باب في أحكام الوكالة
كتاب البيوع
الملخص
الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله
آل فوزان
باب في أحكام الوكالة
* الوكالة - بفتح الواو وكسرها - : التفويض , تقول : وكلت أمري إلى
الله ; أي : فوضته إليه , واصطلاحا : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
.
* وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى :
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ
وقال تعالى :
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
وقال تعالى :
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
-
ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة
, وأبا رافع في تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة , وكان يبعث عماله
لقبض الزكاة .
- وذكر الموفق وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة , والحاجة داعية
إليها , إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه .
* ما تنعقد به الوكالة تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن ; ك :
افعل كذا , أو : أذنت لك في فعل كذا . .. ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل
قول أو فعل يدل على القبول ; لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيا عن
توكيله إياهم .
وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط ; كأن يقول : أنت وكيلي شهرا , وكقوله : إذا تمت
إجارة داري ; فبعها . ويعتبر تعيين الوكيل ; فلا تنعقد بقوله : وكلت أحد هذين , أو
بتوكيل من لا يعرفه .
*
ما يصح التوكيل فيه يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من
حقوق الآدميين من العقود والفسوخ ; فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض
والمضاربة , والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق والإقالة , وتصح الوكالة في كل ما
تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات ; كتفريق الصدقة , وإخراج الزكاة , والنذر
, والكفارة , والحج , والعمرة ; لورود الأدلة بذلك . وأما ما لا تدخله النيابة من
حقوق الله تعالى , فلا يصح التوكيل فيه , وهو العبادات البدنية ; كالصلاة والصوم
والطهارة من الحدث ; لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه .
* وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها , لقوله صلى الله عليه وسلم :
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت , فارجمها
متفق عليه .
* وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه , إلا في مسائل , وهي :
الأولى : إذا أجاز له
الموكل ذلك ; بأن يقول : وكِّل إذا شئت , أو يقول : اصنع ما شئت .
الثانية : إذا كان العمل
الموكَّل فيه لا يتولاه مثله ; لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل .
الثالثة : إذا عجز عن
العمل الذي وكل فيه .
الرابعة : إذا كان لا
يحسن العمل الذي وكل فيه . وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا ; لأنه
لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين .
* والوكالة عقد جائز من
الطرفين , لأنها من جهة الموكل إذن , ومن جهة الوكيل بذل نفع , وكلاهما غير لازم ,
فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء .
*
مبطلات الوكالة تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه
المطبق ; لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل , فإذا انتفيا ; انتفت صحتها , وتبطل
بعزل الموكل للوكيل , وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا ; لزوال أهلية
التصرف .
* ما يجوز فيه التوكيل والتوكل : ومن له التصرف في شيء ; فله التوكيل والتوكل فيه
, ومن لا يصح تصرفه بنفسه ; فنائبه أولى . ومن وكل في بيع أو شراء ; لم يبع ولم
يشتر من نفسه , لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره , ولأنه تلحقه تهمة , وكذا
لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له , لأنه متهم
في حقهم كتهمته في حق نفسه .
* ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات يتعلق بالموكل حقوق
العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك , والوكيل في البيع
يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن ; كما لو
باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه , والوكيل في الشراء يسلم الثمن ; لأنه من
تتمته وحقوقه , والوكيل في الخصومة لا يقبض , والوكيل في القبض يخاصم , لأنه لا
يتوصل إليه إلا بها .
* ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه :
الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد , فإن فرط أو تعدى أو
طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر , ضمن . ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من
بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلفا بيده , ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة ,
والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire