el bassaire

mercredi 21 novembre 2012

الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن


أركان الخطبة الجمعة ج6

الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن


اختلف الفقهاء في حكم جلوس الخطيب على المنبر بعد صعوده وقبل البدء في الخطبة حتى يفرغ المؤذن، وذلك على قولين:
القول الأول: أن هذا الجلوس سنةوبهذا قال الحنفية (1) والمالكية في المشهور عندهم (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) ، بل ذكر ابن عقيل الحنبلي (5) إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - عليه (6).
القول الثاني: أن هذا الجلوس واجب و بهذا قال بعض المالكية، وأنكر هذا القول بعضهم (7).
الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول.

أولا: من السنة:
1- ما رواه السائب بن يزيد  قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر (8). الحديث (9) ، وهذا واضح الدلالة.
2- ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ - أراه قال: المؤذن -، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب (10) (11) ، وهذا واضح الدلالة.

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه ضعيف الإسناد، فلا يصلح للاحتجاج، ولكن كما قال النووي (12) يغني عنه حديث السائب - الذي قبله - ".

ثانيا: من المعقول: 1- أن الخطيب بجلوسه بعد الصعود يستريح من تعب الصعود، ويتمكن من الكلام التمكن التام (13).
 2- أن في الجلوس بعد الصعود زيادة وقار، فيسنّ (14) ، وأما أصحاب القول الثاني فلم أطلع على دليل لهم، والظاهر أنهم يستدلون بحديث السائب الذي استدل به أصحاب القول الأول، لكنه مجرد فعل، فلا يدل على الوجوب، بل على السنية

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بسنية جلوس الخطيب على المنبر بعد صعوده حتى يفرغ المؤذن؛ لقوة ما استدلوا به، وخاصة حديث السائب.

اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها


وفيه ثلاث مسائل:حكم الاعتماد على قوس، أو عصا، أو سيف، أو نحوها، اليد التي يمسك بها ذلك و ما يفعل بيديه إذا لم يعتمد على شيء.

المسألة الأولى حكم اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو سيف، أو نحوها: وفيها أمران: حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو نحوهما و حكم الاعتماد على سيف.

الأمر الأول حكم اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما: اختلف الفقهاء في حكم اعتماد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوس، أو عصا، وذلك على قولين:
القول الأول: يسنّ اعتماده على ذلك. وبهذا قال المالكية (15) والشافعية (16) والحنابلة (17).
القول الثاني: يكره الاعتماد على ذلك. وبه قال الحنفية (18).

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:

أولا: من السنة:
1- ما رواه الحكم (19) بن حَزْنٍ الكُلَفِيُّ قال: وفدتُ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دُون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام مُتوكئا على عصا، أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا، أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وابشروا (20) (21)
2- ما رواه عبد الله (22) بن الزبير  أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخطب بمِخْصَرَةٍ (23) في يده  (24).
3- ما روى عطاء (25) بن أبي رباح أنه سُئِل: أكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقوم إذا خطب على عصا؟ قال: " نعم، كان يعتمد عليه اعتمادًا " (26))، وهذا وإن كان مرسلا فقد جعله بعض المحدِّثين شاهدًا لحديث الحكم بن حزن المتقدم، فلهذا ذكرته.
4- ما رواه البراء بن عازب  أن النبي صلى الله عليه و سلم نُووِلَ يوم العيد قوسًا فخطب عليه  (27) (28)
5- ما رواه جابر بن عبد الله  قال: بدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا إقامة، قال: ثم خطب الرجال وهو متكئ على قوس  (29). " الحديث (30)، وهما وإن كانا في خطبة العيد إلا أن بعض أهل العلم (31) استدل بها للجمعة أيضا، ولعل وجه ذلك أن كليهما قيام لوعظ الناس وتذكيرهم، فما يسنّ في أحدهما يسنّ في الأخرى ولاتفاقهما في كثير من الأحكام.، هذه هي أبرز وأصح الأحاديث الواردة في سنية اعتماد الخطيب على قوس أو عصا - حسب اطلاعي -، وقد ذكر صاحب " تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب " اثني عشر حديثا في ذلك من أبرزها ما ذكرت، والباقي شاذ أو ضعيف لإرسال أو غيره، أو موضوع، وقد جعل ابن القيم فعل النبي صلى الله عليه و سلم هذا قبل اتخاذ المنبر، أما بعده فلم يعتمد على شيء، (32) لكن ليس في الأحاديث السابقة دلالة على ذلك، والله أعلم.

ثانيا: من المعقول:
1- أن في الاعتماد على قوس أو عصا أو نحوهما شغلا عن مس اللحية والعبث باليد (33)
2- أن اعتماد الخطيب على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له، وأمكن لروعه، وأهدأ لجوارحه (34).
دليل أصحاب القول الثاني: أن الاعتماد على القوس والعصا ونحوهما خلاف السنة، فيكره (35).
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه ثبت في السنة الاعتماد على ذلك كما في أدلة أصحاب القول الأول.
الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - القول الأول القائل بسنية اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو نحوهما في خطبة الجمعة، لقوة ما استدلوا به، وخاصة حديث الحكم بن حزن الذي حسَّنه بعض العلماء المحققين في علم الحديث كالنووي وابن حجر كما في تخريجه، وهذا ما اختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - حيث قال في تقرير له في ذكر فوائد حديث الحكم ابن حزن: " منها شرعية الاعتماد في الخطبة على قوس، أو عصا، وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له، ولا سيما إذا كان يطول وقوفه أو مقصود مهم، فكونه معتمدا على قوس أوعصا هو السنة، وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي صلى الله عليه و سلم كما تستصحب العصا عندنا " (36)

 الأمر الثاني اعتماد الخطيب على سيف :اختلف الفقهاء في حكم اعتماد الخطيب على سيف أثناء خطبة الجمعة، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يشرع الاعتماد على السيف مطلقا. وبهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله (37) -.
القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما. وبهذا قال المالكية (38) والشافعية (39) والحنابلة (40).
القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا. وبهذا قال الحنفية (41)  .

الأدلة: دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي صلى الله عليه و سلم لذلك (42).

دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، وقام به، ولهذا يسنّ أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به (43)  .

مناقشة هذا الدليل: ناقشه ابن القيم بأنه جهل قبيح من وجهين:
الوجه الأول: أن المحفوظ أنه صلى الله عليه و سلم توكأ على العصا والقوس.
الوجه الثاني: أن الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه و سلم التي كان يخطب فيها إنما فُتحت بالقرآن، ولم تُفتح بالسيف (44)  .

أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا على سنية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة بما يلي:
أن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يُري أهلها أنها فُتِحَتْ بالسيف، وأنهم إذا رجعوا عن الإسلام فذلك باقٍ بأيدي المسلمين، يقاتلونهم به حتى يرجعوا إلى الإسلام (45).

مناقشه هذا الدليل: يناقش بالوجه الثاني من مناقشة دليل القول السابق من أن الإسلام انتشر بالوحي، وبقاؤهم على الإسلام يكون بنشر الإسلام بينهم، لا بفرضه عليهم بحد السيف، وأما قولهم بعدم مشروعية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت صلحا فالظاهر أنهم يستدلون بما استدل به صاحب القول الأول.

الترجيح: الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول الذي قال به ابن القيم - رحمه الله -، وهو عدم مشروعية اعتماد الخطيب في الجمعة على السيف؛ لقوة دليله، وعدم قيام الدليل على سنيته.، وهو ما اختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - حيثما قال بعد الكلام على سنية الاعتماد على القوس والعصا: "... وأما السيف فليس بمشروع... " (46).

اليد التي يمسك بها الخطيب القوس، أو العصا، أو نحوهما:  اختلف القائلون بسنية اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما أثناء خطبة الجمعة في اليد التي يمسك بها ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمسكه بما شاء من يديه، والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها. وهذا هو المشهور من المذاهب عند الحنابلة (47).
القول الثاني: يمسكه بيسراه، والأخرى بحرف المنبر. وبهذا قال الشافعية (48) وهو توجيه لصاحب الفروع من الحنابلة (49).
القول الثالث: يمسكه بيمناه. وبهذا قال المالكية (50).
الأدله: لم أطلع على دليل لأصحاب القول الأول، والظاهر أنهم يستدلون بعدم ورود ما يدل على التحديد، فيبقى الخيار في ذلك للخطيب؛ لأنه أعرف بما يناسبه ويُمَكِّنه.

دليل أصحاب القول الثاني:
ما تقدم في الفرع الثاني من المسألة السابقة بالنسبة للاعتماد على السيف من أن الاعتماد عليه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف، فيسنّ أن يكون في اليد اليسرى كعادة من يريد الجهاد (51) ، و قد سبق هناك مناقشة ذلك، ولم أطلع على دليل لهم بالنسبة للقوس والعصا ونحوهما.

دليل أصحاب القول الثالث: لم أطلع على دليل صريح لهم، ولكن ظاهر كلامهم الاستدلالي على ذلك بأن من الحكم في الاعتماد على القوس والعصا ونحوهما الابتعاد عن العبث باللحية ونحوها أثناء الخطبة، والغالب استخدام اليد اليمنى في ذلك (52).

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن ما ذكروه غير منضبط، فقد يحصل العبث باليسار، بل إن من الناس من يكون عمله باليسار أكثر وأجود من اليمين.

الترجيح:  المتأمل لهذه المسألة يجد أنه ليس فيها أدلة واضحة وصريحة، ولهذا فالذي يظهر رجحانه فيها - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول، وهو التخيير؛ لما ذكرت.

ما يفعل الخطيب بيديه إذا لم يعتمد على شيء: إذا لم يعتمد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوس أو عصا أو نحوهما كما تقدم فقال الشافعية (53) والحنابلة (54) له أن يمسك يده الشمال بيده اليمين، أو يرسلهما.

الدليل: أن الغرض هو الخشوع أثناء الخطبة، وعدم العبث، فما يرى الخطيب أنه يحقق له ذلك من الإمساك أو الإرسال يفعله (55)


1 ينظر: الفتاوى الهندية 1/147 ، ومراقي الفلاح ص (103).
2 ينظر: الكافي لابن عبد البر 1/251 ، والإشراف 1/133 ، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/171 ، والفواكه الدواني 1/307.
3 ينظر: الحاوي 3/53 ، والمجموع 4/527 ، وروضة الطالبين 2/31 ، ومغني المحتاج 1/289.
 4) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52 ، وشرح الزركشي 2/167 ، والمغني 3/162 ، والفروع 2/118 ، والإنصاف 2/396 ، وكشاف القناع 2/35.
5 هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ، الحنبلي ، يكنى بأبي الوفاء ، مقرئ ، فقيه ، أصولي ، واعظ ، وأحد الأئمة المجتهدين ، قال فيه السلفي: ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء ابن عقيل ، له مصنفات منها الفنون ، توفي سنة 513 هـ. (ينظر: طبقات الحنابلة 2/259 ، والمقصد الأرشد 2/245).
6 ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع 2/118 ، والبهوتي في كشاف القناع 2/35 وغيرهما.
 (7) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/171 ، وممن أنكره ابن عرفة.

8 البخاري الجمعة (870) ، الترمذي الجمعة (516) ، النسائي الجمعة (1392) ، أبو داود الصلاة (1087) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1135) ، أحمد (3/449).
 9) تقدم تخريجه ص (197) وهو في صحيح البخاري.
 10 البخاري الجمعة (878) ، مسلم الجمعة (861) ، الترمذي الجمعة (506) ، النسائي الجمعة (1416) ، أبو داود الصلاة (1092) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1103) ، الدارمي الصلاة (1558).
11 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب الجلوس إذا صعد المنبر 1/286 ، الحديث رقم (286) ، وقال النووي في المجموع 4/526: " بإسناد ضعيف ".
12 المجموع 4/526.
 13) ينظر: مغني المحتاج 1/289 ، والمبدع 2/162 ، وكشاف القناع 2/35 - 36.
14 ينظر: مواهب الجليل 2/171.
15 ينظر: المدونة 1/156 ، والبيان والتحصيل 1/341 ، ومواهب الجليل 2/172 ، والشرح الصغير 1/181 ، والفواكه الدواني 1/307.
16 ينظر: الأم 1/230 ، والحاوي 3/53 - 54 ، والوجيز 1/64 ، والمجموع 4/528 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/290.
17 ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52 ، والمغني 3/179 ، والفروع 2/119 ، والمحرر 1/151 ، والإنصاف 2/397 ، والمبدع 2/163.
 18 ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (334).
19 هو الحكم بن حزْن الكُلفي ، التميمي ، صحابي ، قليل الحديث ، قال مسلم: " لم يرو عنه إلا شعيب (يعني ابن زريق). (ينظر: طبقات ابن سعد 5/516 ، أسد الغابة 2/31).
 20 أبو داود الصلاة (1096) ، أحمد (4/212).
21 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب الرجل يخطب على قوس 1/287 ، الحديث رقم (1096) ، والإمام أحمد في 4/212 ، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب الإمام يعتمد على عصا أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب 3/206 ، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب جماع أبواب صلاة العيدين - باب الاعتماد على القسي أو العصي على المنبر في الخطبة 2/352. وقال عنه النووي في المجموع 4/526: " حديث حسن رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة " ، وقال ابن حجر في التلخيص بهامش المجموع 4/602: " وإسناده حسن " ، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل 3/78 ، وتوصل محمد بن عبد الوهاب العبدلي في تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب ص (8) إلى تصحيحه.
22 هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ، الأسدي ، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين ، حنكه النبي وسماه ، بويع بالخلافة بعد يزيد ، وأطاعه أهل الحجاز والعراق واليمن ، وجدد بناء الكعبة ، وقتل سنة 73هـ. (ينظر: أسد الغابة 3/161 ، والإصابة 4/69).
 23 قال في المصباح: الْمِخْصَرَةُ - بكسر الميم - قضيب أو عنزة ونحوه يشير به الخطيب إذا خاطب الناس. (ينظر المصباح المنير ، مادة " خصر " 1/171).
24 أخرجه البزار كما في كشف الأستار 1/306 - 307 ، وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي ص (128) ، وابن سعد في الطبقات 1/277 ، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكن قال العبدلي في تحفة الأريب ص (9): " وحديثه يصح في الشواهد والمتابعات " ، ثم قال عن الحديث: " حسن لغيره يشهد له حديث الحكم بن حزن الكلفي ".
25 هو عطاء بن أبي رباح القرشي ، المكي ، ولد في خلافة عمر ، وقيل: في خلافة عثمان ، وكان أحد الفقهاء المجتهدين ، له آراء فقهية كثيرة ، لقي كثيرا من الصحابة وأخذ عنهم ، وانتهت إليه الفتوى في مكة ، وتوفي سنة 114 هـ. (ينظر: تذكرة الحفاظ 1/98 ، وتهذيب التهذيب 7/199).
26 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجمعة - باب اعتماد رسول الله على العصا 3/183 ، رقم (5243) ، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب الإمام يعتمد على عصا أو قوس أو ما يشبهها إذا خطب 3/206 ، وقال الألباني في إرواء الغليل 3/78: " وهو مرسل صحيح " ، وجعله شاهدا لحديث الحكم بن حزن ، لكن ذكر العبدلي في تحفة الأريب ص (19) أنه مرسل ، والمرسل من قسم الضعيف ، ولا يصلح في الشواهد والمتابعات ، لأن التابعي قد يكون أخذه عن تابعي آخر فأكثر.
 27 أبو داود الصلاة (1145).
28 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب يخطب على قوس 1/298 ، رقم (1145) ، وجعله ابن حجر شاهدًا لحديث الحكم بن حزن المتقدم كما في التلخيص مع المجموع 4/602 ، وقال عنه: " وصححه ابن السكن " ، وضعَّفه العبدلي في تحفة الأريب ص (17).
29 البخاري الجمعة (918) ، مسلم صلاة العيدين (885) ، النسائي صلاة العيدين (1575) ، أبو داود الصلاة (1141) ، أحمد (3/318) ، الدارمي الصلاة (1602).
30 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/314 ، وقال الألباني في إرواء الغليل 3/99: " بسند صحيح على شرط مسلم " ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه وغيره بلفظ: " وهو يتوكأ على بلال " لكن حكم العبدلي في تحفة الأريب ص (11) على هذه الرواية بالشذوذ.
 31 ومنهم الألباني في إرواء الغليل 3/78 ، والعبدلي في تحفة الأريب ص (9).
32 ينظر: زاد المعاد 1/429.
 33 ينظر: البيان والتحصيل 1/341 ، ومواهب الجليل 2/172 ، والفواكه الدواني 1/307.
34 ينظر: الحاوي 3/54 ، والمهذب مع المجموع 4/526 ، والمغني 3/179 ، والمبدع 2/163 ، وكشاف القناع 2/36.
 35 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (334).
36 فتاوى ورسائل سماحته 3/21.
 37 ينظر: زاد المعاد 1/429.
38 ينظر: الشرح الصغير 1/181 ، والفواكه الدواني 1/307.
 39 ينظر: المجموع 4/528 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/290.
40 ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52 ، والمغني 3/179 ، والفروع 2/119 ، والإنصاف 2/397 ، وكشاف القناع 2/36.
 41 ينظر: مراقي الفلاح (103) ، وحاشية الطحطاوي عليه ص (334).
42 ينظر: زاد المعاد 1/429.
43 ينظر: مغني المحتاج 1/290 ، والمبدع 2/163 ، وكشاف القناع 2/36.
 44 ينظر: زاد المعاد 1/190 ، وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 3/
45 مراقي الفلاح ص (103).
 46 فتاوى ورسائل سماحته 3/21.
47 ينظر: الفروع 2/119 ، والإنصاف 2/397 ، والمبدع 2/163 ، وكشاف القناع 2/36.
 48 ينظر: المجموع 4/528 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/290.
 49 الفروع 2/119.
50 ينظر: الفواكه الدواني 1/307.
51 ينظر: مغني المحتاج 1/290.
52 ينظر: الفواكه الدواني 1/307
53 ينظر: الحاوي 3/54 ، والمجموع 4/528 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/290.
 54 ينظر: المغني 3/280 ، والفروع 2/119 ، والإنصاف 2/397 ، والمبدع 2/163 ، وكشاف القناع 2/36
55 ينظر: روضة الطالبين 2/32 والمجموع 4/528.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire