el bassaire

jeudi 24 décembre 2015

مجموعة فتاوى تختص بزينة المرأة المسلمة فضيلة الشيخ الفوزان

مجموعة فتاوى تختص بزينة المرأة المسلمة
فضيلة الشيخ الفوزان




سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: هل إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق؟ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة؟ "

فأجاب بقوله:مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر، وهو أمر مستحسن، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث، والله الموفق .

لبس القصير أمام الأولاد
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: لدي أربع أولاد ألبس أمامهم القصير فماحكم ذلك ؟

فأجاب بقوله: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها و لا تكشف عندهم إلا ماجرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط .

لبس البلايز الماسكة على الجسم

السؤال: ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من (البلايز) الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم، فما حكم لبسها أمام النساء، وعند الأقارب من الرجال؟

الجواب: لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الصحيح الذي تدل عليه الأدلة: أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه.

من ذلك: قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} النور/31، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه.

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} الأحزاب/59، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية: تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عنه.

ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع "، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها.

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفا عند الرجال الأجانب، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن الوجه هو مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم.

الشعر الذي بين الحاجبين
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:أما الشعر الذي بين الحاجبين فلا يجوز إزالته بأي وسيلة لأن هذا من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة.

السؤال: ما حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا، وهل يجوز أن نزيل شعر الشارب والوجه، وهل يدخل في حكم الحاجب، وما حكم من تفعله من الأخوات الملتزمات، وذلك من أجل إرضاء الزوج أو المجتمع من حولها؟


الجواب: لا تجوز إزالة شعر الحاجب؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


الشعر الذي بين الحاجبين

قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:أما الشعر الذي بين الحاجبين فلا يجوز إزالته بأي وسيلة لأن هذا من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة.

السؤال: ما حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا، وهل يجوز أن نزيل شعر الشارب والوجه، وهل يدخل في حكم الحاجب، وما حكم من تفعله من الأخوات الملتزمات، وذلك من أجل إرضاء الزوج أو المجتمع من حولها؟


الجواب: لا تجوز إزالة شعر الحاجب؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire