، إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بذلك الميقات السابق وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه، فيتعين عليهم الإحرام من الجحفة.


 لا يجوز تأخير الإحرام إلى الجحفة ـ وهو الميقات الثالث ـ إلا للضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما. نعم إذا سلك طريقاً آخر، لا يمر بمسجد الشجرة ولا يحاذيه أبداً جاز له تأخير الإحرام إلى الجحفة، أو غيرها من المواقيت، أما إذا حاذى مسجد الشجرة، فلا يجوز أن يتعدى موضع المحاذاة إلا بالإحرام.

4: قرن المنازل.   وهو يبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً، وهو ميقات أهل الطائف ومن عبر على طريقهم إلى مكة.

5: يلملم.  وهو جبل من جبال تهامة، ويبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً أيضاً،وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر على طريقهم إلى مكة
6: أدنى الحل وهو حدود الحرم، ويكون ميقاتاً لمن لم يعبر إلى مكة من المواقيت الخمسة المذكورة، أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكن من المواقيت الأخرى.

7: منزل الحاج إذا كان أقرب من سائر المواقيت إلى مكة. من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته منزله.



المحاذاة الشرعية هي: إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره مع عدم البعد الكثير.
 الجنب والحائض لا يجوز لهما الدخول إلى مسجد الشجرة والإحرام منه إلا إذا كانا مجتازين، بأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر، فيحرمان في طريقهما وينويان ويلبيان، فإذا لم يمكن الإجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد محاذيان، أي يجعلان المسجد عن يمينهما أو عن يسارهما احتياطاً.


 الحاج الذي يأتي بالطائرة إلى جدة ثم يريد الذهاب إلى مكة المكرمة يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، بأن يقول: (لله علي أن أحرم من جدة)، وأما الإحرام في المحاذات بالطائرة فغير متيسرة عادة.

 من ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم جهلاً منه أو نسياناً بوجوب الإحرام من الميقات أو جاهلاً بالميقات ـ بمعنى انه لا يعرف أن هذا هو الميقات مع عدم كونه مقصراً في نسيانه أو جهله على الأحوط ـ أو كان لا يريد النسك ولا دخول مكة، فاجتاز الميقات بذلك العزم، ثم بدا له أن يدخل مكة أو قصد الحج، يجب عليه الرجوع إلى الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط، أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات الأول، فعليه الإحرام من الميقات الذي أمامه، وإن لم يكن أمامه ميقات فيحرم من محله، أما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الرجوع إلى حدود الحرم، والإحرام خارج الحرم إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن من الرجوع أصلاً يجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته.

 إذا نسي الإحرام حتى أتم جميع الواجبات صحت عمرته، وكذا إذا ترك الإحرام جهلاً منه بوجوبه (أي لايعلم أن الإحرام واجب عليه) أو انه أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم انه يحاذي الميقات وغير ذلك من الإعذار، ففي جميع هذه الصور صحت عمرته مع قصوره لا تقصيره على الأحوط.

إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً، ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ليتدارك إحرامه منه، ففي هذه ا      ثلاث صور:
الأولى: انه كان قاصداً مكة فقط بدون أداء نسك، فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكة بدونه، ولا قضاء عليه مطلقاً.
الثانية: انه كان عازماً على العمرة المفردة، فيكفيه الإحرام من أدنى الحل، وإن أثم بتجاوزه الميقات من دون إحرام منه.
الثالثة: إنه كان عازماً على الحج فيتعيّن عليه الإحرام مثل ما مر في الناسي، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكنه ذلك والإحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر، وإذا لم يتمكن احرم من الميقات الذي أمامه ويصح حجه.
 من أحرم قبل الميقات من دون نذر شرعي كان حكمه حكم تارك الإحرام، فلا يجوز له الدخول إلى الحرم وأداء المناسك حتى يأتي بما سبق ذكره، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع التلبية وغيرهما مما يجب عند ابتداء الإحرام من الميقات.
 لا يجوز للمكلف الدخول إلى مكة المكرمة بل ولا دخول الحرم قاصداً الدخول إلى مكة، إلا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة من الميقات، وأما دخول الحرم من غير قصد دخول مكة فينبغي مراعاة الاحتياط بالإحرام له.
 إذا كان المكلف ممن يتكرّر منه الدخول إلى مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله، كالحطاب والحشاش، ومن على شاكلتهم، فإن هؤلاء يجوز لهم الدخول إلى مكة بلاإحرام.
يجوز أيضا الدخول إلى مكة بلا إحرام لمن دخل إليها محرماً إحراماً صحيحاً جامعاً للشرائط ثم خرج منها ورجع إليها في خلال الشهر الذي أحرم فيه، أما إذا مر شهر واحد على إحرامه وأراد الرجوع إلى مكة فلابد من إحرام جديد من الميقات.
العبرة في الشهر في هذا المقام بالأشهر القمرية.




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire