el bassaire

mercredi 21 novembre 2012

استقبال الخطيب للناس


أركان خطبة الجمعة ج5

استقبال الخطيب للناس


وفيه مسألتان: استقبال الناس واستدبار القبلة و أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت.

المسألة الأولى استقبال الناس واستدبار القبلة: اختلف الفقهاء في حكم استقبال الخطيب الناس واستدبار القبلة أثناء الخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: أن ذلك سنة، و بهذا قال الحنفية (1) وهو المشهور عند الشافعية (2) والصحيح من المذهب عند الحنابلة (3)
القول الثاني: أنه واجب، فلو استدبرهم واستقبل القبلة لم يصح، وبهذا قال بعض الشافعية (4) وبعض الحنابلة (5).
القول الثالث: أنه واجب، لكن لو استدبرهم واستقبل القبلة أجزأ و بهذا قال بعض الشافعية (6).

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة، والمعقول:

فمن السنة: فعل النبي صلى الله عليه و سلم قال ابن القيم - رحمه الله -: " وكان وجهه صلى الله عليه و سلم قبلهم في وقت الخطبة " (7) ومما روي في ذلك ما يلي:
1- ما رواه الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال: (السلام عليكم) ويحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه (8).

الشاهد قوله: " استقبل الناس بوجهه " ، ولكن هذا الحديث مرسل كما تقدم في تخريجه.

2- ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر، ثم يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم عليهم ثم قعد  (9) ، ولكن هذا ضعيف أيضا كما في تخريجه.

ومن المعقول: أن الخطيب يعظ الناس بخطبته، ويوصيهم بتقوى الله - سبحانه - ومراقبته، فكان إقباله عليهم أبلغ في الانتفاع بها (10).

ثانيا: واستدلوا على الصحة مع الاستدبار بما يلي: أن المقصود هو سماع الخطبة، وهو حاصل مع الاستدبار، كالأذان فإن من سننه استقبال القبلة، ويجزئ مع استدبارها (11).، أما أصحاب القولين الثاني والثالث فلم أطلع على أدلة لهم، ولكن لعلهم يستدلون على الوجوب بفعل النبي - صلى الله عليه سلم - ومواظبته، ولكن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما على الاستحباب، واستدل أصحاب القول الثاني على عدم الإجزاء بأن في الاستدبار تركا للجهة المشروعة، فلا تجزئ الخطبة (12).

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن استقبال الجهة لا دليل على وجوبه، وإنما الوارد فيه فعل مجرد، وهو لا يدل على الوجوب كما أسلفت، وأما أصحاب القول الثالث فلعلهم يستدلون على الإجزاء بما استدل به أصحاب القول الأول، والله أعلم.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بسنية استقبال الخطيب للناس واستدبار القبلة أثناء الخطبة؛ لما استدلوا به.

المسألة الثانية أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت اختلف الفقهاء في قصد الخطيب تلقاء وجهه أثناء الخطبة، وعدم الالتفات، وذلك على قولين:

القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه وبه قال الشافعية (13) والحنابلة (14).
القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (15).

الأدلة: أدله أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:

أولا: من السنة: فعل النبي صلى الله عليه و سلم لذلك (16)، ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى.

ثانيا: من المعقول:
1- أنه إذا قصد وجهه عم الحاضرين سماعه، وإذا التفت يمينا قصر عن سماع يسرته، وإذا التفت شمالا قصر عن سماع يمنته (17).
2- أن في إعراضه عمن أقبل إليه وقصد بوجهه إليه قبح عشرة، وسوء أدب (18).

دليل صاحب القول الثاني: استدل له النووي بأنه يسن الالتفات في بعض الخطبة قياسا على الأذان (19).
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق، فإن الأذان إعلام لغير الحاضرين، فيحتاج فيه إلى الالتفات لإعلام من على اليمين والشمال، أما الخطبة فهي خطاب للحاضرين في المسجد، فلا حاجة فيه للالتفات؛ لحصول الإبلاغ بدونه، قال النووي عن هذا القول ودليله: " وهذا غريب، لا أصل له "(20).

الترجيح: الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأنه يسن أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه أثناء الخطبة فلا يلتفت؛ لقوة أدلته، وخاصة العقلية، وضعف القول الثاني.
وسيأتي - إن شاء الله - في المبحث الخامس بدعية الالتفات والكلام عليه.

استقبال الناس للخطيب  اختلف الفقهاء في حكم استقبال الناس للخطيب أثناء الخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: يسن للناس استقباله.و بهذا قال الحنفية (21) والمالكية في قول لهم (22) والشافعية (23) والحنابلة (24) ، قال في المغني: " قال ابن المنذر (25) هذا كالإجماع " (26).

القول الثاني: يجب على الناس استقباله وهذا قول للمالكية، قال بعضهم: إنه المذهب، وقيل: المذهب الأول (27).
القول الثالث: لا يسن للناس استقباله، وإنما يستقبلون القبلة. وبهذا قال الحسن البصري، وسعيد (28) بن المسيب (29)

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من السنة: فعل أصحاب رسول الله المطلب السادس أثناء خطبته وإقراره السكوتي لذلك، قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر المنبر: "... وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه و سلم في غير الجمعة، أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم " (30).

ومن الأحاديث الواردة في هذا الفعل ما يلي:
1- ما رواه أبو سعيد الخدري  قال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله (31) الحديث (32).

وجه الدلالة: أن جلوسهم حوله صلى الله عليه و سلم لسماع كلامه، وهذا يقتضي نظرهم إليه غالبا (33).
2- ما رواه عبد الله بن مسعود  قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا  (34) (35)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه ضعيف الإسناد كما في تخريجه.
3- ما رواه عدي (36) بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم  (37) (38) ، وهذا واضح الدلالة كالذي قبله، ولكن في ثبوته كلام كما في تخريجه.

ثانيا: من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -:
1- ما روي عن أنس بن مالك  أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من خطبته (39).
2- ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله  (40).
3- ما روي عن عدي بن ثابت أنه كان يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقيل له عن ذلك، فقال: " رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلونه " (41).
4- وعن الزهري (42) أنه سئل عن استقبال الناس الإمام يوم الجمعة فقال: " كذا كانوا يفعلون "(43).وظاهره أنه يقصد الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون بمعنى ما قبله، ويؤيده.

ثالثا: من المعقول:.
 1- أن الخطيب يعظ الناس، ولهذا استقبلهم بوجهه وترك استقبال القبلة، فيسن لهم أن يستقبلوه بوجوههم؛ لتظهر فائدة الوعظ، وتعظيم الذكر (44).
2- أن الإسماع والاستماع للخطبة كليهما واجب، وهذا وإن كان يحصل مع عدم الاستقبال إلا أنه لا يتكامل إلا به، فيسن  (45).
3- أن الخطيب مقبل على الناس، فكان من الأدب إقبالهم عليه (46).

دليل أصحاب القول الثاني: أن الإمام ترك استقبال القبلة واستقبل الناس، ليكون أبلغ في وعظهم، فيجب عليهم أن يستقبلوه إجابة له وطاعة (47)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن القصد هو الوعظ كما جاء في مضمون الدليل، وهو الذي تجب على الناس إجابته وطاعة الإمام فيه، وهذا حاصل مع عدم الاستقبال، أما الاستقبال فهو وسيلة إلى حصول هذا القصد على وجه الكمال، والكمال ليس واجبا، فليس في عدم الاستقبال عدم إجابة وطاعة، لأنه غير مقصود لذاته.

دليل صاحبي القول الثالث: لم أطلع على أدلة لهما، ولعله يستدل لهما بما يلي:
1- أن المقصود هو سماع الخطبة، وهذا حاصل مع عدم استقبال الخطيب.
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه وإن كان السماع يحصل مع عدم الاستقبال إلا أنه مع الاستقبال أكمل وأدعى للاستفادة، وأبعد عن الغفلة، فيسن.
2- أن سماع الخطبة عبادة، فاستقبال القبلة فيها أفضل كحال الدعاء، والذكر، وتلاوة القرآن الكريم.
مناقشة هذا الدليل: يناقش بالفرق، وذلك أن حال سماع الخطبة يكون الإنسان بحاجة إلى غيره وهو الخطيب للاستماع والاستفادة، بخلاف حال الدعاء والذكر والتلاوة فهو بحاجة إلى التفرغ لما هو مشتغل به.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بسنية استقبال الخطيب أثناء الخطبة؛ لما استدلوا به، لكن إذا كان في استقباله مشقة وحرج أثناء ذلك لشدة زحام أو غيره كما هو الحال في كثير من المساجد الآن فلا بأس بتركه، قال في المبسوط: " وينبغي للرجل أن يستقبل الخطيب بوجهه إذا أخذ في الخطبة... ولكن الرسم الآن أن القوم يستقبلون القبلة، ولم يؤمروا بترك هذا لما يلحقهم من الحرج في تسوية الصفوف بعد فراغه، لكثرة الزحام إذا استقبلوه بوجوههم في حالة الخطبة " (48).

السلام على الناس  وفيه مسألتان:  المسألة الأولى: السلام إذا دخل المسجد و  السلام إذا صعد المنبر.

المسألة الأولى السلام على الناس إذا دخل المسجد: ظاهر كلام أصحاب المذاهب الأربعة - الحنفية (49) والمالكية (50) والشافعية (51) والحنابلة (52) - اتفاقهم على أنه يسنّ للخطيب أن يسلم على من حوله إذا دخل وقبل أن يصعد المنبر.

الأدلة: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول.

أولا: من السنة:
ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلَّم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلَّم  (53) ، لكنه ضعيف الإسناد كما في تخريجه.

ثانيا: من المعقول: أن دخول الخطيب على الناس إقبال منه عليهم، فيسنّ له السلام عليهم، كالإقبال في سائر الأحوال (54).

المسألة الثانية السلام على الناس إذا صعد المنبر : اختلف الفقهاء في حكم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر واستقبلهم، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يسن سلامه عليهم.و بهذا قال الشافعية (55) والحنابلة (56). قال في الإنصاف: " بلا نزاع " (57) يعني عند الحنابلة.

القول الثاني: لا يشرع السلام عليهم.و بهذا قال الحنفية (58) والمالكية (59).

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة:
1- ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صعد المنبر سلم  (60) (61).
2- ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلَّم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلَّم  (62).
3- ما رواه الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: (السلام عليكم، ويحمد ال له، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه (63) ، وهذه الأحاديث واضحة الدلالة.

مناقشة هذه الأدلة: تناقش بأنها متكلم في صحتها كما في تخريجها.
ثانيا: من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -:
1- تقدم في حديث الشعبي فعل ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
2- ما روي عن عثمان t أنه كان إذا صعد المنبر سلَّم، فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب (64).
ثالثا: من المعقول: أنه استقبال بعد استدبار، فيسنّ له التسليم، كما لو استدبر قوما ثم عاد فاستقبلهم (65).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- أن عمل أهل المدينة المتصل بينهم عدم التسليم في هذه الحال، فلو كان عندهم شيء عن النبي r لم يعدلوا عنه (66).
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن مبناه على الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وهذا أصل من أصول المالكية لا يوافقون عليه.
2- أن صعود الخطيب على المنبر اشتغال بافتتاح عبادة، فلم يشترط فيه السلام، كسائر العبادات (67).
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن أصحاب القول الأول لم يقولوا بالاشتراط، وإنما قالوا بالسنية، ثم إن الخطيب لم يشتغل بالافتتاح حتى الآن وإن كان قد صعد.
3- أن الخطبة ذكر يتقدّم الصلاة، فلم يشرع له السلام، كالأذان، والإقامة (68).
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن سبب التسليم ليس لكون الخطبة ذكرا متقدما على الصلاة، وإنما لأجل الدخول والإقبال على الحاضرين، وهذا لا يتحقق في الأذان والإقامة.
4- القياس على الخطبة الثانية، فكما أنها لا تفتتح بالتسليم فكذلك الأولى (69).
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق، فالخطيب في الأولى قد دخل على الناس من خارج المسجد واستقبلهم فاقتضى عموم الأدلة التسليم، بخلاف الثانية فهو بينهم، ولم يحصل منه استقبال جديد، فلم يكن هناك ما يقتضي التسليم.
هذه المناقشات بناء على القول بأن الأحاديث التي استدلَّ بها أصحاب القول الأول لا تصلح جميعها للاستدلال، ولا يعضد بعضها بعضا، وإلا فإن من جعلها أو بعضها صالحة للاستدلال إنه يرد هذه الأدلة بأنها أدلة عقلية في مقابل نص، فلا يلتفت إليها.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بسنية سلام الخطيب على الناس إذا صعد المنبر؛ لما استدلوا به، ولعموم الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث على إفشاء السلام.


1 ينظر: بدائع الصنائع 1/263 ، والفتاوى الهندية 1/146 ، ومجمع الأنهر 1/168 ، ومراقي الفلاح ص (103).
 (2) ينظر: الحاوي 3/54 ، والوجيز 1/64 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/289 - 290.
 (3) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52 ، والمغني 3/178 ، والفروع 2/121 ، والمحرر 1/151 ، والمبدع 2/162 ، والإنصاف 2/396 ، وكشاف القناع 2/37.
 (4) ينظر: روضة الطالبين 2/32 ، وفتح الباري 2/402.
 (5) ينظر: الفروع 2/121 ، والإنصاف 2/396 ، والمبدع 2/163.
 (6) ينظر: فتح الباري 2/402.
 (7) ينظر: زاد المعاد 1/430.
 (8) تقدم تخريجه ص (169).
 (9) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - جماع أبواب آداب الخطبة - باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس 3/205 ، وقال: " تفرد به عيسى به عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير أبو موسى الأنصاري ، قال أبو سعد: قال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه " ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/184: " رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف ، وذكره ابن حبان في الثقات ". وذكره الرافعي في فتح العزيز 4/597 ، وقال ابن حجر في التلخيص بهامش المجموع 4/597: ابن عدي (يعني أخرجه) من حديث ابن عمر ، أورده في ترجمة عيسى الأنصاري ، وضعفه وكذا ضعفه به ابن حبان ".
 (10) ينظر: الحاوي 3/54.
 (11) ينظر: الحاوي 3/55 ، وينظر في أوله المغني 3/178 ، والمبدع 2/163 ، وكشاف القناع 2/37.
 (12) ينظر: المبدع 2/163.
 (13) ينظر: الأم 1/230 ، والحاوي 3/55 ، والمجموع 4/528 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/289.
 (14) ينظر: المغني 3/178 ، والفروع 2/119 ، والمبدع 2/163 ، وكشاف القناع 2/36.
 (15) نسبه إليه النووي في المجموع 4/528.
 (16) وممن استدل بذلك ابن قدامة في المغني 3/178 ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع 2/163 ، والبهوتي في كشاف القناع 2/36.
(17) ينظر: الأم 1/230 ، والحاوي 3/55 ، ومعناه في المغني 3/178 ، والمبدع 2/163 ، وكشاف القناع 2/36.
 (18 ينظر: الأم 1/230 ، والحاوي 3/55.
 (19) ينظر: المجموع 4/528.
 (20) ينظر: المجموع 4/528.
 (21) ينظر: المبسوط 2/30 ، وبدائع الصنائع 1/263 ، وفتاوى قاضي خان 1/181 ، والفتاوى الهندية 1/147 ، ومجمع الأنهر 1/171.
 (22) ينظر: الشرح الصغير للدردير 1/180 ، ومواهب الجليل 2/166.
 (23) ينظر: الحاوي 3/46 - 47 ، والوجيز 1/64 ، والمجموع 4/528 ، وروضة الطالبين 2/28 ، ومغني المحتاج 1/287.
 (24) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52 ، والمغني 3/172 ، والفروع 2/121 ، والمحرر 1/151 ، والإنصاف 2/396 ، وكشاف القناع 2/37.
 (25) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، يكنى بأبي بكر ، نزل مكة ، يعد من كبار الشافعية ، قال عنه الذهبي: كان غاية في معرفة الاختلاف الدليل ، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا ، له مصنفات منها: الإشراف على مذاهب أهل العلم ، والإجماع ، توفي سنة 319 هـ. (ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2/126 ، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/197).
26) المغني 3/172 ، وقال ابن حجر في الفتح 2/402: " قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء ".
(27) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/166 ، والفواكه الدواني 1/310 ، عارضة الأحوذي 2/297 - 298.
 (28) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي ، المخزومي ، من كبار التابعين وفقهائهم ، قال فيه قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه ، وثقه أبو زرعة ، وابن حبان ، وغيرهما ، وتوفي سنة 93 هـ ، وقيل 94 هـ. (ينظر: طبقات ابن سعد 2/379 ، وتهذيب التهذيب 4/84).
 (29) نقل ذلك عنهما ابن قدامة في المغني 3/172 ، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب الآثار.
 (30) زاد المعاد 1/430.
 31 البخاري الجمعة (880) ، مسلم الزكاة (1052) ، النسائي الزكاة (2581) ، ابن ماجه الفتن (3995) ، أحمد (3/21).
 32 تقدم تخريجه ص (85).
 33) ينظر: فتح الباري 2/402.
 34) الترمذي الجمعة (509).
35 أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الجمعة - باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب 2/10 ، الحديث رقم (507) ، وقال عنه: " حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضيل بن عطية ، ومحمد بن الفضيل بن عطية ذاهب الحديث عند أصحابنا. ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء " قال ابن حجر في الفتح 2/42: " يعني صريحا ". وقال ابن حجر في التلخيص بهامش المجموع 4/601 عنه: " وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف ، وقد تفرد به الدارقطني ، وابن عدي وغيرهما ".
 (27) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/166 ، والفواكه الدواني 1/310 ، عارضة الأحوذي 2/297 - 298.
 (28) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي ، المخزومي ، من كبار التابعين وفقهائهم ، قال فيه قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه ، وثقه أبو زرعة ، وابن حبان ، وغيرهما ، وتوفي سنة 93 هـ ، وقيل 94 هـ. (ينظر: طبقات ابن سعد 2/379 ، وتهذيب التهذيب 4/84).
 (29) نقل ذلك عنهما ابن قدامة في المغني 3/172 ، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب الآثار.
 (30) زاد المعاد 1/430.
 31 البخاري الجمعة (880) ، مسلم الزكاة (1052) ، النسائي الزكاة (2581) ، ابن ماجه الفتن (3995) ، أحمد (3/21).
 32 تقدم تخريجه ص (85).
 33) ينظر: فتح الباري 2/402.
 34) الترمذي الجمعة (509).
35 أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الجمعة - باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب 2/10 ، الحديث رقم (507) ، وقال عنه: " حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضيل بن عطية ، ومحمد بن الفضيل بن عطية ذاهب الحديث عند أصحابنا. ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء " قال ابن حجر في الفتح 2/42: " يعني صريحا ". وقال ابن حجر في التلخيص بهامش المجموع 4/601 عنه: " وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف ، وقد تفرد به الدارقطني ، وابن عدي وغيرهما ".
44 ينظر: المبسوط 2/30 ، والحاوي 3/47.
 45 ينظر: بدائع الصنائع 1/263 ، والمغني 3/173.
46 ينظر: مواهب الجليل 2/166 ، والحاوي 3/47 ، والمجموع 4/528 ، ومغني المحتاج 1/287.
 47 ينظر: مواهب الجليل 2/166.
48 المبسوط 2/30.
49 لم أطلع على كلام صريح لهم في ذلك إلا أنه يفهم من كلامهم على السلام بعد صعود المنبر الذي سيأتي ومن قول ابن قدامة في المغني 3/161: " وقال مالك ، وأبو حنيفة: لا يسن السلام عقيب الاستقبال ، لأنه قد سلم حال خروجه " ، ولذلك قلت في مطلع كلامي: " ظاهر كلام. ".
 50 ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/171.
 51 ينظر: الوجيز 1/64 ، والمجموع 4/527 ، وروضة الطالبين 2/31 ، ومغني المحتاج 1/289.
 52 ينظر: المغني 3/161 ، والفروع 2/118 ، والإنصاف 2/396 ، والمبدع 2/161 ، وكشاف القناع 2/35
53 تقدم تخريجه ص (206).
 54 ينظر: مغني المحتاج 1/289.
55 ينظر: الحاوي 3/53 ، والوجيز 1/64 ، وحلية العلماء 2/278 ، والمجموع 4/527 ، وروضة الطالبين 2/31 ، ومغني المحتاج 1/289.
 56 ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52 ، والمغني 3/161 ، والفروع 2/118 ، والمحرر 1/151 ، والإنصاف 2/395 - 396 ، وكشاف القناع 2/35.
57 الإنصاف 2/396.
58 ينظر: البناية 2/810 ، وحاشية ابن عابدين 2/150 ، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه 1/220 ، ومراقي الفلاح ص (104).
59 ينظر: الإشراف 1/133 ، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/171 ، والمنتقى شرح الموطأ 1/189.
60 ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1109).
61 أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 1/325 ، الحديث رقم (1109) ، وقال البوصيري في الزوائد 1/370: " هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة " ، والبيهقي في كتاب الجمعة - باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس 3/204 - 205 ، وقال ابن حجر في التلخيص بهامش المجموع 4/598: " إسناده ضعيف " ، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/183.
62 تقدم تخريجه ص (206) ، وبيان ضعفه ، وقال النووي في المجموع 4/526 عنه وعن الذي قبله: " وإسنادهما ليس بقوي ".
 63 تقدم تخريجه ص (169).
 64 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب الإمام إذا جلس على المنبر يسلم 2/114.
65 ينظر: المهذب مع المجموع 4/526 ، ومغني المحتاج 1/289 ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري 1/335 ، والمبدع 2/161 - 162 ، وكشاف القناع 2/35.
 66 ينظر: الإشراف 1/133 ، والمنتقى شرح الموطأ 1/189.
67 ينظر: المرجعان السابقان.
68 ينظر: الإشراف 1/133.
 69 المرجع السابق.








Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire