el bassaire

samedi 16 juillet 2016

بابُ صلاةِ الخوفِ

بابُ صلاةِ الخوفِ
شرحُ عُمدةِ الأحكامِ
للشّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المُحسنِ التّويجريّ

http://al-bassair.blogspot.com

.
153- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما؛ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً، رَكْعَةً".([1])
154- عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم صَلاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ".([2])
الرجل الذي صلّى مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو سهل بن أبي حثمة.
155- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهما؛ قَالَ: "شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى - فَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ صلّى الله عليه وسلّم وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً، قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِمْ".([3])
وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ طَرَفاً مِنْهُ: "وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ".([4])
...........................................
صلاة الخوف أيضا من الصلوات ذوات الأسباب وسببها الخوف فإذا وجد الخوف شرعت هذه الصلاة ولا سيما حال الاصطفاف في القتال مع العدو، وهي مشروعة بالقرآن والسُّنَّة، والعجب أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله خالف جماهير أهل العلم وقال: صلاة الخوف خاصة بالنَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفي عهده أما بعد عهده غير مشروعة، ويحتج بقوله سبحانه وتعالى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾([5]) إلخ الآية، وهذا الاستدلال فيه ضعف ظاهر لأن النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مشِّرع للأمة إلا ما دل الدليل على اختصاصه به مثلما سيأتي معنا إن شاء الله في قضية الوصال فقال: «إني لست كهيئتكم»([6]) لمَّا أرادوا أن يتابعوه على وصال الصيام، واختلفت صفة صلاة الخوف، والظاهر منها صفتان أو المشهور منها صفتان، وهاتان الصفتان بالنظر إلى الأدلة تختلف بحسب حال موقع العدو، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة - أيًا كانت قبلة هؤلاء المقاتلين غرب أو شرق أو شمال أو جنوب أو ما بينها من الجهات الفرعية فإذا كان العدو في غير جهة القبلة يعني يمين أو يسار أو خلف فالثابت في صفتها أن يقوم الإمام ويقسم الجيش نصفين، نصف يصلي معه؛ فيصلي بهم ركعة، لأن صلاة السفر ركعتان، فيصلي بهم ركعة ثم يبقى قائما، ينهض للثانية ويبقى قائما ويطيل القراءة وفي هذه الفترة يكون العدو مقابل العدو وجاهز بسلاحه؛ لو أراد العدو أن يتقدم يكون هو في حالة مواجهة حتى لا يأخذوا المسلمين على حين غرة -، أتمَّ النصف الأول صلاته يسلم وينصرف ويأتي ويأخذ موقع النصف الثاني ويذهب النصف الثاني - ولا يزال الإمام قائم وهو يشعر باصطفافهم خلفه - فيصلون ويركع بهم ركعة - وهي الركعة الأولى لهم والثانية له - فإذا جلس للتشهد لا يجلسون هم يقومون ويأتون بالركعة الثانية ويطيلون التشهد حتى يجلسوا فيسلم ويسلمون معه، هذه الصفة الأولى حين يكون العدو في غير جهة القبلة.
أما إن كان العدو في جهة القبلة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فتكون الصورة مختلفة، فيصلي بجميع الجيش ويركعون سويا لكن إذا أرادوا السجود ينحدر الصف الأول أو الصفوف الأولى وتسجد وإذا قامت من السجود انحدرت الصفوف الخلفية سواء كانت صفا أو أكثر وسجدوا لأنه في الفترة هذه يكون الإنسان في حال الركوع والقيام يكون مستعدا ويشعر بما أمامه بخلاف إذا سجد فإنه يصبح في غرة من العدو فإذا بقوا هم أصحاب الصفوف الخلفية لا يسجدون أصبحوا منتبهين للعدو، بعدما يقوم الصفوف الأولى أو الصف الأول هؤلاء ينحدرون ويأتون بالسجدتين ثم ينهضون جميعا، فإذا نهضوا جميعا صلّى بهم الركعة الثانية لكن مع شيء من التغيّر، لأنه في الركعة الثانية تتقدم الصفوف الأخيرة وتتأخر الصفوف الأولى كنوع من العدل فيما بينهم حتى لا يصبح أولئك حالهم حال التأخر في كل الأحوال، هذا الذي يظهر والله أعلم، فهذه الصورة من صلاة الخوف لمّا يكون العدو في جهة القبلة.
أمر آخر ربما نبهت عليه في درس سابق وهو أن صلاة الخوف من أعظم الأدلة على أهمية ووجوب صلاة الجماعة، أنظر إلى هذا الترتيب في الصلاة -وهو ترتيب فيه مشقة وفيه كلفة- كله من أجل المحافظة على الجماعة، وكان في مقدور النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يجعل كلٌّ يصلي لوحده حتى لا يصل إعراض أو انصراف كامل عن العدو، أو أن يصلوا جماعتين أو ثلاثة أو عشر جماعات، لا، الجماعة واحدة وخلف إمام واحد، فوجوب الجماعة ووجوبها خلف إمام واحد، ولذا أنكر العلماء إقامة أكثر من جماعة في مسجد واحد، مثلا هذا المسجد لا يتفق جزء من الحي أنهم يصلون الجماعة الثانية في وقت مغاير لوقت الجماعة الرئيسة في المسجد، بل إنه من العلماء من اعتبر هذا نوعا من البدعة، قالوا: ولا يُعْذَرُ المسلمون في تعداد الجماعات إلَّا في المساجد التي تكون في طريق المسافرين لأن يصعب أن يجتمع الناس على إمام واحد، أما الجماعة التي تكون أدت الصلاة أداء فهي الجماعة التي مع الإمام وغيرها تعتبر قضاء فلا يصح أن يُحدث في الصلاة أكثر من جماعة وصلاة الخوف من الأدلة الظاهرة على عدم تكرار الجماعة



([1]) صحيح مسلم (839).
([2]) صحيح البخاري (4129).
([3]) صحيح مسلم (840).
([4]) صحيح البخاري (4125).
([5]) النساء: 102.
([6]) صحيح البخاري (1963).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire