el bassaire

vendredi 26 août 2016

محرمات الإحرام

محرمات الإحرام

http://al-bassair.blogspot.com


 يجب على المحرم ترك خمسة وعشرين أمراً وهي:
1: صيد البر
 يحرم على المحرم صيد الحيوان البري دون غيره من الحيوانات، وكذا يحرم ذبحه، وأكله، وإمساكه، والإعانة على صيده بدلالة، أو إشارة، أو الإغلاق عليه، أو نحو ذلك من أساليب الصيد.

 يجوز قتل السباع الضاربة إذا كان المحرم يخاف منها، ويجوز لغير المحرم قتل سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، أما المحرم فالأحوط ترك قتلها.
 إذا اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة، و يحرم عليه وعلى كل أحد أن يأكل منه، ولا تجوز الصلاة في جلده.
 إنما يحرم الصيد إذا كان برّياً، أما الصيد البحري فلا يحرم، والمراد بالصيد البحري، هو الحيوان الذي يبيض ويفرخ ويعيش في الماء، وإن كان ماء نهر صغير، وكذلك لا يحرم ذبح الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الإنسان وإن توحش بعد ذلك.
 حكم الفرخ تابع لما تولد منه، وكذلك البيض فحكمه حكم اصله، أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية، فلا يجوز صيده، ويحرم أكله.
إذا شك في الحيوان أهو بري أم بحري؟ لا يجب الإجتناب عنه.

 كما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، كذلك يحرم الصيد على المحل في داخل حدود الحرم، ويلزمه الكفارة كما يلزم المحرم، وإن اختلف في الكفارة أحياناً، ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته القيمة والكفارة.

كفارة الصيد
 يجب في الصيد الكفارات التالية: في صيد النعامة بدنة، وفي البقر الوحشي بقرة أهلية، وفي الحمار الوحشي بدنة أو بقرة أهلية، وفي صيد الغزال أو الأرنب أو الثعلب، شاة.
 لو اصطاد ما كفارته بدنة، فإن عجز عن البدنة اشترى بثمنها حنطة وقسّمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ستين فقيراً لكل فقير مد وهو (750) غراماً تقريباً من الحنطة، فإذا عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوماً بدلاً عنها ولا يجب التتابع فيها بل يكفيه صيامها متفرقة.

 لو اصطاد ما كفارته بقرة أهلية، فإن عجز عنها، اشترى بثمنها حنطة وقسمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ثلاثين فقيراً لكل فقير مد من الحنطة، فإن عجز عن ذلك صام تسعة أيام بدلا عنها.

لو اصطاد ما كفارته شاة، فإن عجز عنها، أطعم عشرة فقراء لكل فقير مد من الحنطة، وإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام بدلاً عنها.

 لو اصطاد المحرم حمامة أو ما شابهها من الطير خارج الحرم وذبحها كفّر عن ذلك بشاة، ولو كسر بيض حمامة وما شابهها وكان فيها فرخ متحرك فعليه كفارة شاة، وإذا لم يكن الفرخ متحركاً كانت كفارته قيمة البيض يتصدّق بها.

 لو اصطاد غير المحرم حمامة وما شابهها في الحرم فقتلها كان مخيراً بين التصدق على الفقير بدرهم، أو التصدق عليه بقيمته وإن كان الأحوط الثاني.

 لو اصطاد قطاة أو حجلاً أو درّاجاً أو أمثال ذلك وجب عليه كفارة شاة.
 لو اصطاد عصفوراً، أو قبّرة، أو صعوة، أو ما أشبه ذلك خارج الحرم كان مخيراً بين التصدق بقيمتها وبين التصدق بمدّ من الحنطة، وإن كان داخل الحرم كانت كفارته ضعف ذلك، وكذا لو اصطاد فرخها، وإن كسر بيضها تصدق بقيمة البيض.
 لو قتل جرادة واحدة تخيّر بين التصدق بكف من الحنطة، وبين التصدق بتمرة واحدة، وإن اصطاد جراداً كثيراً فكفارته شاة، ولو كان الجراد منتشراً في الطريق، وجب على المحرم سلوك طريق آخر، فإذا لم يمكنه ذلك ومات بعض الجراد على أثر مشيه لم يجب عليه شيء.
 لو قتل عظاية فكفارته كفاً من الحنطة، ولو قتل زنبوراً عبثاً كفّر بمقدار من الحنطة، لكن لو قتله دفعاً لأذاه لم يكن فيه كفارة.
 لو اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم كفارة مستقلة.

 كفارة أكل الصيد مثل كفارة نفس الصيد، فإذا اصطاد المحرم صيداً وأكله وجبت عليه كفارتان: كفارة للصيد، وكفارة لأكله منه.

 لو اصطحب معه صيداً فإذا دخل الحرم وجب عليه إطلاقه، فإذا لم يطلقه حتى مات وجبت عليه كفارته، وكذا حكم من اصطاد ولم يكن محرماً ثم أحرم فعليه إطلاقه وإن لم يدخل الحرم بعد.
 لا فرق في وجوب الكفارة على قتل الصيد، أو أكل الصيد، سواء كان عن عمد، أم سهو، أم جهل بالمسألة، وهناك مسائل أخرى في كفارة الصيد مذكورة في (الفقه).

2: وطي النساء
 تحرم النساء على المحرم مطلقاً وطياً، قبلاً أو دبراً، سواء كان محرماً للحج أم للعمرة.  كما تحرم النساء على الرجال، فكذلك يحرم الرجال على النساء.

كفارة الوطي
 من كان محرماً لعمرة التمتع فأتم سعيه ولم يقصر بعد، فوطأ امرأة عن علم وعمد وجب عليه كفارة بدنة، وإن عجز عن البدنة كفّر بقرة، وإن عجز عن البقرة كفّر شاة، وكانت عمرته صحيحة، لكن لو ارتكب هذا العمل قبل السعي وجبت الكفارة عليه وبطلت عمرته ووجب عليه إعادتها مع الإمكان.
 لو احرم بإحرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر الحرام وطأ امرأة عن علم وعمد، فإن كانت المرأة راضية بذلك أيضاً بطل حجهما معاً، لكن وجب عليهما إتمام الحج وإعادته في السنة الثانية، سواء كان حجهما ذلك واجباً أم مستحباً، وإن لم تكن المرأة راضية بذلك لم يبطل حجها، ولزم الرجل كفارتان ولم يجب على المرأة شيء، ووجب التفريق بين هذا الرجل والمرأة من مكان وقوع هذا العمل في هذا الحج، وفي الحج الثاني حتى يصلا إلى نفس المكان ثانية.

 المحرم للحج لو وطأ زوجته بعد الوقوف بالمشعر الحرام وقبل طواف النساء عن علم وعمد وجبت عليه الكفارة لكن لم يبطل حجه، وإذا كان هذا العمل منه بعد أن طاف ثلاثة أشواط ونصف الشوط من طواف النساء، صح حجه لكن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة، وإذا كان بعد إتمام طواف النساء وقبل صلاة الطواف صح حجّه ولا كفارة عليه.

المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة قبل السعي عن علم وعمد وجبت عليه كفارة بدنة وبطلت عمرته، إلا أنه يجب عليه إتمام هذه العمرة، ثم الإحرام للعمرة المفردة من جديد، والإتيان بأعمالها كلها، والأفضل أن يفصل بين هاتين العمرتين مدة شهر واحد. وإذا كان الوطي بعد السعي وقبل التقصير لم يبطل حجه لكن يجب عليه كفارة بدنة.

 المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة عن علم وعمد بعد طواف النساء وقبل الصلاة لم يجب عليه الكفارة وكانت عمرته صحيحة، وإذا كان في أثناء طواف النساء لم يبطل حجه إلا أن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة.
 حكم المرأة المحرمة لو تم وطيها برضا منها، نفس حكم الرجل: من وجوب الكفارة وبطلان الحج وما أشبه ذلك.
 المحرم لو وطأ زوجته على جهل بالمسألة، أو عن نسيان وسهو، سواء كان سهواً ونسياناً في الحكم أم في الإحرام، لم يبطل حجه ولا عمرته، وليس عليه كفارة أيضاً.

3: الإستمتاع بالنساء
 يحرم الإستمتاع بالنساء من التقبيل والنظر واللمس وما أشبه ذلك إذا كان عن شهوة، أما إذا كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الإستمتاع، أما التقبيل فالأحوط تركه مطلقاً.
 المرأة في ذلك كله كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها أو لمسه بشهوة أو تقبيله.
 لو قبّل المحرم زوجته عن شهوة عالماً عامداً وأنزل وجبت عليه كفارة بدنة، وإذا لم يُنزل فالأقوى وجوب كفارة بدنة عليه أيضاً، وإذا فعل ذلك لا عن شهوة وأنزل فكفارته شاة، وإذا لم ينزل فالأحوط وجوب كفارة شاة عليه أيضا.
المحرم إذا لمس زوجته عن شهوة وأنزل وجبت عليه كفارة بدنة.
 لو مازح المحرم زوجته عن شهوة أو نظر إليها كذلك حتى أنزل وجبت عليه كفارة بدنة.
لو نظر المحرم إلى الأجنبية عن عمد وعلم فأنزل، سواء كان عن شهوة أم لا، وسواء قصد الإنزال أم لا، وجبت عليه كفارة بدنة إن كان غنياً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان فقيراً، أما لو لم ينزل فلا كفارة عليه وإن كان قد عصى وإثم بذلك.

4: عقد النكاح والشهادة عليه
 يحرم على المحرم عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره، كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً، محرماً كان الغير أم محلاً، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه، حتى ولو كانت الوكالة قبل الإحرام.

 الأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصداً للنكاح بعد الإحرام، أما الرجوع في الطلاق فلا بأس به في حال الإحرام، وكذا لا بأس بشراء الأمة، إلا إذا كان للإستمتاع في حال الإحرام فالأحوط تركه.

يحرم على المحرم الحضور في مجلس عقد النكاح والشهادة على النكاح ولو لغيره، بل وحتى لو كان الغير محلاً، وكذلك يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح ولو كان قد تحملها حينما كان محلاً.

لو عقد المحرم لمحرم آخر زوجة محرمة فدخل بها، فإن كان عن علم وعمد من الجميع، لزم كل واحد منهم كفارة بدنة، وكان عقد الزواج باطلاً وحرمت الزوجة على الزوج مؤبداً، مضافاً إلى ما سبق من أحكام الوطي، نعم لا كفارة لو كان ذلك عن جهل بالمسألة أو نسيان أو غفلة أو اضطرار.
 لو عقد المحرم لنفسه امرأة محرمة فحكمهما حكم ما سبق من حيث العلم والجهل وما أشبه.
 لو عقد المحرم لرجل وامرأة غير محرمين كان العقد باطلاً وعلى العاقد المحرم كفارة بدنة.

5: الاستمناء
 يحرم الاستمناء وهو طلب خروج المني، بأي سبب كان، بيده أم بغيرها، وهو من محرمات الإحرام أيضاً.
 المحرم لو استمنى بيده، فحكمه حكم من وطأ زوجته في حال الإحرام من البُطلان ووجوب الإتمام، ويجب عليه الإعادة نفس العام إن كان محرماً للعمرة المفردة، وفي السنة القادمة إن كان محرماً للحج، وغير ذلك.
 المحرم لو استمنى لا بيده بل بمجرد النظر إلى الأجنبية أو التخيّل وجبت عليه كفارة بدنة إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان معسراً، ولم يبطل حجه إن كان محرماً للحج، ولا عمرته إن كان محرماً لها.

6: الطيب
 يحرم على المحرم من الطيب: المسك والعنبر والورس والزعفران بجميع أقسامه واستعمالاته، والأحوط ترك جميع أنواع الطيب.
 إذا اضطر المحرم إلى الطيب يجب عليه أن يسد أنفه، وكذا إذا اشتراه من العطار أو جلس عند مطيب أو ما أشبه.
 إذا وقع شيء من الطيب على ثيابه أو بدنه يجب إزالته فوراً بغسل أو ما أشبه.
لا بأس بأكل مثل الرياحين والفواكه والأدوية والمعاجين مما لا يسمى عرفا طيبا وإن وجدت فيها الروائح الطيبة، وغاية الاحتياط أن لا يشمها.
 لا يجوز للمحرم أن يسد أنفه عندما يشم الروائح الكريهة.
 كفارة استعمال الزعفران والعنبر والمسك والورس أكلاً وشمّاً وتطيباً شاة، ولا كفارة في الباقي من أنواع الطيب.

7: لبس المخيط للرجال
 يحرم حال الإحرام لبس المخيط للرجال فقط دون النساء، كالقميص والسروال والسترة والبنطلون والجبة والقباء والعباءة. وكذا يحرم لبس الملبد ـ وهو الذي يلبسه الرعاة ـ والدرع، والثياب ذوات الأزرار، وذوات الأكمام، وإن لم تكن مخيطة، كل ذلك يحرم على المحرم الرجل إلا عند الضرورة، فحينئذ يجوز مع الكفارة على الأحوط.

 لا يجوز للمحرم الرجل أن يعقد إحرامه، ولكن لا بأس بالغرز بإبرة ونحوها.
 يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء التالية وإن كانت مخيطة:
1: الهميان الذي يحفظ فيه نقوده.
2: المنطقة (الكمر، أو الحزام).
3: رباط الفتق (الحفاظ الطبي المستعمل للفتق) مع الحاجة إليه، ويجوز عقده، كما يجوز عقد المنطقة والهميان إذا لبسهما.
4: الحذاء إذا كان لا يستر ظهر القدم ولكن الأحوط تركه.

يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً إلا القفازين، والقفاز بالضم والتشديد: هي الكفوف، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها.
في لبس الرجل المحرم المخيط كفارة شاة إن كان عن علم وعمد.

8: لبس الخف والجورب
 يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ونحوهما مما يغطي ظهر القدم كـ (البوتين) و(السباط)، نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف، لكن بعد شق ظهره على الأحوط ليظهر ظاهر القدم.
 يجوز للمرأة أن تلبس الجورب ونحوها و الأحوط  لها شق ظهره وإظهار ظاهر القدم.
 الأحذية المصنوعة من المطاط الموجودة في الأسواق المعروفة بـ(الاسفنج) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظاهر القدم هي الأولى عند الإحرام، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء، فيجوز لبس أي لون منها.

 لا بأس بتغطية ظاهر القدم بمثل الجلوس عليها أو تغطيتها برداء أو ثوب أو غطاء، سواء كان ذلك عند الركوب أو المشي أو النوم.

 كفارة لبس الخف والجورب إن كان عن اختيار شاة، نعم لو اضطر إلى لبسه شق ظهره على الأحوط ولبسه ولا كفارة فيه.

9: الإكتحال
يحرم على المحرم الإكتحال بالسواد إذا كان زينة للعينين وإن لم يقصد به الزينة، والأحوط الاجتناب عن مطلق الإكتحال بالسواد وإن لم يكن للزينة، ويجوز الإكتحال بغير السواد لغير الزينة.
لو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، نعم يستحب له الكفارة بشاة.

10: النظر إلى المرآة
 يحرم على المحرم النظر في المرآة إذا كان قاصداً به الزينة، أما إذا لم يقصد به ذلك، كنظر السائق فيها لرؤية السيارات التي خلفه فلا إشكال فيه.
 لا بأس بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكياً لجسمه من المايعات وزجاج السيارات وما أشبه، ولا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إذا لم تكن زينة.
 لو نظر في المرآة للزينة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، ويستحب له عند ذلك تجديد التلبية.

11: الفسوق
 يحرم الفسوق، وهو الكذب، سواء كان على الله تعالى أو الرسول (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة المعصومين i أو على الناس، وكذلك يحرم السباب، و المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير، واثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه، ونحوه البذاء، وهو الكلام البذيء واللفظ القبيح.  كفارة الفسوق الإستغفار، ولا يفسد إحرامه بذلك.

12: الجدال
 يحرم على المحرم الجدال، وهو قول: (لا والله، بلى الله) حتى مع عدم الخصومة على الأحوط، ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل، وكذا يجوز إذا كان للتعظيم أو إظهاراً للمحبة.

لو حلف في مقام المجادلة وهو صادق مرتين فقد عصى ولا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار، وإذا حلف ثلاثاً أو أكثر وجبت عليه كفارة شاة.

 لو حلف في مقام المجادلة مرة وهو كاذب فعليه كفارة شاة، أو مرتين فعليه كفارة بقرة، أو ثلاثاً فعليه كفارة بدنة.

13: قتل هوام الجسد
 يحرم على المحرم قتل ما يتكوّن في الجسم من الهوام كالقمل، ولا فرق في كيفية القتل، سواء كان يفعله مباشرة أو تسبيباً، بدواء مثلاً، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضاً للقتل، بل نقله من محله إلى آخر معرضاً لسقوطه على الأحوط، أما التي لا تتكّون من جسده فيجوز قتلها كالقراد مثلاً، نعم القراد لايجوز نقلها من جسم البعير، أما من جسم الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها.
 يجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعاً عن نفسه، والأحوط استحباباً الاجتناب، خصوصاً في الحرم. في قتل هوام الجسم، أو طرحها عن جسمه كفارة كف من الطعام يتصدّق بها على الفقير.

14: الزينة
 يحرم على المحرم الزينة، فلا يجوز له لبس الخاتم إذا كان للزينة، نعم لا بأس بلبسه للسنة، أي: للإستحباب الشرعي.  يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلي للزينة، أما الذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام فلا بأس به بشرط أن لا تظهره.

 لا بأس بلبس الساعة في حال الإحرام إذا لم تكن للزينة. كفارة التزيّن شاة على الأحوط، ولا كفارة في التختم.

15: الإدّهان
 يحرم على المحرم الإدهان، بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان، حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة، ويجوز ذلك إذا كان للضرورة، كتشقق الجلد مثلاً أو كان دواءً لألم في بدنه.

لا كفارة على الإدهان غير الاستغفار، نعم إذا كان عن علم وعمد واختيار فيستحب له كفارة شاة.

16: إزالة الشعر
 يحرم على المحرم إزالة الشعر مطلقاً، سواء كان من بدنه أو بدن غيره، وحتى البعض من الشعر، إلا للضرورة مثل كثرة القمل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الكفارة، بخلاف ما إذا كان قد أزالها عن غيره فلا كفارة عليه، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلاً.  لا بأس بأن يحك المحرم جسده، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب ذلك.

 لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء أو الغسل، إذا كان التخليل على المتعارف، أما إذا خرج التخليل عن المتعارف فيشكل ذلك حينئذ، والأحوط الكفارة بكفين من الطعام.

 لو حلق المحرم رأسه عن ضرورة وجبت عليه كفارة شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الحنطة، وكذا لو حلق رأسه لا عن ضرورة، فالأقوى أنه مخيّر بينها إلا أن الأحوط كفارة شاة.
 لو حلق المحرم غير رأسه عن علم وعمد سواء كان حلقه جائزاً في غير الإحرام أم حراماً كحلق اللحية فكفارته على الأحوط شاة.

17: الحناء
يحرم الحناء حال الإحرام على الأحوط، والأولى تركها قبل الإحرام إذا كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام، والأولى الإجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشغث أغبر.

18: تغطية الرجل رأسه
 يحرم حال الإحرام تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة،وهو منابت الشعر والاذنان، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس أو بعضه، كما لا فرق بين ساتر وآخر إذا لاصق الرأس حتى الطين والحناء، وكذا لا يجوز له الإرتماس في الماء أو في مائع آخر، أو حمل شيء على رأسه إذا غطاه، على الأحوط.

 ستر الرأس بشيء من البدن كاليد جائز، وكذا مسح الرأس باليد عند الوضوء أو حين صب الماء عليه في الغسل وغيره فلا يكون تغطية.
 يجوز للمحرم أن ينام وإن استوجب ذلك التغطية لجهة من رأسه بسبب اللصوق بالأرض، كما يجوز له أن يفيض الماء على رأسه، أو يقف تحت (الدوش) للاغتسال ونحوه، و يجوز له حك رأسه إذا كان آمناً من سقوط الشعر.
 إذا ستر المحرم رأسه نسياناً، لا شيء عليه ولكن يجب كشفه حين الالتفات فوراً. الكفارة في تغطية الرأس شاة، وتتعدّد الكفارة كلما تعدّد الستر.
19: تغطية المرأة وجهها
يحرم حال الإحرام تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره، مما يلصق على الوجه كلاً أو بعضاً، وحتى في حال النوم.
 يجوز للمحرمة أن تنام وإن استوجب ذلك النوم تغطية قسم من وجهها بسبب اللصوق بالأرض، و يجوز لها أيضاً أن تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيداً عن وجهها، ويجوز لها ستر وجهها بيدها، ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها ولكن تحافظ على إبعاد العباءة عن وجهها، ويجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة.  الكفارة في تغطية المرأة وجهها شاة.

20: التظليل للرجل
 يحرم على الرجل المحرم التظليل حال السير فوق الرأس بمثل هودج وشمسية ونحوهما، راكباً كان أم راجلاً، والأحوط اجتناب التظليل عن أحد جانبيه، وإن كان يجوز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه، ويجوز أن يستظل من الشمس بكفه.

 المستفاد من الروايات عدم الفرق في حرمة التظليل، ليلاً أو نهاراً، فلا يجوز التظليل ليلاً على الأظهر.
 يجوز للمحرم في حال السير أن يمر تحت الجسور أو الأنفاق، ويجوز الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة، كما سبق.
 يجوز فيما لو نزل للاستراحة في الطريق، الاستظلال تحت السقف، كالنزول في المقاهي والمطاعم بين الميقات ومكة وإن تردد في أشغاله. والأحوط استحباباً ترك مثل المظلة (الشمسية).
 يجوز الاستظلال حتى بمثل الشمسية (المظلة) بعد دخول مكة المكرمة، ولا فرق بين مكة الجديدة والقديمة، وكذا يجوز التظليل في عرفات ومنى بعد النزول بهما، فمن كان في منى ويريد أن يذهب إلى المذبح أو الجمرات يجوز له التظليل.
يجوز لمن يحرم من مسجد التنعيم لعمرة مفردة مثلا، أن يركب سيارة مسقفة، لأن المسجد في يومنا هذا أصبح داخل مكة المكرمة.
 يجوز التظليل للضرورة، لبرد شديد أو لحر كذلك، أو لمطر يضره، ولكن يكفّر.
 يجوز التظليل للنساء والأطفال مطلقاً بلا كفارة.
 المعلم الذي معه النساء وانحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهنّ يجوز له الركوب، وكذلك سائق السيارة لو يخاف عليها إذا فارقها، وتجب عليهما في الفرضين الكفارة.
 لو لم تتيسّر سيارة للحاج إلا السيارات المظللة أو لم يتمكن إلا الركوب في السيارة المظللة لمرض ـ مثلاً ـ فيجوز له ذلك، وإنما يلزم عليه الكفارة.
الروابط الحديدية غير العريضة التي تربط جانبي السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل.  كلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الكفارة، ويكتفي بالكفارة الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدد التظليل، نعم الأحوط استحباباً أن يفدي لكل يوم كفارة مستقلة.  كفارة التظليل شاة، ويجوز له أن يذبحها في وطنه.

21: إخراج الدم
 يحرم على المحرم إخراج الدم من بدنه، لا من بدن الغير، بأي سبب كان، سواء كان بالفصد أو الحجامة أو السواك أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به أو غير ذلك، إلا مع الضرورة، ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إذا كان يتألم منها لو تركها دون عصرها أو شقها أو حكها.
كفارة إخراج الدم في غير الضرورة شاة على الأحوط، ولو اضطر فلا كفارة عليه.

22: تقليم الأظفار
يحرم على المحرم تقليم الأظافر، ولو ظفراً واحداً أو بعض ظفر، إلا مع الأذية، مثل ما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح بتقليم الظفر، فيجوز حينئذ تقليمه.

 كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وفي مجموع أظفار يديه فقط ورجليه فقط شاة، وفي مجموع يديه ورجليه شاة إن كان في مجلس واحد، ولو قلم أظفار يديه في مجلس ورجليه في آخر فشاتان، هذا كله إن كان عن علم وعمد.

23: قلع الضرس
يحرم على المحرم قلع الضرس إذا كان مدمياً، وفيه كفارة شاة، أما إذا اضطر إليه، فيجوز ولا كفارة فيه.
24: تقلّد السلاح
يحرم على المحرم تقلّد السلاح، كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية وغيرها، مما يعد سلاحاً على وجه يصدق على حامله انه متسلح، أما إذا لم يصدق عليه التسلح كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج لشؤونه الخاصة فلا بأس بذلك، والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر وإن لم يتقلّده.  كفارة تقلد السلاح في حال الاختيار شاة على الأحوط استحباباً.

25: قلع نبات الحرم
 يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم وقطعه، سواء كان في حال الإحرام أم لا، وسواء كان في الحج أم في العمرة أم في غيرهما.
 يستثنى من ذلك (الأذخر) وهو نبت معروف، وكذلك يستثنى النخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتاً في ملكه أو في منزله، إذا نبت بعد نزوله.
 كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، ولو كانت صغيرة فشاة، ولو كان بعض الشجرة فقيمته، وكفارة قطع الحشيش الاستغفار، هذا كله إن كان عن علم وعمد، أما لو قلعها عن جهل أو نسيان أو نحوهما فلا شيء عليه.
فروع
 ما وجب عليه في إحرام العمرة من الكفارة، يذبحه في مكة، وما وجب عليه في إحرام الحج ففي منى، وينفقه على فقراء المؤمنين، أو يبعثه إلى من يكون وكيلاً عنهم، وان لم يتمكن من ذلك لعدم وجود فقير، ولا الوكيل عنهم فيكون حينئذ مخيّراً بين الذبح في مكة ومنى وبين الذبح في بلده وإعطائه إلى فقراء المؤمنين.
 إذا كان جاهلاً بالحكم وأتى بما يوجب الكفارة فلا كفارة عليه، وكذا إذا أتى به سهواً، هذا في غير الصيد، وأما فيه فلا فرق في ثبوت الكفارة إذا أتى بموجبها بين العمد والسهو والجهل.
إذا حصل أحد محرمات الإحرام قهراً فلايجب على المحرم شيء، كأن ظلله شخص آخر قهراً أو غطى رأسه.

 كل مورد كان الكفارة فيه شاة جاز له الكفارة بمعز اختياراً.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire