el bassaire

samedi 23 juillet 2016

معنى إخفاء الزينة


أحكـام كشف الوجـه والزينـة والاختلاط

http://al-bassair.blogspot.com


وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله ([1]).
ما معنى قوله تعالى: }وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ{([2]).
الجواب: روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بأسانيدهم إلى ابن  عباس رضي الله عنه أنه قال: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، وتكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهي الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان([3]). وجاء هذا التفسير أيضًا عن ابن مسعود وقتادة ومعاوية ابن قرة وسعيد بن جبير وغيرهم.
*وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ –رحمه الله([4]):
هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟
فأجاب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:
الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.
الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.
الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم، والحوانيت والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.
أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.
وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمة، فالنساء مواضع قضاء وطر للرجال، وقد سدَّ الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة.

أما الأدلة من الكتاب فستة:
الدليل الأول: قال تعالى: }وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ{([5]) وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا فطلبت منه أن يوافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: }فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{([6]) وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه.

الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: }قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ{([7]) الآية.

وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله  عليه و سلم قال له: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث.
وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله  عليه و سلم أنه قال: «العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زنا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه.
الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط.
الدليل الرابع: قال تعالى: }وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ{([8]).
وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد.
الدليل الخامس: قوله تعالى: }يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ{([9]) فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها، وأنه لو قدر عليها فزني بها.
وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط.
الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: }وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى{.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله  عليه و سلم «الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا من دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق؟ على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء، وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوازع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم».
وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة:
الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله  عليه و سلم، فقالت: يا رسول الله: إني أحب الصلاة معك، قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي». قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت([10]).
وروى ابن خزيمة في صحيحه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله  عليه و سلم قال: «إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة»([11]).
وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله  عليه و سلم ومعه، متى يمنع الاختلاط من باب أولى.
الثاني: ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله  عليه و سلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح.
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله  عليه و سلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى.

الثالث: روى مسلم في صحيحه، عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله  عليه و سلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا» وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله  عليه و سلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلاتٍ»([12]).
قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة. قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في (معالم السنن): التفل سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب، ونساء تفلات.
الرابع: روى أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله  عليه و سلم أنه قال: «ما تركتُ بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء»([13]).
وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفتن والمفتون؟ هذا لا يجوز.
الخامس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله  عليه و سلم أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء» رواه مسلم.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله  عليه و سلم أمر باتقاء النساء، وهو يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟! هذا لا يجوز.
السادس: روى أبو داود في السنن والبخاري في الكني بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله  عليه و سلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله  عليه و سلم للنساء: «استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها. هذا لفظ أبي داود ([14]).
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «يحققن الطريق» هو أن يركبن حقها، وهو وسطها.

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله  عليه و سلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!
السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله  عليه و سلم لما بني المسجد جعل بابًا للنساء، قال: «لا يلجُ من هذا الباب من الرجال أحد»([15]) وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله  عليه و سلم قال: «لا تدخلوا المسجد من باب النساء» ([16]).
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله  عليه و سلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجًا، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سدًّا لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففي غير ذلك من باب أولى.
الثامن: روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله  عليه و سلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله  عليه و سلم في مكانه يسيرًا. وفي رواية ثانية له: كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله  عليه و سلم. وفي رواية ثالثة: "كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبَت رسول الله صلى الله  عليه و سلم ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله  عليه و سلم قام الرجال"([17]).
وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.
الدليل التاسع: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله  عليه و سلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له»([18]).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات.
وروي الطبراني أيضا من حديث أبي أمامه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله  عليه و سلم، أنه قال: «لأن يزحم رجل خنزيرًا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له»([19]).
وجه الدلالة من الحديثين: أنه صلى الله  عليه و سلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرمًا لها، لما في ذلك من الأثر السيئ، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك.
فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسما للفساد.
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.



([1]) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 10/34.
([2]) سورة النور، الآية: 31.
([3]) روي ذلك عن ابن جرير في تفسيره 10/124.
([4]) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 35/10.
([5]) سورة يوسف، الآية:  23.
([6]) سورة يوسف، الآية: 34.
([7]) سورة النور، الآيتان:  30 -31.
([8]) سورة النور، الآية: 31.
([9]) سورة غافر، الآية:  19.
([10]) أخرجه أحمد في المسند 6/371.
([11]) أخرجه ابن خزيمة رقم 1692.
([12]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء المسجد، رقم 565، وأحمد في مسنده (2/438-475-528) تفلات: يقال للمرأة تفلة، إذا أنتن ريحها، لترك الطيب، والادهان، والجمع:  تفلات.
([13]) رواه البخاري ومسلم.
([14]) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، رقم (5272).
([15]) أخرجه أبو داود الطيالسي في سنده ص 252 وقال فيه:  (لا يلجن).
([16]) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/1/60).
([17]) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، رقم (837) وطرفاه، وكذلك رقما (870، 875).
([18]) رواه الطبراني عن معقل بن يسار، انظر:  صحيح  الجامع الصغير رقم (4045) السلسلة الصحيحة رقم 226.
([19]) انظر: الترغيب (2/39).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire